مرسوم أميري رقم (12) لسنة1960
بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
لما كانت دوائر الحكومة المختلفة تواجه الحاجة إلى جهاز قانوني يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية، حتى تجيء الصياغة سليمة، وحتى تنسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض. ويكون هذا الجهاز أيضًا تحت تصرف الدوائر الحكومية لاستفتائه في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح، بعد أن نشطت حركة التشريع، واتسعت ميادينها، وتشعبت القوانين التي أصدرتها الدولة في الآونة الأخيرة.
ولما كان من الملائم أن يتولى هذا الجهاز القانوني مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد، والفتوى في جميع المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود، وذلك بعد أن اتسعت أعمال الحكومة وتعددت صلاتها بالشركات والهيئات والأفراد.
ولما كان هذا الجهاز القانوني هو الجهاز المناسب لاستشارته في المسائل الدولية، وفي صلات الدولة بالخارج، وفي الأعمال المتعلقة بالمؤتمرات والهيئات العالمية، وفي غير ذلك من المسائل المتصلة بعلاقة الحكومة مع الحكومات الأجنبية.
ولما كان من المناسب أيضًا أن يتولى هذا الجهاز القانوني الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها.
من أجل ذلك قررنا القانون الآتي:
مادة (1):
تنشأ إدارة مستقلة للفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وتلحق بالمجلس الأعلى.
مادة (2):
تتولى إدارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح، وكذلك صياغة مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
مادة (3):
تبدي إدارة الفتوى والتشريع الرأي في المسائل التي يستفتيها فيها المجلس الأعلى والدوائر والمصالح، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح في النواحي الداخلية، أو تعلقت بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات العالمية وعلاقات الحكومة بالحكومات الأجنبية.
مادة (4):
تبدي إدارة الفتوى والتشريع الرأي، بناءً على طلب المجلس الأعلى، فيما يقوم من خلال في وجهات النظر بين مختلف الدوائر، وترفع للمجلس الأعلى رأيها في ذلك مشفوعًا بالأسباب التي تستند إليها.
مادة (5):
تختص إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد، وبإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز لأية دائرة أو مصلحة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الإدارة.
مادة (6):
تستفتي إدارة الفتوى والتشريع في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد، أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل امتياز أو احتكار.
مادة (7):
تستفتي إدارة الفتوى والتشريع في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم.
مادة (8):
تتولى إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها.
مادة (9):
يشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع الخبير القانوني لحكومة الكويت.
مادة (10):
يلحق بإدارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون، يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت، ويعينون بقرار من المجلس الأعلى.
مادة (11):
على المجلس الأعلى، وعلى رؤساء الدوائر، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الخبير القانوني لحكومة الكويت القرارات اللازمة لتنفيذه.
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 17 شوال 1379،
الموافق 12 إبريل 1960.