- إنضم
- 25 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,652
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
:nbvppw:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
خواتي كويتيات ,,
حبيت افيدكم بالمعلومات الي بحثت عنها والصراحة استفدت منها بخصوص الاجازات ونظام الحضور والانصراف للعاملين والصراحة هذا الموضوع منقول من احد المنتديات,,,,
النصوص القانونية
اورد المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 نصا يتعلق بالاجازات في المادة 23منه, أما نظام الخدمة المدنية فقد خصص للاجازات , المواد من 35 الى53 وكذلك المادة 89 , وعالج الانقطاع في المادة 81 وبذلك يبلغ مجموع تلك المواد 21مادة
وفيما يلي نصوص تلك المواد :
1. المادة 23 (من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 ) : لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها
2. المواد الواردة بنظام الخدمة المدنية
المادة (35)
انواع الاجازات
الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
1) الاجازة الطارئة
2) الاجازة الدورية
3) اجازة خاصة بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب
4) الاجازة المرضية
المادة(36)
الاجازة الطارئة
يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل بسبب طارىء لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب
وتكون الاجازة الطارئة لمدة لاتزيد على اربع ايام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة 0ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته الى العمل بيانابلاسباب التي اقضت غيابه ، وتخضع هذه الاسباب لتقدير الرئيس المختص و يسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة
المادة (37)
الاجازة الدورية
تكون الاجازة الدورية لمدةخمسة و ثلاثين يوما في السنة تزاد الى خمسة واربعين يوما للموظفالذي قضي في خدمة الدولة مدة لاتنقل عن خمسة عشر سنة ، ولايجوز منح هذه الاجازاتة الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل
المادة(38)
الاجازة الدورية
لاتمنح الاجازة الدورية الا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالاجازة الدورية الا بعد ابلاغه بالموافقة عليها
وعلى الموظف ان يعود الى عمله فورانتهاء اجازته ولا يجوز مدها الا بناء على طلب من الموظف وابلاغه قبل انتهاء اجازته
ولا يجوز للجهة الحكومية تاجيل الاجازة الدورية او تقصيرها او قطعها بعد القيام بها الا لاسباب تقتضيها العمل
المادة (39)
الاجازة الدورية
لا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية او بعثة علمية او معارا اوموقوفا عن العمل اومرافقا لمريض او في اية اجازة خاصة لمدة ستة شهور فاكثر
المادة (40)
رصيد الاجازة الدورية
يحتفظ للموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة ويسقط ما يجاوز ذلك , ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل بان ينتفع في سنة واحدة بها لبايزيد على تسعين يوما
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير منكل عام
المادة (41)
البدل النقدي
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
المادة(42)
العطلات الصيفية وإجازة الربيع
استثناء من أحكام المواد السابقة ،يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس،وكذلك للموظفين الذين تقضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.
المادة(43)
إجازة الحج
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.
المادة (44)
إجازة التعزية
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
المادة(45)
مرافقة المريض
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له،وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل،ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر،ويجوز مد هذه المدة بها لا يجاوز مثلها بدون مرتب.
المادة(46)
إجازة التفرغ
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب بكامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معنية أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة،وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
المادة(47)
إجازة الوضع
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
المادة(48)
إجازة العدة
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة(49)
إجازة مرافقة الزوج
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
المادة(50)
الإجازة الخاصة(القصيرة)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
المادة(51)
الإجازة الخاصة(الطويلة)
يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
المادة(52)
الإجازة المرضية
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل.
المادة(53)
الإجازة المرضية
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة.
المادة(89)
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام،ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد اقصى تسعين يوما في السنة،ولا يسرى السقوط المنصوص عليه في المادة(40)على هذا الرصيد.
المادة(81)
إنهاء خدمة بسبب الانقطاع عن العمل
إذا إنقطع الموظف عن بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه،مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فإذا باغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون.
:nbvppw:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
خواتي كويتيات ,,
حبيت افيدكم بالمعلومات الي بحثت عنها والصراحة استفدت منها بخصوص الاجازات ونظام الحضور والانصراف للعاملين والصراحة هذا الموضوع منقول من احد المنتديات,,,,
النصوص القانونية
اورد المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 نصا يتعلق بالاجازات في المادة 23منه, أما نظام الخدمة المدنية فقد خصص للاجازات , المواد من 35 الى53 وكذلك المادة 89 , وعالج الانقطاع في المادة 81 وبذلك يبلغ مجموع تلك المواد 21مادة
وفيما يلي نصوص تلك المواد :
1. المادة 23 (من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 ) : لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها
2. المواد الواردة بنظام الخدمة المدنية
المادة (35)
انواع الاجازات
الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
1) الاجازة الطارئة
2) الاجازة الدورية
3) اجازة خاصة بمرتب كامل او مخفض او بدون مرتب
4) الاجازة المرضية
المادة(36)
الاجازة الطارئة
يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل بسبب طارىء لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب
وتكون الاجازة الطارئة لمدة لاتزيد على اربع ايام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة 0ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته الى العمل بيانابلاسباب التي اقضت غيابه ، وتخضع هذه الاسباب لتقدير الرئيس المختص و يسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة
المادة (37)
الاجازة الدورية
تكون الاجازة الدورية لمدةخمسة و ثلاثين يوما في السنة تزاد الى خمسة واربعين يوما للموظفالذي قضي في خدمة الدولة مدة لاتنقل عن خمسة عشر سنة ، ولايجوز منح هذه الاجازاتة الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل
المادة(38)
الاجازة الدورية
لاتمنح الاجازة الدورية الا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالاجازة الدورية الا بعد ابلاغه بالموافقة عليها
وعلى الموظف ان يعود الى عمله فورانتهاء اجازته ولا يجوز مدها الا بناء على طلب من الموظف وابلاغه قبل انتهاء اجازته
ولا يجوز للجهة الحكومية تاجيل الاجازة الدورية او تقصيرها او قطعها بعد القيام بها الا لاسباب تقتضيها العمل
المادة (39)
الاجازة الدورية
لا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية او بعثة علمية او معارا اوموقوفا عن العمل اومرافقا لمريض او في اية اجازة خاصة لمدة ستة شهور فاكثر
المادة (40)
رصيد الاجازة الدورية
يحتفظ للموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والاربع سنوات السابقة ويسقط ما يجاوز ذلك , ويجوز التصريح له اذا سمحت ظروف العمل بان ينتفع في سنة واحدة بها لبايزيد على تسعين يوما
ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير منكل عام
المادة (41)
البدل النقدي
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
المادة(42)
العطلات الصيفية وإجازة الربيع
استثناء من أحكام المواد السابقة ،يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس،وكذلك للموظفين الذين تقضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.
المادة(43)
إجازة الحج
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.
المادة (44)
إجازة التعزية
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
المادة(45)
مرافقة المريض
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له،وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل،ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر،ويجوز مد هذه المدة بها لا يجاوز مثلها بدون مرتب.
المادة(46)
إجازة التفرغ
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب بكامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معنية أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة،وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
المادة(47)
إجازة الوضع
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
المادة(48)
إجازة العدة
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة(49)
إجازة مرافقة الزوج
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
المادة(50)
الإجازة الخاصة(القصيرة)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
المادة(51)
الإجازة الخاصة(الطويلة)
يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
المادة(52)
الإجازة المرضية
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل.
المادة(53)
الإجازة المرضية
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة.
المادة(89)
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام،ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد اقصى تسعين يوما في السنة،ولا يسرى السقوط المنصوص عليه في المادة(40)على هذا الرصيد.
المادة(81)
إنهاء خدمة بسبب الانقطاع عن العمل
إذا إنقطع الموظف عن بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه،مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فإذا باغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون.
:nbvppw:
التعديل الأخير: