nero
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا دبغ الجلد فقد طهر))، وقال: ((دباغ جلود الميتة طهورها))، واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
الاقتباس من موقع فتاوي بن باز الرسمي
ملخص الكلام اي نوع ميته من ابل او غنم او بقر او اي حيوان مفترس على سبيل المثال اذا لقيتيه بالشارع ميت او انتي ثابحته مايجوز استعماله الا بالدباغه والبدباغه تروح نجاسته
اما الخنزير والكلب اعزج الله الافضل ترك استعمال جلده ومعروف ان اهوا حيوان نجس فليش استعمل شي نجس حتى لو في رجلي