خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية لصرف الزيادات المالية التي اقرها مجلس الخدمة المدنية للمعلمين الكويتيين والوافدين، وكذلك للعاملين في العلاج الطبيعي والخدمات الطبية المساندة من غير الكويتيين والعاملين في الوظائف الهندسية من الكويتيين وذلك بأثر رجعي اعتبارا من 1/4 الجاري والتي تصرفها الوزارة في سبتمبر المقبل.
هذا وتنشر «الأنباء» القرارات التفصيلية لكل فئة اضافة الى ضوابط وشروط صرف الـ 100 دينار:
50 دينارا بدل سكن للعاملين في العلاج الطبيعي والخدمات الطبية للوافدين.
اشارة لكتابكم رقم و ت/ و - 6787 المؤرخ 27/4/2008 بشأن طلب الموافقة على منح العاملين بالعلاج الطبيعي والخدمات الطبية من غير الكويتيين، بدل سكن اسوة بزملائهم المعلمين المقرر لهم هذه الميزة.
يرجى الاحاطة بأنه قد تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011 حيث قرر الموافقة على منح الموظفين غير الكويتيين الشاغلين لوظائف العلاج الطبيعي والخدمات الطبية بوزارة التربية بدل سكن بواقع 50 دينارا شهريا، وذلك لغير المتمتعين بسكن حكومي، وبشرط عدم تقاضي الزوج او الزوجة العاملين بالجهات الحكومية لبدل السكن، على ان يعمل بهذا القرار من 1/4/2011.
الزيادات الخاصة بالمعلمين الكويتيين
قرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن
زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية
مجلس الخدمة المدنية:
٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.
٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
٭ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011.قرر.
مادة (1): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية المقررة وفقا للقرار رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار إليهما على النحو الموضح بالجداول أرقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار
مادة (2): تزاد فئات علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية – المقررة وفقا للقرار رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار إليهما بواقع «15» دينارا شهريا.
مادة (3): تفوض وزارة التربية في منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون المعينون لديها – بفئة «1000» دينار سنويا كحد أقصى وذلك للأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم (9/2010) عن «1000» دينار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية وزارة التربية – الباب الأول – المرتبات الذي يسمح بالصرف.
مادة (4): يعمل بهذا القرار من 1/4/2011 وينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمنت مخاطبة الديوان لوزارة التربية الزيادات الخاصة بالعاملين الكويتيين في الوظائف الهندسية المساندة.
حيث تمت الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع بحسب الجدول رقم (4). وأقرت أيضا زيادة في فئات بدل طبيعة العمل بحسب الجدول رقم (5).
ضوابط صرف الـ 100 دينار
قرار رقم (11) لسنة 2011 بشأن
منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة شهرية بواقع «100» دينار
مجلس الخدمة المدنية:
٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم الصادر في 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
٭ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011.
قرر
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع «100» دينار شهريا.
مادة (2): إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على إحدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات أو مكافآت أو عقوبات إضافية – يقل عن مبلغ «100» دينار شهريا، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1)، فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية أو الزيادة فيها في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية.
مادة (3): يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005، علاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم (7/1979).
مادة (4): لا تستحق المكافأة المالية أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006.
مادة (5): يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية.
مادة (6): تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (7): يعمل بهذا القرار من 1/4/2011، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=190962&zoneid=243
هذا وتنشر «الأنباء» القرارات التفصيلية لكل فئة اضافة الى ضوابط وشروط صرف الـ 100 دينار:
50 دينارا بدل سكن للعاملين في العلاج الطبيعي والخدمات الطبية للوافدين.
اشارة لكتابكم رقم و ت/ و - 6787 المؤرخ 27/4/2008 بشأن طلب الموافقة على منح العاملين بالعلاج الطبيعي والخدمات الطبية من غير الكويتيين، بدل سكن اسوة بزملائهم المعلمين المقرر لهم هذه الميزة.
يرجى الاحاطة بأنه قد تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011 حيث قرر الموافقة على منح الموظفين غير الكويتيين الشاغلين لوظائف العلاج الطبيعي والخدمات الطبية بوزارة التربية بدل سكن بواقع 50 دينارا شهريا، وذلك لغير المتمتعين بسكن حكومي، وبشرط عدم تقاضي الزوج او الزوجة العاملين بالجهات الحكومية لبدل السكن، على ان يعمل بهذا القرار من 1/4/2011.
الزيادات الخاصة بالمعلمين الكويتيين
قرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن
زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية
مجلس الخدمة المدنية:
٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.
٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
٭ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011.قرر.
مادة (1): تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية المقررة وفقا للقرار رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار إليهما على النحو الموضح بالجداول أرقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار
مادة (2): تزاد فئات علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية – المقررة وفقا للقرار رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار إليهما بواقع «15» دينارا شهريا.
مادة (3): تفوض وزارة التربية في منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون المعينون لديها – بفئة «1000» دينار سنويا كحد أقصى وذلك للأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم (9/2010) عن «1000» دينار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية وزارة التربية – الباب الأول – المرتبات الذي يسمح بالصرف.
مادة (4): يعمل بهذا القرار من 1/4/2011 وينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمنت مخاطبة الديوان لوزارة التربية الزيادات الخاصة بالعاملين الكويتيين في الوظائف الهندسية المساندة.
حيث تمت الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع بحسب الجدول رقم (4). وأقرت أيضا زيادة في فئات بدل طبيعة العمل بحسب الجدول رقم (5).
ضوابط صرف الـ 100 دينار
قرار رقم (11) لسنة 2011 بشأن
منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة شهرية بواقع «100» دينار
مجلس الخدمة المدنية:
٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم الصادر في 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
٭ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011) المنعقد بتاريخ 27/3/2011.
قرر
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع «100» دينار شهريا.
مادة (2): إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على إحدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات أو مكافآت أو عقوبات إضافية – يقل عن مبلغ «100» دينار شهريا، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1)، فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية أو الزيادة فيها في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية.
مادة (3): يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005، علاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم (7/1979).
مادة (4): لا تستحق المكافأة المالية أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006.
مادة (5): يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية.
مادة (6): تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (7): يعمل بهذا القرار من 1/4/2011، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=190962&zoneid=243