بنات الموضوع به اختلاف .!
وحبيت انوه عن هالشي >> لاني قريته بالنت .!
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن اليتيم إن كان ذا مال فإن زكاة الفطر تخرج من ماله قال الإمام مالك رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . [1]أهـ
أما إن كان اليتيم فقيرا ولا عائل له فإنه لا يخرج الزكاة، لأنها أي زكاة الفطر تكون واجبة في حق من كان لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، واليتيم إن تكفل بنفقته أحدهم، وألزم نفسه بنفقة اليتيم وأوجبها عليه بنذر مثلا أخرج الكفيل الزكاة عن اليتيم الذي ينفق عليه، لأنَّه يخرج زكاة الفطر عن كل مسلم يمونه ومعنى يمونه أنه احتمل مؤنته وقام بكفايته.
جاء في كشاف القناع للبهوتي:
( ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله , لزمته فطرته ) نص عليه في رواية أبي داود وغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك " وهذا يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره , لم تلزمه لظاهر النص و ( لا إن مانه جماعة ) فلا يلزمهم فطرته لعدم أمانة أحدهم له جميع الشهر . أهـ
أما إن كان ينفق عليه تطوعا فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم المكفول.
والله أعلم.