لحد يفتي على كيفه ويحلل ويحرم الا انكم تذكرون بالقرآن او حديث اصلا حرام تحللون وتحرمون على معتقداتكم رب العالمين ليش نوركم بالقرآن عشان ترجعون له وليش المدارس تحفظكم وتعلمكم الاحاديث عشان ترجعون له ورايي وياريت تتقبلون مثل ما اتقبلت ارائكم
حبوبة اكيدد مشايخنا وعلمائنا فالدين يستنبطون الفتوى من الشريعه(القران والسنه)
وهذي ادله:
قال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون ( 5 ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( 6 ) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 7 )
قال تعالى

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)
وفي السنه:
كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في العديد من أحاديثه فقال: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". (رواه أحمد وصححه الألباني).
وقال صلى الله عليه وسلم: "اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم". ( رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه).
8- عن معاوية بن حيدة- رضي اللّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللّه، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلّا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول اللّه، فالرّجل يكون مع الرّجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل»، قلت: فالرّجل يكون خاليا؟ قال: «اللّه أحقّ أن يستحيي منه النّاس». وفي رواية: قلت: يا رسول اللّه، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينّها». قلت: فإذا كان أحدنا خاليّا؟ قال: «اللّه أحقّ أن يستحيي منه النّاس» [أبو داود (4017). والترمذي (2794). وقال محقق «جامع الأصول» (5/ 447): إسناده حسن وقال الألباني حسن (1920) ] .
-----------
وهنا ايه تدل على جواز المحضورات للمسلم عند الحاجه:
قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من عورتها لرجل لا يحل لها، ومن المعلوم أن عمليات التوليد وما يسبقها من الفحوص لا تتم إلا بعد تعرية المرأة والكشف عن عورتها المغلظة، وهذا لا يجوز إلا لضرورة محققة. قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
والضرورة هنا إنما تتحقق بأمرين:
الأول: أن تحتاج المرأة إلى العلاج حاجة حقيقية، ولا يكون ثم دافع آخر.
والثاني: أن لا تجد المرأة طبيبة تقوم لها بالعملية والفحص، أو كانت الطبيبة غير ماهرة.
وبما أنك ذكرت أن المستشفى يتوفر فيه طبيبات فإنه لا يحل لزوجتك أن تكشف عن عورتها أمام طبيب ذكر ولو كنت أنت راضيا، ولكن اعلم أن المرأة الحامل تكون عادة ضعيفة بدنيا ونفسيا، فحاول أن تقنعها بالعدول عن خطئها هذا دون قسوة وشدة لئلا يؤدي شيء من ذلك إلى إصابتها والإضرار بها.