وأما عدة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حرة
وفي حق الآيسة والصغيرة والتي لا تحيض بعد ثلاثين سنة ثلاثة أشهر إذا كان بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح لأنها توجب كمال المهر فتوجب كمال العدة بطريق الأولى احتياطا
ولا تجب عدة الطلاق قبل الدخول
تحفة الفقهاء للسمرقندي ج2/ص244 ط:1
يعني اختي الغاليه اذا حصلت الخلوة الشرعيه الصحيحه وحصل الدخول فعلى المخطوبة عده ثلاثه قروء
واذا كان طلاق قبل الدخول ومافيه اي خلوة فماعليها عده