لماذا انتشر كشف الوجه ؟

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
الاعتجار هو نوع من العمامة اللي يربط على الرأس و يسدل على الوجه و هذا الدليل و المعنى بالأحمر


معنى الاعتجار

معنى
الاعتجار

أولاً: المعنى اللغوي:
وذلك من خلال ثلاثة أمور:

1- قال ابن منظور في لسان العرب بعد
ذكره أقوالاً في الاعتجار: والعِجْرَة بالكسر نوع من العمة، يقال: فلان حسن
العِجرة، وفي حديث عبيد الله بن عدي الخيار: وجاء وهو معتجر بعمامته ما يرى وحشي
منه إلا عينيه ورجليه، الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على
وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه.

وقال ابن الأثير: "وفي حديث عبيد الله
بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما
يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه)، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد
طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه". [النهاية في غريب الحديث والأثر
3/ 185]

2- قال محمد بن الحسن:
"لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه، وطرفا منه
يجعله شبه المعجر للنساء، وهو أن يلفه حول وجهه".



[المبسوط 1/ 31. انظر: عودة الحجاب 3/ 288].


3- ما قاله
ابن الأثير مؤيد بأشعار العرب، حيث قال الشاعر النميري [المصون في سر الهوى المكنون
40]:

يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل
معتجرات

وقال الدكتور لطف الله
خوجة،حفظه الله: فإذا قيل: اعتجرت المرأة. دل ذلك على غطاء رأسها ووجهها، ولا يمُنع
من ذلك إلا بقرينة صحيحة.( الدلائل المحكمة على وجوب غطاء الوجه
ص78)



ثانياً:المعنى
الشرعي:

روى البخاري في باب قتل
حمزة بن عبد المطلب قصة ذهاب جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعبيد الله بن عدي الخيار
إلى وحشي في حمص ليسألاه عن قتل حمزة, وفيه أن جعفراً قال:"فجئنا حتى وقفنا عليه
بيسير, ثم سلمنا عليه, فرد السلام, قال: وعبيد الله معتجر بعمامته, ما يرى وحشي إلا
عينيه ورجليه" وبعد حكاية الحوار الذي دار بينهما, قال: جعفر:"فكشف عبيد الله عن
وجهه".(البخاري المغازي, قتل حمزة, فتح الباري[7/367])

قال الشيخ صفي الرحمن
المباركفوري, حفظه الله: فهذا يفيد أن معنى الاعتجار هو ستر الوجه بحيث لا يرى منه
إلا العينان.(إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص48)


- الحق ما فهم الصحابيات:



قال الشيخ الشنقيطي، رحمه الله: وقد أثنت عائشة، رضي الله عنها، على تلك
النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من
قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} إلا من النبي، صلى الله
عليه وسلم؛ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، والله جل وعلا
يقول {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ}. فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن.

الحديث الثاني:


عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كن
نساء المؤمنين يشهدن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر متلفعات بمروطهن
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا
يعرفهن أحد من الغلس" متفق عليه. وقالت: "لو رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من
النساء ما رأيناه لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل
نساءها". وقد روي نحو هذا عن عبد
الله بن مسعود، رضي الله عنه.

الحديث الثالث: عن أم عطية، رضي الله
عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، قلن:
يا
رسول
الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أختها من
جلبابها" متفق عليه.

وجه الدلالة
من الحديثين ما يلي:

1) عمل
الصحابيات، رضي الله عنهن، حجة:



قال الشيخ بكر أبو زيد، حفظه الله: ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وهو أن
المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن
هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.(حراسة الفضيلة ص61)



قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: والدلالة في هذا الحديث من وجهين:


أحدهما: أن الحجاب والتستر
كانا من عادة نساء الصحابة
الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها
إيماناً، وأصلحها عملاً، فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما
قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ..}
فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة، فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي
في إتباعها بإحسان رضا الله تعالى عمن سلكها واتبعها! وقد قال الله تعالى:
{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.

2) كل ما يترتب عليه
محذور فهو محظور:

قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه
الله:

"الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبد
الله بن مسعود، رضي الله عنهما، وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله
ونصحاً لعباد الله، أخبرا بأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لو رأى من النساء ما
رأيناه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمن القرون المفضلة، فقد تغيرت الحال عما كان
عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد.



فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً، وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف
الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود، رضي الله عنهما،
فَهِما ما شهدت به نصوص
الشريعة الكاملة من أن كل ما يترتب عليه محذور فهو محظور.
 
التعديل الأخير:

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
حبيبتي قهوه انتي ليش تروحين وتردين ع قول العلماء والائمه ليش ماتجيب من احاديث الرسول وكلام الله .


الله يهديك اختي ويارب تقتنعين بكلام ريم والي قبلها


انتي تتغافلين عن الأحاديث اللي في ردودي بس بعيدها لك آيات وأحاديث ..
الأدله من الكتاب على جواز كشف وجه المرأه



1-قال تعالى ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) ..


وجه الاستشهاد به هو تفسير ابن عباس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم وهم أقرب لللرسول
ففي الآية دلالة صريحة بعدم إظهار الزينة إلا ما ظهر منها بالعادة (( عادة من نزل عليهم القرآن وهم جيل الصحابة ))
وابن عباس وابن عمر وعائشة من الصحابة يرون أنها الوجه والكفان ...


هل ابن حنبل وعلماء العصر كلهم أعلم من ابن عباس حبر الأمه وهل هم أعلم من السيدة عائشة وابن عمر..؟؟؟؟؟
وهذا القول قد أختاره من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة
هذا دليل ..

الدليل الثاني من القرآن
وقال تعالى ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )) ..

سبب نزول هذه الآيه من تفسير حبر الأمة الصحابي ابن عباس رضي الله عنه ..
قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.

وهذا دليل من الأحاديث الصحيحة ..ومن صحيح البخاري ج2 ص 657

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية ... فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجة الوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه من العورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لا تفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر ,,

.............


هذا عشان ما تشككين في كلامي وتقولين كلام علماء أعطيتك من القرآن ومن السنه ..

وترى الاعتراف بالحق فضيلة أنا ما أطلب منك تخالفين مذهبك ..لكن اللي أطلبه منك ما تشككين في المذهب المختلف عنك لأنه كلهم يأخذون من الكتاب والسنه ياعزيزتي ..

وأنا والله أعذركم لأن المنطقة بقيت تحت مذهب واحد فرض على الناس جميعا وطمس جميع الأراء الأخرى

لكن المعاصرين من العلماء كشفوا وجود الاختلاف ..ومنهم الشيخ العريفي في هذا الرابط .
http://www.youtube.com/watch?v=ncVAE-Ribgo

مع انه حنبلي وتلميذ ابن عثيمين ..

الله يهديكم للحق والإنصاف دون انحياز وتجني







 

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
ريم رح أرد عليك من ردك ..

[quoteوقال ابن الأثير: "وفي حديث عبيد الله
بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما
يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه)، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد
طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه".
[النهاية في غريب الحديث والأثر
3/ 185]


][/quote]


رواية غريبه كيف تستدلين بها ياعزيزتي ..حتى مكتوبه انها من غريب الأثر بس يمكن ما لاحظتي ..:)

 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
ريم رح أرد عليك من ردك ..

[quoteوقال ابن الأثير: "وفي حديث عبيد الله
بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما
يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه)، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد
طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه".
[النهاية في غريب الحديث والأثر
3/ 185]


]


رواية غريبه كيف تستدلين بها ياعزيزتي ..حتى مكتوبه انها من غريب الأثر بس يمكن ما لاحظتي ..:)

[/quote]


انتي قلتي ان الاعتجار هو الخمار و قلتي انه عمامة

لكن المفسرين قالوا ان معنى كلمة اعتجار هي العمامة مثل ما قلتي بس مو اي عمامة العمامة اللي تغطي الوجه و لو كان هالحديث من غريب الأثر فهذا ما يعني ان الاعتجار لا يعني تغطية الوجه لان علماء اللغة قالوا بهالشي و غير الحديث أنا حطيت دليل ثالث تحته موجود هني بعد و هذا رد لاحد الأخوة و ركزي على الأحمر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمعطي

عجبا ً !!!!!!!!!!!!!!!!!
أفنضرب كتبنا الشرعية عرض الحائط ؟؟؟؟؟
أسنُهمّشُ أحكام شريعتنا ... ونرمي بأقوال سادتنا ... من أجل من يتبنى نهج ( العَمَى ) أو نهج ( العَمَه ) أو نهج ( العَوَر) ؟؟؟؟!!!!!!!!
ومَن فلان وفلان وفلان وفلان وفلالالالالالالالان ؟؟؟؟ وإن كانت قوامُهم فااارعة , عندما يُذكر عبدالله بن عباس وعائشة وابن مسعود ووكيع وقتادة والحسن وغيرهم رضي الله عنهم ؟؟؟؟ وعن ورثة الأنبياء العلماء ؟؟؟
أسَنُجَامِل في ديننا ؟ ونُزايد على سادتنا , من أجل العصبية والإنفرادية من خلف النفس البشرية ؟

يا أخي عبد المعطي أنا كنت قد تركت الموضوع بلا رجعة ولكن هناك ما شدني للحوار والموضوع ووقفت على أدلة وتفاسير

أخي كنت قد ذكرت فيما سبق أنت والأخ عماد أن من قال بكشف الوجه أم المؤمنين عائشة وقد وقفنا على آثار كثيرة لها فيما سبق تدل على أنها تقول بستر الوجه. وضللتم فترة أنت وأخي عماد على قول ابن عباس رضي الله عنه والآن أضفتم قول ابن مسعود مع القائلين بالكشف أخي ما هذه التعميه والتمويه وهنا آتيك بأثر عن ابن عباس يشرح فيه
[=""]
روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس في الآية قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" [التفسير 19/181]، فهذا صريح في تغطية الوجه،[/]

ولم أقف لابن عمر على كلام يصرح فيه بكشف الوجه واليدين للأحانب.


أخواني أخواتي قال الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".


ماهي الزينة

قال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، أي ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب. يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه"


ما معنى الزينة في لغة العرب

الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين، من ذلك قوله تعالى:
- {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، أي الثياب.
- {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها}، فالزينة على الأرض، وليس بعض الأرض.
- {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب}، فالكواكب زينة للسماء، وليست منها.
وهكذا، فلفظ الزينة يراد بها ما يزين به الشيء، وليس من أصل خلقته.
وعلى ذلك فتفسير الزينة ببدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يحمل عليه إلا بدليل، فقول من قال: إن الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها هو: الوجه والكف. خلاف المعنى الظاهر، فإذا فسرت بالثياب استقام في كلام العرب ولغة القرآن. [انظر: أضواء البيان 6/198-199].
ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير [التفسير 17/257] بسنده:
- عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب. قال أبو إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}".
فاستدل أبو إسحاق على صحة تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، لأن الله تعالى أعلم بمراده.


الخمار في لغة العرب هو ما يستر الشيء وقد ورد في الحديث

لا تَجِدُ المؤمنَ إِلاَّ في إِحدى
ثلاثٍ: في مسجد يَعْمُرُه، أَو بيت يَخْمُرُه، أَو معيشة يُدَبِّرُها؛
يَخْمُره أَي يستره ويصلح من شأْنه.


قال القاضي التنوخي:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته *** عجبا لوجهك كيف لم يتلهب

وهذه دلالة أخرى عن معنى الخمار

انظر لسان العرب ( خمر )


والنصيف أيضا ما يغطى به الوجه

ومنه قول النابغة الذبياني

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد".

أي غطت وجهها باليد

استنكر الشيخ الألباني أن تغطي العمامة الوجه مع الرأس. وأن يكون معنى الاعتجار: تغطية الوجه، ولا وجه لاعتراضه رحمه الله وأعلى درجته، فإن العمائم قد تستخدم لتغطية الوجه، والأدلة ما يلي:

(1) قال محمد بن الحسن: "لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه، وطرفا
منه يجعله شبه المعجر للنساء، وهو أن يلفه حول وجهه".[ المبسوط 1/31. انظر: عودة الحجاب 3/288]



(2)
قال ابن الأثير: "وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه)، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه". [النهاية في غريب الحديث والأثر 3/185]، فالعمامة إذن تستعمل في تغطية الرأس وحده، وقد يكون معه الوجه. كالخمار، فلا وجه إذن للمنع من دلالة ذلك على غطاء الوجه. ومع هذا فإن الشيخ قال: "هو صفة كاشفة للاعتجار، وليست لازمة له". [الرد المفحم ص25] فالشيخ لايرى غطاء الوجه لازما للاعتجار، خلافا لابن الأثير.




(3) ما قاله ابن الأثير مؤيد بأشعار العرب، حيث قال الشاعر النميري [المصون في سر الهوى المكنون 40]:



يخبئن أطراف البنان من التقى *** ويخرجن جنح الليل معتجرات



فإذا كن يغطين أطراف أصابعهن تقى، فهذا دليل على أن اعتجارهن كان بتغطية الوجه مع الرأس، فلم يكن ليخبئن الأطراف، ويظهرن الوجه.




(4) ثمة قبيلة معروفة، شعارها تغطية الرجال وجوههم بالعمائم، وهم قبيلة الطوارق، الساكنون في موريتانيا على الحدود، فإنهم يعتجرون العمائم، فيغطون بها وجوههم، فلا يرى منه إلا العين.



فإذا قيل: اعتجرت المرأة. دل ذلك على غطاء رأسها ووجهها، ولا يمُنع من ذلك إلا بقرينة صحيحة، ولاوجه للقول إنها زلة عالم، فتفسير هذه الكلمات بهذا المعنى ليس غريبا، ولا شاذا، ولم يقل أحد إنها كذلك، والشواهد السابقة دليل على صحة هذا المعنى، ولم نر أحدا من علماء اللغة، أو التفسير، أو الحديث، أو الفقه خطأ من قال بذلك، ووصف قوله بأنها زلة، لم نر ذلك إلا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.!!.




إخواني عماد وعبدالمعطي



- إذا كان النصيف ليس غطاء للوجه.




- إذا كان الخمار ليس غطاء الوجه.



- وإذا كان القناع ليس غطاء الوجه.



- وإذا كان الاعتجار ليس غطاء الوجه.



- وإذا كان الجلباب ليس غطاء الوجه.
فهذا الذي تغطي المرأة به وجهها: ماذا يكون، وبماذا يسمى؟
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
و هذا دليل ثاني كنت حاطته في الصفحات الاولى على ان الخمار تغطية الوجه و كلام عائشة ام المؤمنين

وكذلك ثبت في صحيح البخاري في قصة الإفك لما سار الجيش، وترك عائشة -رضي الله عنها- قالت: (جلست في مكان الجيش لعلهم يفقدونها ثم يرجعون، وكان صفوان بن المعطل السلمي قد جاء متأخرا فلما رأى سواد إنسان عرفها، وجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون -استرجع- وكانت نائمة حيث قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان، فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب


اذا الاعتجار الخمار مثل ما قلتي فيعني معناه تغطية الوجه
 
التعديل الأخير:

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
أنا ما أنكرت حديث عائشة رضي الله عنها "فخمرت وجهي بجلبابي "وإنه صحيح ..لكن ليش تاخذين حديثها هذا وتعرضين عن حديثها في تفسير آية الزينة "إلا ماظهر منها " قالت عائشة وابن عباس وابن عمر يقصد بها الوجه والكفان..وهذا أكبر دليل على أن الأمر سنه محببه لا يعاقب تاركها وليس كما تقولون واجبا في كشف المرأة لوجهها

ليش تاخذين بالأول بروايتها لحديث وتتركين الثاني بتفسيرها لآيه قرآنية ..

سبحان الله نفس الشخص وتنتقون من كلامه مايوافق كلامكم ..
 
التعديل الأخير:

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
أنا ما أنكرت حديث عائشة رضي الله عنها "فخمرت وجهي بجلبابي "وإنه صحيح ..لكن ليش تاخذين حديثها هذا وتعرضين عن حديثها في تفسير آية الزينة "إلا ماظهر منها " قالت عائشة وابن عباس وابن عمر يقصد بها الوجه والكفان..وهذا أكبر دليل على أن الأمر سنه محببه لا يعاقب تاركها وليس كما تقولون واجبا في كشف المرأة لوجهها

ليش تاخذين بالأول بروايتها لحديث وتتركين الثاني بتفسيرها لآيه قرآنية ..

سبحان الله نفس الشخص وتنتقون من كلامه مايوافق كلامكم ..


ممكن تذكرين الحديث كامل اللي فسرت فيه عائشة ان الزينة الوجه و الكفان ؟
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
و انتي نفس الشي تتغلفن عن الي يناقض كلامج

الحين شرايج بالآية و الحديث اللي حطيتهم

أية يا ايها النبي

و حديث عائشة عن الاعتجار


الآية فيها امر صح ؟

و الحديث صحيح صح ؟

و هو يبين شنو سوو الصحابيات لما أنزلت هالاية اللي هي امر و شنو فهموا منها


و الاعتجار معناه الخمار او العمامة الي تغطي الوجه و بكلام علماء اللغة و لا عندج دليل على ان له معنى ثاني ؟


شنو أوضح من جذي يبين وجوب تغطية الوجه ؟

ابي راييج في الآية و الحديث اذا تعترفين ان الآية امر و تعترفين ان الحديث صحيح فيعني تعترفين ان التغطية واجبة !
 

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
لعلمك الايه "ياايها النبي" من اقوي أدلة الشافعية علي جواز كشف الوجه لانه ابن عباس فسرها ان تعرفن الحرائر من المملوكات لان المملوكات كانوا يرجعون الخمار لنصف الشعر ويبان النحر فامر الله بادنا الجلباب والدنو هو القرب اي تقربه علي جبينها وتشده

هذا دليل من القران للشافعيه علي جواز كشف الوجه وليس كما تقولين
 

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
وتفسير عائشة لأية الزينة موجود في ردي عليك بالصفحة السابقة بس مشكلتكم معي أنكم ما تقراون الردود اللي اكتبها كل وحده منكم تجي ترمي سؤال وتروح وسؤالي محد جاوب عليه الا ريم
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
لعلمك الايه "ياايها النبي" من اقوي أدلة الشافعية علي جواز كشف الوجه لانه ابن عباس فسرها ان تعرفن الحرائر من المملوكات لان المملوكات كانوا يرجعون الخمار لنصف الشعر ويبان النحر فامر الله بادنا الجلباب والدنو هو القرب اي تقربه علي جبينها وتشده

هذا دليل من القران للشافعيه علي جواز كشف الوجه وليس كما تقولين

بس انتي تقولين الحديث صحيح و الحديث عن عائشة لما نزلت هالايه و ان الصحابيات لما نزلت غطوا وجيههم !

و انتي قلتي انج تعترفين ان هالحديث صحيح فليش تستدلين بتفسير الشافعي و عندج تفسير عائشة و عمل الصحابيات !
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
وتفسير عائشة لأية الزينة موجود في ردي عليك بالصفحة السابقة بس مشكلتكم معي أنكم ما تقراون الردود اللي اكتبها كل وحده منكم تجي ترمي سؤال وتروح وسؤالي محد جاوب عليه الا ريم

رجعت حق الصفحة اللي قبلها و لقيت هذا

هذه الآية فسرها ابن عباس وعائشة وابن عمر أن ماظهر منها يقصد الوجه والكفين

بس ابي الحديث او النص اللي فسرت فيه السيدة عائشة هذي الآية

ما لقيت في الصفحة السابقة النص و يمكن ما لاحظته اتمنى تحطينه لان شكثر الردود و الكلام في الصفحات السابقة
 

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
بس انتي تقولين الحديث صحيح و الحديث عن عائشة لما نزلت هالايه و ان الصحابيات لما نزلت غطوا وجيههم !

و انتي قلتي انج تعترفين ان هالحديث صحيح فليش تستدلين بتفسير الشافعي و عندج تفسير عائشة و عمل الصحابيات !


استدليت بتفسير عائشة وابن عباس وابن عمر لللآية ولونت لك اسمائهم واضحة مثل الشمس بس انتي كالعادة تتغافلين عن الردود..

...................


هذا حديث عائشة في كتاب ابن حزم
قال ابن حزم في المحلى (3|221): «وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: "الكف والخاتم والوجه". وعن ابن عمر: "الوجه والكفان". وعن أنس: "الكف والخاتم". وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة، وغيرها من التابعين».

2-قال ابن عبد البر: «اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. فروي عن ابن عباس وابن عمر: "إلا ما ظهر منها: الوجه والكفان". وروي عن ابن مسعود: "ما ظهر منها الثياب"، قال: "لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب"». ثم روى عن أبي هريرة وعن أمنا عائشة مثل ما روى عن ابن عباس.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (3|546):
· حدثنا شبابة بن سوار (ثقة) قال نا هشام بن الغاز (ثقة) قال نا نافع (ثقة ثبت) قال ابن عمر: «الزينة الظاهرة: الوجه والكفان».

· حدثنا زياد بن الربيع (ثقة) عن صالح الدهان (هو ابن إبراهيم: ثقة) عن جابر بن زيد (ثقة مُفسّر) عن ابن عباس: ]ولا يبدين زينتهن[ قال: «الكف و رُقْعة الوجه». قال الشيخ الألباني: «وهذا إسناد صحيح، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض».
 
التعديل الأخير:

قهوة

New member
إنضم
25 مارس 2012
المشاركات
150
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
RIYADH
وهذا ردي الأخير عليكم ...المسأله خلافيه وهذه آراء المذاهب الأربعة التي استندت على القرآن والسنة
.....................

1-– مذهب الحنفية
قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي r. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».

2-– مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وقال البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة».

3– مذهب المالكية

جاء في " الموطأ" رواية يحيى (2|935): «سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله». قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7|252) عقب هذا النص: «يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها». قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: «وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره». وقد جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.

4– مذهب الحنابلة

اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقد جاء عنه –في إحدى الروايات– أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا القول مخالفٌ لإجماع العلماء في عدم وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها في الصلاة (وقد سبق رد ابن عبد البر عليه)، فلعله أراد الاستحباب. ولا يقال أنه قد سبقه ابن مسعود t، فليس هذا بصحيح. وقال شيخ الإسلام (ص26): «وابن مسعود t لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».

وقد جاء عن الإمام أحمد أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه هي الرواية المشهورة التي اختارها الخرقي واعتمدها ابن قدامة المقدسي. جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للإمام المرداوي (1|452): «الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة».

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله يعلم ما تصنعون..


 

وَِطَنْ ~

New member
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
58
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
اللي تفتي عدم وجوب الحجاب الكامل
تتقي الله في الحروف اللي تكتبها فهي محااااااسبة
يابنات مابعد كلام الله كلام
امر من الله
شلون تقولون مو واجب ، مو اجباري ، حرية شخصية

والله حرام تفتون ، واللي تفتي بعدم الوجوب ( هاتي دليل )
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
الحين لما سألتج عن النص تغافلت ؟ الدليل أني مو متغافلة أني سألتج بالرد فوق الرد اللي اقتبستيه
لان بشوف اي حديث بالضبط تقصدين و لما رجعت الصفحة اللي قبلها كل اللي لقيته كلامج ان ابن عباس و عائشة فسروا الزينة بالوجه و الكفان بس بدون نص و اللي ابيه النص لان لما بحثت ما لقيت نص بالنت و اذا حاطته بالردود يمكن ما انتبهت له مع كثرة الردود المهم ما تغافلت و الدليل سؤالي ..!

نرجع للحديث و هذا اللي لقيته في المواضيع اللي عندي

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

يعني هالاية و الحديث لهم اكثر من احتمال و تفسير بس اية الزينة مو أوضح من اية الحجاب و حديث عائشة الصريح و الصحيح و اللي استدلوا عليهم العلماء اللي حرموا كشف الوجه

و ابيج تجاوبيني بصراحة بما ان الآية موجهة لجميع النساء مو بس نساء النبي و الآية فيها امر و حديث عائشة كان لما نزلت هذي الآية و في ما معناه ان الصحابيات غطوا وجيههم ( و انتي اعترفتي بصحة الحديث ) ؟

هل مصرة على انها سنة على الرغم من وجود الامر و ووضوح الحديث و صحته ؟ هذا كان من أقوى ادلة الي حرموا كشف الوجه و واضح جداً بالعقل نفهمه ..

أنا ما ابي كلام المذاهب و باقي العلماء و تحطين آيات ثانية ابي بناء على هالاية و الحديث مصرة على انه مستحب و غير واجب ؟
 

Om A7lam

New member
إنضم
18 أكتوبر 2011
المشاركات
159
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
33
الإقامة
في عآلمــ ثاني
وهذا ردي الأخير عليكم ...المسأله خلافيه وهذه آراء المذاهب الأربعة التي استندت على القرآن والسنة
.....................

1-– مذهب الحنفية
قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي r. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».

2-– مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وقال البغوي الشافعي في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة».

3– مذهب المالكية

جاء في " الموطأ" رواية يحيى (2|935): «سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله». قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7|252) عقب هذا النص: «يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها». قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: «وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره». وقد جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.

4– مذهب الحنابلة

اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقد جاء عنه –في إحدى الروايات– أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا القول مخالفٌ لإجماع العلماء في عدم وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها في الصلاة (وقد سبق رد ابن عبد البر عليه)، فلعله أراد الاستحباب. ولا يقال أنه قد سبقه ابن مسعود t، فليس هذا بصحيح. وقال شيخ الإسلام (ص26): «وابن مسعود t لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».

وقد جاء عن الإمام أحمد أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه هي الرواية المشهورة التي اختارها الخرقي واعتمدها ابن قدامة المقدسي. جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للإمام المرداوي (1|452): «الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة».

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله يعلم ما تصنعون..




و هذا نسخته من الرابط اللي حطيته مرتين امس قصة صرخة في مطعم الجامعة للعريفي


* * * * * * * * * * *إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ..
أولاً: قول أئمتنا من الحنفية رحمهم الله :
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
توقفت سارة قليلاً عن القراءة وقالت :
قبل أن أكمل كلام بقية أئمة المذاهب الأربعة .. شدني قول الحنفية إن ترك الحجاب وكشف الوجه يطمع أهل الريب والفساد في المرأة ..
أذكر أن امرأة سافر زوجها إلى بلد آخر للعمل .. وتركها مع أولادها في شقة وأوصى أخاه الكبير بأن يمر زوجته وأولاده ويتفقد أحوالهم ..
تقول هذه المرأة : كان هذا الأخ الكبير يأتي كل يوم تقريباً .. وكنت أشعر أنه من أهل البيت .. فلم أكن أحتجب أمامه .. كنت أكشف وجهي .. وأحياناً طرف شعري ..
كان لطيفا في أول أيامه .. لكن لما أكثر التردد علينا وليس عندي محرم .. ولم أتحجب .. بدأت تظهر منه تصرفات غريبة .. من تلطف بالكلام وكثرة مزاح ..
حتى عاد زوجي من سفره ليقضي إجازته عندنا .. وخشيت أن أخبره فتقع مشاكل ..
سافر زوجي مرة أخرى .. ورجع أخوه إلى حالته الأولى من الحركات الغريبة .. والكلام العاطفي .. وبدأ يعاكسني صراحة .. ويحضر كل وقت بسبب وبغير سبب ..
تعبت من تصرفاته ..
فكرت في الكتابة لزوجي .. أو الاتصال به لإخباره .. فخشيت أن أضايقه وهو يبحث عن المعيشة ..
فقلت : لا بد من نصيحة هذا الخائن .. فنصحته مراراً .. لكن لم ينفع فيه النصح ..
وكنت أدعو الله عز وجل كثيراً أن يحفظني منه ..
فقررت أن ألبس الحجاب الشرعي وأغطي وجهي أمامه .ز وأمام غيره ..
وكتبت لزوجي بأني سأترك مصافحة الرجال الأجانب .. وألتزم بالحجاب الشرعي التام ..
فشجعني وأرسل لي كتباً وأشرطة حول الحجاب ..
فلبست الحجاب التام والتزمت بتغطية وجهي عن غير محارمي ..
وفي اليوم التالي .. لما جاء شقيق زوجي كعادته .. ورآني ملتزمة بالحجاب .. وقف بعيداً مذهولاً !! وقال : ماذا حصل ؟!!
قلت : لن أصافح الرجال .. ولا يراني إلا محارمي ..
فوقف قليلاً يتأمل كالمصدوم ..
ثم نكس رأسه .. فقلت له : إذا أردت شيئاً فكلمني من وراء حجاب ..
فانصرف . وكف الله عز وجل شره عنها ..
تحمست أريج وقالت : سبحان الله .. صدق الله :" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " ..
قالت سارة :
ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة رحمهم الله :
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).
ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة :
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
رابعاً : أقوال أئمتنا من الحنابلة رحمهم الله:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
*
خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهباً معيناً :
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار 2/180)
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
النتيجة
ويتَّضح مما سبق جلياً أن قول الجمهور هو القول بتحريم كشف وجه المرأة ، بل حكى إجماع الأئمة والعلماء على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم :
• ابن عبد البر من المالكية المغاربة حيث حكى أن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية المرأة لوجهها ، خاصة في زمن الفتنة والفساد ..
• والنووي من الشافعية المشارقة ، كذلك ..
• وابن تيمية من الحنابلة ، كذلك ..
• وحكى الاتفاق السهارنفوري الحنفي ، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية ، كلاهما حكى إجماع الأمة على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتنة ..
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟
 

حـنـيـن 20

New member
إنضم
8 يوليو 2008
المشاركات
821
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الحلال بين والحرام بين


موضوع كشف الوجه

قله وازع ديني وتقليد اعمي للغرب

وفتنه للرجال


لكن اقول لكل وحده مقصره بأمر دينها


كم بتعيشين 100 سنه اووووك

أخرتها حفره ياجنه يانار

وبعدها يتحدد مصيرك ياجنه ابديه يانار ابدي

والعياذ بالله


يالله تجيرنا من النار وتغفر لنا يارب









ملحووووظه استغرب من الي تزكي نفسها او تزكي أبوها صائم ومصلي ومدري وش