حكم حضانه الاطفال ... ممكن اتفيدوني ؟

al-3azeza

New member
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
4,603
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
حبيباتي امس شفت بالتلفزيون بحلقه السنعوسي عن حضانه الاطفال الصغار اللي ما عندهم اهل ... فسؤالي هل يصير ان نحتضنهم ؟ يعني يضل اسمهم نفسه ما يتغير لكن اللي اقصده اذا كبرت تحل حق عيالي الصبيان ؟؟ والا تصير اختهم وما يقدرون يتزوجونها وشنو موقفها من ريلي ؟؟ هل تتحجب عنه ؟ مع العلم ان عمر البنيه يمكن سنه ممكن الفتوى ؟؟؟
 

أمواج البحر

**مشرفة قسم المناقشات الجادة**
إنضم
20 مارس 2005
المشاركات
9,721
مستوى التفاعل
3
النقاط
0
العمر
45
الإقامة
من يشابه ديرتي ... اموووت بريحة ترابها
مشاركة: حكم حضانه الاطفال ... ممكن اتفيدوني ؟

هلا حبيبتي

اللي اعرفه انج اذا حضنتي ياهل الاسم يتغير عن اسم الاب

يعني مثلا اذا اسم الاب محمد عبدالله يصير اسم الاياهل فلان محمد عبدالرحمن عبدالله

عشان يفرق عن عيالج

واذا بلغت البنت تتحجب عن عيالج الصبيان و وعن الابو الا اذا رضعتيها لانها ما تعتبر اختهم

وان شاء الله بحاول ادور لج فتوى بخصوص هالشي
 

al-3azeza

New member
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
4,603
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
مشاركة: حكم حضانه الاطفال ... ممكن اتفيدوني ؟

مشكوره حبيبتتي وياريت اكثر بعد عمري
 

sHa6o0ra

New member
إنضم
12 سبتمبر 2005
المشاركات
2,064
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
مشاركة: حكم حضانه الاطفال ... ممكن اتفيدوني ؟

التبني بالاسم حرام بالاسلام .. بالكويت يغيرون الاسم تغير بسيط .. يعني يغيرون اسم اليد مثلا عشان مايصير نفس الاسم ..

واذا كبر يكون حرام على بناتج وعليج انتي بعد الا اذا رضعتيه .. يصير تاخذين حبوب تدر حليب وترضعينه 7 مرات بس لازم يكون عمره اقل من سنتين
 

أمواج البحر

**مشرفة قسم المناقشات الجادة**
إنضم
20 مارس 2005
المشاركات
9,721
مستوى التفاعل
3
النقاط
0
العمر
45
الإقامة
من يشابه ديرتي ... اموووت بريحة ترابها
مشاركة: حكم حضانه الاطفال ... ممكن اتفيدوني ؟

شوفي حبيبتي لقيت لج هذا

للطفل اللقيط أو مجهول النسب حقوقاً مقررة له شرعاً وهي: أن يجعل له اسم يُدعى به ويشترط في هذا الاسم أن يكون اسماً إسلامياً لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشرع المطهر، ولا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم أو قبيلة أو أسرة، لما في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، ولما ينتج عنه من اختلاط الأنساب -اللجنة الدائمة، 0241هـ-.

صدرت فتوى في ذلك تنص على أن الفضل الذي رتبه الإسلام على كفالة اليتيم، تنطبق على الأطفال مجهولي النسب -اللقطاء- فتذكر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن هؤلاء اللقطاء أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجأون إليه عند الضرورة، وبناء عليه أصدرت فتواها بأن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : -أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة، والوسطى وفرج بينهما- -الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، 9141هـ-.

فلا يوجد في هذا النظام تسمية للطفل باسم الأسرة وتبقى المحرمية قائمة إلى أن تنقطع برضاع من الزوجة أو إحدى أقارب الزوجين. ولا يوجد في هذا النظام مخادعة للطفل أو المجتمع فهو قائم على الصدق

وان شاء الله اكون فدتج