الســــــلام عليكم
بنات حـــبيت اني افيدكم في
صـــــلاة المســــــافر ...... واحكامها و مدتها و متي تنقطع
رخص المسافر
شرع الله أحكاماً خاصة بالسفر توسعة منه ورخصة لعباده ورفعاً للحرج والمشقة التي تعتري المسافر غالباً، ومن تلك الأحكام:
• المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن.
• استحباب قصر الظهر والعصر والعشاء وصلاتها ركعتين إذا لم يصلها مع إمام متم..
• جواز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ويتأكد ذلك عندما يجد به السير أثناء انتقالاته في السفر.
• جواز الفطر في رمضان وقضاؤه في أيام أُخَر.
وغير ذلك من الأحكام المعروفة في مظانها ، ولكن هل تستمر تلك الأحكام بعد وصول المسافر إلى وجهته التي قصدها؟
• استحباب قصر الظهر والعصر والعشاء وصلاتها ركعتين إذا لم يصلها مع إمام متم..
• جواز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ويتأكد ذلك عندما يجد به السير أثناء انتقالاته في السفر.
• جواز الفطر في رمضان وقضاؤه في أيام أُخَر.
وغير ذلك من الأحكام المعروفة في مظانها ، ولكن هل تستمر تلك الأحكام بعد وصول المسافر إلى وجهته التي قصدها؟

ما الإقامــــــة التي تقــــطع حكــــم الســـــــــفر؟
من انتقل إلى بلد ليستوطن بها ويعيش فيها ويقيم مطلقاً بدون نية عودة إلى بلده فإن سفره قد انتهى بمجرد وصوله إلى البلد المقصود إجماعاً.
أما من سافر إلى بلد ليمكث فيها فترة من الزمن وفي نيته الرجــــوع إلى أهله فإنه لا يخلو أن يكون أحد صنفين:
1. من أقام ينتظر قضاء حاجة وليس في نيته مدة معينة،
بل هو باق حتى ينهي مهمتة أو عمله، أو ينال علاجاً قد يطول أو يقصر، أو حتى يفك عنه وثاقه وحبسه، أو يسمح له بالرجوع ، و لا يدري متى يكون ذلك غداً أو بعد أسبوع أو بعد سنة.
فحكم هذا أنه يترخص بأحكام السفر حتى وإن طالت المدة،
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وغزوة تبوك، وفعل ذلك عدد من الصحابة أثناء غزوهم، بل قال الترمذي رحمه الله في سننه " أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون". (2/431)
واختلفوا إن ظن أن مهمته أو علاجه أو منعه من السفر قد يستغرق أيام الإقامة التي تقطع السفر ما دام ينتظر السفر كل يوم.
والراجح من أقوال أهل العلم أن حكم الترخص لا ينقطع حتى لو ظن أن مدة انقضاء الحاجة قد تطول إن كان لا يدري متى تنقضي.
بل هو باق حتى ينهي مهمتة أو عمله، أو ينال علاجاً قد يطول أو يقصر، أو حتى يفك عنه وثاقه وحبسه، أو يسمح له بالرجوع ، و لا يدري متى يكون ذلك غداً أو بعد أسبوع أو بعد سنة.
فحكم هذا أنه يترخص بأحكام السفر حتى وإن طالت المدة،
وهذا هو رأي جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وغزوة تبوك، وفعل ذلك عدد من الصحابة أثناء غزوهم، بل قال الترمذي رحمه الله في سننه " أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون". (2/431)
واختلفوا إن ظن أن مهمته أو علاجه أو منعه من السفر قد يستغرق أيام الإقامة التي تقطع السفر ما دام ينتظر السفر كل يوم.
والراجح من أقوال أهل العلم أن حكم الترخص لا ينقطع حتى لو ظن أن مدة انقضاء الحاجة قد تطول إن كان لا يدري متى تنقضي.
2. من أقام في بلد إقامة محددة لقضاء حاجة مؤقتة بزمن
كعمل محدد بأيام أو أشهر أو سنوات أو للدراسة الجامعية والدراسات العليا أو لحضور دورة تدريبية محددة بزمان واضح ونحو ذلك فما حكم هذه الصورة؟
• ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الترخص بأحكام السفر ينقطع إن زادت إقامته عن عدد من الأيام -اختلفوا في تحديدها- ويكون له أحكام المقيم وينقطع ترخصه بالسفر.
• ذهب شيخ الإســــلام ابن تيميــــة وتلميذه ابن القيم وبعض أهل العلم المعاصرين إلى أنه يترخص بأحكام المسافر مطلقاً وإن طال بقاؤه ما لم ينو الاستيطان بتلك البلد وعدم الرجوع إلى بلده الأول.
كعمل محدد بأيام أو أشهر أو سنوات أو للدراسة الجامعية والدراسات العليا أو لحضور دورة تدريبية محددة بزمان واضح ونحو ذلك فما حكم هذه الصورة؟
• ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الترخص بأحكام السفر ينقطع إن زادت إقامته عن عدد من الأيام -اختلفوا في تحديدها- ويكون له أحكام المقيم وينقطع ترخصه بالسفر.
• ذهب شيخ الإســــلام ابن تيميــــة وتلميذه ابن القيم وبعض أهل العلم المعاصرين إلى أنه يترخص بأحكام المسافر مطلقاً وإن طال بقاؤه ما لم ينو الاستيطان بتلك البلد وعدم الرجوع إلى بلده الأول.
المـــدة التـــي تقــــــطع حــــكم الســــفر
اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي إن كان في نيته البقاء فيها ينقطع ترخصه بالسفر على أقوال أشهرها:
1. إن مكث أربعة أيام أتم وإن مكث ثلاثة قصر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واختلفوا هل يحسب يوم الدخول والخروج أو لا ، على قولين.
2. إن مكث أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن كان أقل قصر، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
3. إن نوى المكث خمسة عشر يوماً أتم وإن كان أقل قصر وهو مذهب الحنفية.
والراجح: هو رأي الجمهور بتحديد الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر لمن نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام
2. إن مكث أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن كان أقل قصر، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
3. إن نوى المكث خمسة عشر يوماً أتم وإن كان أقل قصر وهو مذهب الحنفية.
والراجح: هو رأي الجمهور بتحديد الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر لمن نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام
- شرع الله للمسافر أحكاما خاصة توسعة من الله ورحمة.
- المبتعث مقيم في بلده الذي يدرس فيه تنقطع عنه أحكام السفر بمجرد وصوله إليه وهذا هو رأي جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.
- إذا عاد المبتعث إلى أهله فإنه راجع إلى وطنه فهو مستوطن لا يترخص بشيء من أحكام السفر.
- إذا لم يعرف المسافر كم سيبقى في البلد ومتى يرجع إلى وطنه فإنه يترخص بأحكام السفر ولو طالت المدة.
- إذا نوى المسافر البقاء في بلد أكثر من ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه ينقطع ترخصه بالسفر وله أحكام المقيم
و الله اعلم و ولي التوفيق
:yaaaaaarb::yaaaaaarb:
.