رد : تجمع اتصالات والملاحه
بنات المستجدات اقروا هذا وانشالله يفيدكم ,,,
نظام الدراسة تسير الدراسة في الفصل التمهيدي على أساس نظام الفصل التدريبي. ويقدم الفصل التدريبي عدد من المقررات التي يدرسها المتدرب في ساعات محدودة ويشترط النجاح فيها بالمستوى المنصوص عليه في اللائحة الأساسية للتدريب كما تؤهله لاختيار التخصصات المعلنة من قبل إدارة المعهد . ويتكون الفصل التمهيدي من ( 14 ) أسبوع ، ولكل مقرر عدد ( 1 ) اختبار منتصف الفصل ، واختبار نهائي في نهاية الفصل التدريبي .
المقررات التدريبيةهو محتوى نظري يخصص له عدد من الساعات وفقا لما تحدده خطة التدريب لكل مقرر وهو على النحو التالي:
2- طباعة 4 ساعات أسبوعيا
3- قيم الولاء والعمل 2 ساعات أسبوعيا
4- لغة إنجليزية 8 ساعات أسبوعيا
5- رياضيات 6 ساعات أسبوعيا
الحضور والغياب:- 1- يجب أن يواظب المتدرب المنتسب على حضور كل الساعات المحددة للمقرر التدريبي الذي يدرسه خلال الفصل التدريبي .
2-يعلن المتدرب الذي يتغيب عن الحضور خمسة أيام بالإنذار الأول لوحة الإعلانات
3- يتكرر إعلان المتدرب بالإنذار الثاني إذا غاب عن الحضور عشرة أيام في لوحة الإعلانات.
4- في حالة غياب المتدرب ( 15 ) يوم خلال الفصل التدريبي يفصل من الدورة التدريبية، ولمدير المعهد النظر في الحالات الاستثنائية لغياب بعض المتدربين على ألا تزيد فترة الغياب عن عشرين يوم.
5-الغياب عن حضور محاضرتين متتاليتين أو متفرقتين يعتبر غياب يوم عمل كامل أو غياب عن محاضرة واحدة يعتبر غياب نصف يوم ويستوي في ذلك الغياب بعذر أو بدون عذر.
حالات الفصل:-يفصل المتدرب المنتسب بقرار من المدير العام - أومن يفوضه – في الحالات التالية:
1- إذا تجاوز مدة الغياب المسموح بها .
2- إذا رسب في امتحانات نهاية الفصل التدريبي في أكثر من مقررين.
3- إذا رسب في امتحانات الدور الثاني.
4- إذا تغيب عن حضور امتحانات الدور الأول دون تقديم عذر مقبول .
5- إذا تغيب عن أداء امتحانات الدور الثاني في مواعيده المحددة لأي سبب كان.
6- إذا وقعت عليه لجنة التأديب عقوبة الفصل .
7- إذا عاود الغش في الامتحانات.
إعادة القيد:-يجوز إعادة قيد المتدرب المفصول بسبب الرسوب أو الغياب في أقرب دورة تالية ولمرة واحدة ووفقا للإمكانيات المتاحة ، وتضع لجنة شئون التدريب في الهيئة ضوابط إعادة قيد المتدربين المفصولين .
نظام التقويم 1- يجري تقويم عمل المتدرب وجهده العلمي بصفة مستمرة طوال الفصل التمهيدي وذلك من خلال الاختبارات الفصلية بالإضافة إلى اختبار نهائي لكل مقرر .
2- توزيع الدرجة الكلية للتقويم على النحو التالي:
أ-تخصص للمقررات النظرية بنسبة 40%(40درجة) من الدرجة الكلية للأعمال الفصلية موزعه على النحو التالي:
1- 20 درجة لاختبار منتصف الفصل .
2- 10 درجات للغياب.
3- 10 درجات للاختبارات القصيرة
ب-تخصص نسبة 60%(60درجة) من الدرجة الكلية للاختبارات النهائية لكل مقرر.
تأجيل الامتحانات النهائية
1- يعتبر المتدرب الغائب في اختبار نهاية الفصل راسبا في المقرر الذي تغيب فيه.
2- يجوز تأجيل الاختبارات النهائية للمتدرب للدور الثاني في كافة المواد أو بعضها وذلك على سبيل الاستثناء إذا توافرت الشروط التالية :
أ- أن يكون تغيب المتدرب عن حضور الاختبار النهائي بسبب عذر مقبول.
ب-أن يقدم المتدرب أو من ينوب عنه طلبا بتأجيل الاختبار النهائي لمدير المعهد خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ عقد الاختبار النهائي مرفقا به المستندات اللازمة.
3- أن يؤدي المتدرب الامتحان لذلك المقرر في الدور الثاني. وفي حالة تغيب المتدرب عن أداء امتحان أي مقرر في اختبار الدور الثاني يفصل من المعهد.
التظلمات 1- يجوز للمتدرب في حالة اعتراضه على تقدير درجته النهائية لأحد المقررات التدريبية في نهاية الفصل التدريبي أن يتظلم من هذا التقدير على النماذج الخاصة بذلك إلى مكاتب شئون المتدربين/المتدربات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة . ولا ينظر في التظلمات التي تقدم بعد هذا الموعد.
2- يشكل مدير المعهد لجنة لإعادة النظر في التقدير الحاصل عليه المتدرب بناء على التظلم المقدم منه.
3-يتم البت في تظلم المتدرب خلال يومين من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا.
اختبار الدور الثاني 1- يسمح للمتدرب بأداء اختبار الدور الثاني فيما لا يزيد عن نصف عدد المقررات التدريبييه .
2- إذا تخلف المتدرب عن أداء اختبارات الدور الأول بعذر مقبول بأي عدد من المقررات.
3- تحدد مواعيد اختبارات الدور الثاني وفقا للتقويم التدريبي.
4- عند رصد نتيجة الدور الثاني يتم إتباع ما يلي:
أ- يحتفظ المتدرب الذي له حق دخول اختبارات الدور الثاني بدرجة الأعمال الفصلية وترصد درجته التي يحصل عليها في اختبار الدور الثاني. كما يحصل على تقدير مقبول ـ (60) درجة فقط إذا نجح في هذا الاختبار.
ب-المتدرب الراسب نتيجة للغياب بعذر مقبول في اختبارات الدور الأول وعند نجاحه في اختبارات الدور الثاني تحتسب له الدرجة الكاملة.
الغش في الامتحانات:-كل متدرب يرتكب غشا في أي اختبار أو يشرع فيه أو يساعد غيره على الغش أو يحدث شغبا يخل بنظام سير الاختبارات، يبلغ المراقب على الامتحان رئيس لجنة الاختبارات للفصل التمهيدي كتابيا بالحادث ويثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم المتدرب ورقمه والمقرر التدريبي وساعة المحاولة وتاريخها مع وصف الواقعة والدليل إن أمكن. ويقوم رئيس لجنة الاختبارات للفصل التمهيدي بعد دراسة الواقعة لرفعها لمدير المعهد باتخاذ الإجراءات التالية :-
1- اعتبار المتدرب راسبا في المقرر الذي ضبط فيه، ويسمح له بدخول اختبار الدور الثاني.
2- إذا عاود المتدرب تكرار المخالفة يفصل نهائيا من المعهد ويثبت ذلك في سجله التدريبي.
التقديرات والدرجات:-عند تقويم أداء المتدرب في نهاية الفصل التدريبي يحسب التقدير لكل مقرر وفقا للمستويات التالية:
التقدير الدرجات الرمز
امتياز 90 - 100 a
جيد جداً 80 - 89 b
جيد 70 - 79 c
مقبول 60 - 69 d
راسب أقل من 60 f
ضوابط إعادة اختبارمنتصف الفصل يعاد اختبارمنتصف الفصل في حالة تغيب المتدرب بعذر مقبول في الحالات التالية فقط :
1- دخول مستشفى
2- وفاة شخص من الدرجة الأولى
3- محجوز على ذمة قضية
4- تمثيل الوطن
· وفي حالة استثناء المتغيبين عن الاختبار الفصلي بأعذار غير المذكورة أعلاه يتم خصم 40% من درجة الاختبار.
· ولمدير المعهد الاستثناء حسب الحالات الإنسانية.
الاختبارات النهائية:- أولا:اختبارات الدور الأول:
1- يتم يرفع درجة المتدرب للنجاح في حالة حصوله على درجة ( 59.5 ) في أي مقرر
2- يتم رفع درجة المتدرب الراسب في ثلاثة مقررات بما لا يزيد عن ( 5 ) درجات في مقرر واحد فقط لتعديل وضعة من راسب إلى دور ثاني وذلك بعد عرضه على مدير المعهد.
3- وفي حالة تساوي درجات المقررات الثلاثة الراسب فيهم المتدرب ترفع درجة المقرر الحاصل فيه المتدرب على درجات أعمال فصلية أقل بما لا يزيد على ( 5 )درجات للمقرر.
4- في حالة تغيب المتدرب عن الاختبار بعذر مقبول ( كما ورد في بند 1 ) يعاد له الاختبار بالدور الثاني بدرجة كاملة بعد موافقة مدير المعهد.
ثانيا : اختبارات الدور الثاني:-
1- يتم رفع درجة المتدرب الراسب في مقرر واحد فقط بما لا يزيد عن خمسة (5) درجات فقط بعد عرضه على المدير.
2- يتم رفع درجة المتدرب للنجاح في حالة حصوله على درجة ( 59.5 ) في أي مقرر