بنت بابا جابر
New member
ديوان الخدمة عمم قرار التطبيق الصحيح للبدلات والزيادات
كتب خليفة الربيعة:
عمم ديوان الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية القرار رقم 6 لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية لصرف البدلات والمكافآت المعتمدة بتوقيع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د.محمد صباح السالم الصباح الذي اكد في مادته الثانية انه تعتبر احكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى ان البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز ان يعتد ببدل او مكافأة دون اخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق، كما شدد القرار على انه لا يجوز للموظف ان يجمع عند التطبيق بين اكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة معينة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك على ان يعمل بقرار صرف الزيادات والبدلات من 2010/4/1.
وكان قرار مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «دكتوراه – ماجستير» بالجهات الحكومية قد منح حملة هذه المؤهلات بالاضافة الى ما يتقاضونه 150 دينارا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها و75 دينارا للحاصلين على الماجستير او ما يعادلها شهريا شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه.
مكافأة الاعمال الممتازة
كما حدد القرار رقم 9 لسنة 2010 ضوابط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ومقدار صرفها وذلك ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير بدرجة ممتاز كي يستحق الحد الاقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات اقل للحاصلين على تقدير ادنى.
ب- ان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
جـ - توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الاول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية اخرى.
تسري الشروط الواردة في المواد اعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة اعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها.
بدلات الصيادلة
واجرت قرارات مجلس الخدمة تعديلا في بدلات ومكافآت الصيادلة للكويتيين بالجهات الحكومية حيث يمنح الصيادلة من الذكور والاناث بفئتين «اعزب/متزوج» بدل سكن وفقا للجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للاطباء البشريين والاسنان الكويتيين.
يمنح الصيادلة المستحقون لبدل سكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على ان يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية:
- «%50» من فئة البدل اذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لارادته او تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل.
- «%30» من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
- «%10» من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
الاجازة الدورية السنوية
زيادة الاجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع «60» يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع «45» يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الاحكام الاخرى المتعلقة بهذه الاجازة.
تقرير مزايا مالية للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام – مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار بالاضافة الى بدل التمثيل المقرر لهم.
وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الاقصى ويجوز الجهات منحها بفئات أقل وفقاً لضوابط تضعها الجهة.
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلية للوظائف الاشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه الجهات - زيادة المكافأة المالية الشهرية المقررة لدرجة كل منهم بواقع (%20) من فئة المكافأة، وذلك بالاضافة الى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبالتمثيل.
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار اليها في المادتين (1)، (2) من هذا القرار من ناحية وبين اية مكافآت او بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا.
يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة شهرية سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد اقصى «4000 دينار»، ويترك لكل جهة منحها بفئات اقل بما لا يتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافزة سنوية للمستويات الوظيفية وفقاً للقرار رقم (2006/45) المشار اليه، مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 المشار اليه.
يمنح الموظفون الكويتيون من غير شاغلي الوظائف القيادية – المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين - مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز «3000» دينار وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أ - يشترط لمنح هذه المكافأة ان يكون الموظف حاصل على آخر تقدير كفاءة أو تقرير صلاحية عن فترة التجربة المجتازة بنجاج بدرجة (ممتاز) كي يستحقها بحدها الاقصى.
ب - يجوز للجهة منح هذه المكافأة بفئات أقل وفقاً لضوابط معينة تضعها في هذا الشأن - بحيث لا يزيد عدد المستفيدين من هذه المكافأة عن (%50) من اجمالي عدد العاملين في كل من هذين المجالين في الجهة الحكومية التابعين لها.
جـ - يجوز للموظف الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة.
د - تمنح هذه المكافأة في نهاية السنة المالية.
تحدد الجهة الحكومية مواعيد وضع وعرض واعتماد تقييم الاداء واستيفاء النماذج ارقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس بما يتناسب مع العام الدراسي.
اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا رتب الآثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة 16 من هذا القرار.
يكون تقييم اداء الموظف المنتدب حسب سنة التقييم المعمول بها في جهة عمله الاصلية مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقييم لاداء عن كل سنة ميلادية اذا كان ندبه الى المعاهد او المدارس اما اذا كان ندبه منها فيستمر تقييمه عن كل عام دراسي وذلك مع مراعاة المادة 8 من هذا القرار.
تجري الجهة الحكومية تقييماً لأداء الموظف المنقول الى المعاهد او المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها، ويوضع التقييم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي.
اما المنقول من المعاهد او المدارس فتجري تقييمه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله ويوضع التقييم اللاحق عليه عن السنة الميلادية التالية على نقله.
وفي جميع الاحوال تراعى المادة 9 من هذا القرار.
تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها الواردة بالقرار رقم (12) لسنة 2005
(1) تعدل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين للقرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه – على النحو الموضح في الجدولين رقم (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
(2) يعدل تدرج فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بالجدولين رقمي (1)، (2) من القرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه – على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
(3) يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقم (1)، (2) المرافقين لهذا القرار – في ادارة نظم وتقنية المعلومات او في الوحدات التنظيمية الاخرى التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف.
وتحدد ادارة نظم وتقنية المعلومات في كل جهة مدى حاجة الوحدات التنظيمية الاخرى «فنيا» لشغل هذه الوظائف فيها.
(4) يراعي عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين الذين يعملون في الوحدات التنظيمية الاخرى غير ادارة نظم وتقنية المعلومات المشار اليها في المادة السابقة – مشاركة ادارة نظم وتقنية المعلومات في اللجنة الفنية التي تشكل من قبل الجهة لهذا الغرض.
(5) يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
مادة (1): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف المقررة للائمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار.
مادة (2): تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وفقا للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح بواقع «150» دينارا شهريا.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
المصــــدر :
http://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=34564
كتب خليفة الربيعة:
عمم ديوان الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية القرار رقم 6 لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية لصرف البدلات والمكافآت المعتمدة بتوقيع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د.محمد صباح السالم الصباح الذي اكد في مادته الثانية انه تعتبر احكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى ان البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز ان يعتد ببدل او مكافأة دون اخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق، كما شدد القرار على انه لا يجوز للموظف ان يجمع عند التطبيق بين اكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة معينة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك على ان يعمل بقرار صرف الزيادات والبدلات من 2010/4/1.
وكان قرار مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «دكتوراه – ماجستير» بالجهات الحكومية قد منح حملة هذه المؤهلات بالاضافة الى ما يتقاضونه 150 دينارا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها و75 دينارا للحاصلين على الماجستير او ما يعادلها شهريا شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه.
مكافأة الاعمال الممتازة
كما حدد القرار رقم 9 لسنة 2010 ضوابط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ومقدار صرفها وذلك ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير بدرجة ممتاز كي يستحق الحد الاقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات اقل للحاصلين على تقدير ادنى.
ب- ان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
جـ - توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الاول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية اخرى.
تسري الشروط الواردة في المواد اعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة اعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها.
بدلات الصيادلة
واجرت قرارات مجلس الخدمة تعديلا في بدلات ومكافآت الصيادلة للكويتيين بالجهات الحكومية حيث يمنح الصيادلة من الذكور والاناث بفئتين «اعزب/متزوج» بدل سكن وفقا للجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للاطباء البشريين والاسنان الكويتيين.
يمنح الصيادلة المستحقون لبدل سكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم «2» المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على ان يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية:
- «%50» من فئة البدل اذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لارادته او تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل.
- «%30» من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة.
- «%10» من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
الاجازة الدورية السنوية
زيادة الاجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع «60» يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع «45» يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الاحكام الاخرى المتعلقة بهذه الاجازة.
تقرير مزايا مالية للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام – مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار بالاضافة الى بدل التمثيل المقرر لهم.
وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين.
وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الاقصى ويجوز الجهات منحها بفئات أقل وفقاً لضوابط تضعها الجهة.
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلية للوظائف الاشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه الجهات - زيادة المكافأة المالية الشهرية المقررة لدرجة كل منهم بواقع (%20) من فئة المكافأة، وذلك بالاضافة الى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبالتمثيل.
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار اليها في المادتين (1)، (2) من هذا القرار من ناحية وبين اية مكافآت او بدلات مقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا.
يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة شهرية سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد اقصى «4000 دينار»، ويترك لكل جهة منحها بفئات اقل بما لا يتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافزة سنوية للمستويات الوظيفية وفقاً للقرار رقم (2006/45) المشار اليه، مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 المشار اليه.
يمنح الموظفون الكويتيون من غير شاغلي الوظائف القيادية – المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري والاقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذين المجالين - مكافأة مالية سنوية لا تتجاوز «3000» دينار وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أ - يشترط لمنح هذه المكافأة ان يكون الموظف حاصل على آخر تقدير كفاءة أو تقرير صلاحية عن فترة التجربة المجتازة بنجاج بدرجة (ممتاز) كي يستحقها بحدها الاقصى.
ب - يجوز للجهة منح هذه المكافأة بفئات أقل وفقاً لضوابط معينة تضعها في هذا الشأن - بحيث لا يزيد عدد المستفيدين من هذه المكافأة عن (%50) من اجمالي عدد العاملين في كل من هذين المجالين في الجهة الحكومية التابعين لها.
جـ - يجوز للموظف الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة.
د - تمنح هذه المكافأة في نهاية السنة المالية.
تحدد الجهة الحكومية مواعيد وضع وعرض واعتماد تقييم الاداء واستيفاء النماذج ارقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار وذلك بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس بما يتناسب مع العام الدراسي.
اذا استوفى تقييم الاداء شروط اعتباره نهائيا رتب الآثار الوظيفية لنهائية التقييم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لاحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية فيرتب اثره في انهاء الخدمة اعتبارا من صيرورة التقييم نهائيا وفقا للمادة 16 من هذا القرار.
يكون تقييم اداء الموظف المنتدب حسب سنة التقييم المعمول بها في جهة عمله الاصلية مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقييم لاداء عن كل سنة ميلادية اذا كان ندبه الى المعاهد او المدارس اما اذا كان ندبه منها فيستمر تقييمه عن كل عام دراسي وذلك مع مراعاة المادة 8 من هذا القرار.
تجري الجهة الحكومية تقييماً لأداء الموظف المنقول الى المعاهد او المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها، ويوضع التقييم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي.
اما المنقول من المعاهد او المدارس فتجري تقييمه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله ويوضع التقييم اللاحق عليه عن السنة الميلادية التالية على نقله.
وفي جميع الاحوال تراعى المادة 9 من هذا القرار.
تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها الواردة بالقرار رقم (12) لسنة 2005
(1) تعدل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين للقرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه – على النحو الموضح في الجدولين رقم (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
(2) يعدل تدرج فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بالجدولين رقمي (1)، (2) من القرار رقم (12) لسنة 2005 المشار اليه – على النحو الموضح في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
(3) يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقم (1)، (2) المرافقين لهذا القرار – في ادارة نظم وتقنية المعلومات او في الوحدات التنظيمية الاخرى التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف.
وتحدد ادارة نظم وتقنية المعلومات في كل جهة مدى حاجة الوحدات التنظيمية الاخرى «فنيا» لشغل هذه الوظائف فيها.
(4) يراعي عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين الذين يعملون في الوحدات التنظيمية الاخرى غير ادارة نظم وتقنية المعلومات المشار اليها في المادة السابقة – مشاركة ادارة نظم وتقنية المعلومات في اللجنة الفنية التي تشكل من قبل الجهة لهذا الغرض.
(5) يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
مادة (1): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف المقررة للائمة والخطباء الكويتيين وفقا للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح على النحو الوارد بالجداول (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار.
مادة (2): تزاد فئة المكافأة التشجيعية المقررة للمؤذنين الكويتيين وفقا للقرار رقم (6) لسنة 2004 لتصبح بواقع «150» دينارا شهريا.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
المصــــدر :
http://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=34564