هل يجوز للطالب للاستانبه في عمل البحث عنه..

إنضم
28 مارس 2009
المشاركات
708
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
41
الإقامة
عبدالله مبارك


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم





الســؤال : إنني أعمل بمكتبة قرطاسية، ويأتيني بعض

الطلبة مـــــن المدارس المتوسطة والثانوية ، ويطلبون

مني عمل بحوث في بعض المواد أو المواضيع التــــي


يطلب منهم مدرسوهم بالمدرسة؛ تحت دعوى أن ليـس

عندهم وقت ، أو أن ليـس لديهم مراجع للبحث ، وأقوم

بعمل تلك البحوث لهم مقابل أجر نقدي، وقد تكلم معي


بعـــض الإخوة الصالحين وقال لي : إن ذلك لا يجوز ؛

حيث إنه يعد من باب الغش، وقد سألت بعض مشايخنا

فأفتاني بعضهم بأن ذلك ليـس بـــه شيء ؛ حيـــث إن


المدرسين يعلمون بذلك، ويعطونهم الدرجات على ذلك

وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة

الصحيحة ،وإنها في مواد ليست شرعية ، كالاقتصاد


والإدارة وغيرها، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين

رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له ؛ قلت : يجب

أن أرســل لسماحتكم أستفتيكم في هـــذه المسألة ،

ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا ؟ .





الجـــواب : عمل البحث المطلوب مـــــن الدارس فــــي

المدارس الحكومية أو غيـــرهــــا واجب دراسي ، لـــه

أهداف : مـــــن تمرين الطالب عـلى البحث ، والتعرف


عـــــلـى المصادر ، ومعرفة مدى قدرته على استخراج

المعلومات ، وترتيبها .. إلــى آخر ما يهدف إليه طلب

إعداد البحث؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم


بذلك نيابة عن الطالب، مقابل أجرة أو بدون أجرة ،هو

عمل محرم ، والأجرة عليه كسب حرام ؛ لما فيـــه من

الغش والكذب والتزوير ، وهذا تعاون على الإثم، والله


سبحـانـه يقـــول ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )

المائدة 2 ، وقال صلى الله عليه وسلم " من غشنا

فليس منا " (1)




والخلاصة : إنــــه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل

البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر

ولا أخذ الأجرة عليه . وبالله التوفيق وصلى الله

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيخ بكر أبو زيد ،الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،الشيخ عبدالله

بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 12 ، الصفحة : 204 ،

الفتوى : 17577

(1) رواه مسلم