~ { Maryoma } ~
New member
القادسية يشكو الجزاف لدى النائب العام
أعلن المحامي الحميدي السبيعي ان موكله رئيس نادي القادسية فواز الحساوي قد تقدم بطلب الى النائب العام لتحريك دعوى جزائية ضد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات صادر باسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وذلك استنادا الى نص المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970.
وكانت المحكمة في اول درجة اصدرت في 2011/6/21 حكما يلزم الهيئة العامة ورئيسها بصفته بدفع مبلغ 518 الف دينار الى نادي القادسية وذلك جراء امتناعه عن اداء المبالغ المستحقة لنادي القادسية بصفته وذلك تطبيقا للقانون رقم 49 لنسة 2005 عن شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2009 واشهر يناير وفبراير ومارس 2010 وهو المبلغ المستحق للاحتراف الجزئي للاعبين.
وايدت محكمة الاستئناف في 2011/11/24 حكم اول درجة ورفضت الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة.
وعلى اثر صدور ذلك الحكم الذي اصبح حكما نهائيا لصدوره من المحكمة الاستئنافية في نادي القادسية في اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك الحكم وذلك بإعلان المشكو في حقه (الهيئة العامة) بتاريخ 2011/12/11 بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية والمودع ملف التنفيذ رقم 110967470 العاصمة الا ان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته استمر في موقفه الرافض بعدم تنفيذ الحكم ونتيجة لذلك قامت ادارة التنفيذ بوزارة العدل بتوجيه كتاب له بتاريخ 2011/12/14 لحثه على ضرورة تنفيذ ذلك الحكم الذي اصبح نهائيا وواجب النفاذ الا انه لم يحرك ساكنا.
وفي ظل اصرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على عدم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اضطر رئيس نادي القادسية بصفته بتاريخ 2011/12/22 الى توجيه انذار رسمي الى المشكو في حقه معلن بتاريخ 2011/12/27 ينذره فيه بضرورة تنفيذ الحكم رقم 2011/1822 ت.م.ك حكومة/ 6 والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 2011/3059 والمودع ملف التنفيذ رقم 110967470 العاصمة وعلى الرغم من توجيه هذا الانذار الا ان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة استمر في موقفه الرافض بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم.
واستندت دعوى الحساوي الى النائب العام ضد رئيس الهيئة الى المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة وتنقض الدعوى الجزائية في اي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
واستنادا الى نص المادة سالف الاشارة اليها وعدم تنفيذ المشكو في حقه بصفته موظفا عاما حكما قضائيا واجب النفاذ رغم اعلانه بذلك الحكم وقيام الشاكي بتوجيه انذار رسمي اليه معلن بتاريخ 2011/12/27 ومرور ثلاثين يوما على هذا الانذار الا ان المشكو في حقه امتنع عن تنفيذ ذلك الحكم الامر الذي ادى الى مطالبة الشاكي معه بتطبيق نص المادة سالف الذكر على المشكو في حقه.
وكانت المحكمة في اول درجة اصدرت في 2011/6/21 حكما يلزم الهيئة العامة ورئيسها بصفته بدفع مبلغ 518 الف دينار الى نادي القادسية وذلك جراء امتناعه عن اداء المبالغ المستحقة لنادي القادسية بصفته وذلك تطبيقا للقانون رقم 49 لنسة 2005 عن شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2009 واشهر يناير وفبراير ومارس 2010 وهو المبلغ المستحق للاحتراف الجزئي للاعبين.
وايدت محكمة الاستئناف في 2011/11/24 حكم اول درجة ورفضت الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة.
وعلى اثر صدور ذلك الحكم الذي اصبح حكما نهائيا لصدوره من المحكمة الاستئنافية في نادي القادسية في اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك الحكم وذلك بإعلان المشكو في حقه (الهيئة العامة) بتاريخ 2011/12/11 بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية والمودع ملف التنفيذ رقم 110967470 العاصمة الا ان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته استمر في موقفه الرافض بعدم تنفيذ الحكم ونتيجة لذلك قامت ادارة التنفيذ بوزارة العدل بتوجيه كتاب له بتاريخ 2011/12/14 لحثه على ضرورة تنفيذ ذلك الحكم الذي اصبح نهائيا وواجب النفاذ الا انه لم يحرك ساكنا.
وفي ظل اصرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على عدم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اضطر رئيس نادي القادسية بصفته بتاريخ 2011/12/22 الى توجيه انذار رسمي الى المشكو في حقه معلن بتاريخ 2011/12/27 ينذره فيه بضرورة تنفيذ الحكم رقم 2011/1822 ت.م.ك حكومة/ 6 والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 2011/3059 والمودع ملف التنفيذ رقم 110967470 العاصمة وعلى الرغم من توجيه هذا الانذار الا ان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة استمر في موقفه الرافض بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم.
واستندت دعوى الحساوي الى النائب العام ضد رئيس الهيئة الى المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه.
وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة وتنقض الدعوى الجزائية في اي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
واستنادا الى نص المادة سالف الاشارة اليها وعدم تنفيذ المشكو في حقه بصفته موظفا عاما حكما قضائيا واجب النفاذ رغم اعلانه بذلك الحكم وقيام الشاكي بتوجيه انذار رسمي اليه معلن بتاريخ 2011/12/27 ومرور ثلاثين يوما على هذا الانذار الا ان المشكو في حقه امتنع عن تنفيذ ذلك الحكم الامر الذي ادى الى مطالبة الشاكي معه بتطبيق نص المادة سالف الذكر على المشكو في حقه.