هل للانســـــــــــــــان الحـــــــــــق فى وهب اعضائــــــــــة ؟؟؟؟؟؟

shahad-2010

New member
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
358
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
k.w
:aha: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :aha:




زراعة الأعضاء التي توصل إليها التقدم الطبي وجرى تطبيقها كوسيلة

أساسية وأحياناً وحيدة لبعض الحالات، مثلت أملاً في الحياة وفي

الصحة لأعداد كبيرة من البشر. هذه الوسيلة لا تتم كما هو معلوم إلا

باقتطاع عضو سليم من إنسان حي أم ميت ليغرس في جسم

المريض الذي يحتاج إليه… هنا تتحول المسألة لتصبح موضوعاً

حساساً لاتصاله بالإنسان وحرمة جسده، فهل للإنسان الحق في

وهب عضو من أعضائه أو الوصية بانتزاعه منه بعد موته؟

الأصل أن جسد الإنسان هو ملك لخالقه، وهبة العضو منه تصرّف للإنسان

فيما لا يملك، إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، فمن ناحية يرى الشرع

الإسلامي حرية الإنسان في التصرف بجسده في مجال العفو عمن آذاه

جسدياً وذلك لما في ذلك من مصلحة عامة في إيجاد أجواء المسالمة

والمحبة بين الناس، ومن ناحية أخرى فإن التصرف بالعضو ليس تصرفاً

مطلقاً فيه بل هو تصرف في منفعته وهذا ما يقع ضمن مصلحة الإنسان

المريض، علاوة على أن العضو هو أولاً وأخيراً ملك لله سواء ذلك في جسد

الواهب أم في جسد المتلقي.

تفهم هذه المواقف في ضوء القواعد الكلية التالية وهي تطبيق عملي

لها:

- الضرورات تبيح المحظورات.

- إذا تعارضت مفسداتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما.

- مصالح الأحياء مقدمة على مصالح الأموات.

وانطلاقاً من هذه المفاهيم شرعت بعض المراجع الدينية في العالم

العربي بتحديد الموقف الشرعي الدينى من مسألة زراعة ووهب الأعضاء

فصدرت فتاوى من:

- لجنة الإفتاء الجزائرية بتاريخ 20/4/1972م ولجنة الإفتاء الأردنية بتاريخ 18

/5/1977م بجواز أخذ الأعضاء من الأحياء (في حالد عدم ترتب ضرر منه

على الحي).

- فتوى مفتي الديار المصرية بتاريخ 5/12/1979م بجواز نقل الأعضاء.

- المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بتاريخ 19/1/1985م الذي أجاز

الأخذ والزرع واعتبر ذلك مصلحة كبيرة وإعانة خيِّرة وعملاً مشروعاً حميداً.

- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر الدول الإسلامية المنعقد

في عام 1986م الذي اعتبر موت الدماغ مساوياً لموت القلب والتنفس.

- هيئة كبار العلماء السعودية عام 1987م وأفتت بجواز التبرع.

- مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة بتاريخ 6/2/1988م الذي أجاز

النقل والزرع.

من مجموع هذه الفتاوى ودراسات فقهية عديدة فُتح المجال واسعاً أمام

وهب الأعضاء وغرسها لدى المرضى ولكن ضمن شروط فقهية وطبية

منها:

- على المتبرع الواهب أن يكون ممن لديه أهلية التبرع، فلا يقبل من

الصغير ولا من الغير، وأن يجري التبرع دون إكراه وإلا كان اعتداءً على

الإنسان.

- لا يجوز التبرع بعضو من إنسان حي يضره نزعه منه، تطبيقاً لقاعدة

(الضرر يزال بمثله)، كما لا يجوز وهب الأعضاء التي تحمل الخصائص

الوراثية كالخصية لدى الرجل والبويضة لدى المرأة ففي ذلك اختلاط

للأنساب، مما يعارض مقاصد الشريعة.

لا يجوز أخذ العضو من إنسان حي أو ميت مقابل بدل مادي أو منفعة، وإلا

تحول الأمر إلى بيع، والإنسان ليس محلاً للبيع وهو لا يقوم بمال، مما

يسيء إلى كرامة الإنسان ويجعله بضاعة مادية، وكل محاولة في هذا

الصدد يجب مقاومتها بكل السبل.

- بالنسبة للميت فيجب أن تكون قد صدرت عنه وصية أو موافقة قبل موته

بأخذ العضو منه، وأن تكون الموافقة مكتوبة مشهودة دون إكراه، وأن يوافق

أهل المتوفى على انتزاع العضو منه رعاية لحقهم في احترام ميتهم…

ويجوز للسلطة أن تقر بأخذ عضو من ميت لا أهل له باعتبار أن لها الولاية

على من لا ولي له.

- أن يكون المتوفى قد مات بالموت الدماغي، وهذه حالة دقيقة يقررها

المختصون بعد العديد من الإجراءات، وإن كان هناك خلاف بينهم في تقدير

هذه الإجراءات ودقتها.

- ينبغي تقدير كل من يهب عضواً منه أو يوصي بذلك، فهو بتصرفه يعبر

عن وعي إنساني عميق وسمو في الشعور وإحساس بآلام الآخرين

والرغبة الصادقة في مساعدتهم.

- كما ينبغي تقدير كل من يساهم بتطوير زراعة الأعضاء وتنظيم وهب

الأعضاء، لأنه يساهم بعمل إنساني كبير ويعمل على إحياء النفوس.
ودمتـــــــــــــــــــــــــم سالمــــــــــــــيـــــــــــــــن :edbf4317b9:
 

السلفيه

New member
إنضم
23 أبريل 2008
المشاركات
282
مستوى التفاعل
0
النقاط
0

السلفيه

New member
إنضم
23 أبريل 2008
المشاركات
282
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
وهنا فتاوى علماءنا الافاضل
كتاب الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى من فتاوى
سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هيئة كبار العلماء
إشراف
فضيلة الشيخ الدكتورصالح بن فوزان الفوزان
عضواللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبارالعلماء
تقديم
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ


س : ماحكم نقل الأعضاء بعد وفاة المريض دماغياً كما يقولون ؟
ج : المسلم محترم حياً وميتاً,والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أويشوه خلقته,ككسر عظمه وتقطيعه,وقدجاءفي الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((كسر عظم الميت ككسره حياً)),ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء, مثل : أن يؤخذ قلبه أوكليته أوغير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء,وقال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء؛لكثرة أمراض الكلى,وهذا فيه نظر,والأقرب عندي : أنه لايجوز ؛ للحديث المذكور,ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له,والورثة قد يطمعون في المال,ولايبالون بحرمة الميت, والورثة لايرثون جسمه,وإنمايرثون ماله فقط
والله ولي التوفيق

من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله


س : إذا وصى المتوفي بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
ج : الارجح : أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول(الفتوى السابقة)ولو أوصى؛لأن جسمه ليس ملكاً له


من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله


س : حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر ؟
هذا الكلام من الناقل من الكتاب{ فيه كلا كثير بعد السؤال من المقدمة ورقم الدورة وأين ومتى وملاحظات كثيرة من أهمية السؤال وكثرت ورود الأسئلة من الأخصائي في الطب والمحاكم وبرقيات وكتابات وبحثوث و رجوع إلى قرارات وأحكام} لايسع الجال لذكرة لأنه مفصل ومطول
ج : بعد الإستماع إلى البحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في ((حكم نقل دم أوعضو أوجزئه من إنسان إاى آخر)) وبعد المناقشةوتداول الآراء قرر المجلس بالأجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه , إذا دعت الحاجة إليه , وأمن الخطر في نزعه,وغلب الظن نجاح زرعه
كماقرر بالأكثرية مايلي
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذمنه,وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه
جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إل ذلك

وبالله التوفيق , وصلى الله على محمد, وآله وصحبه وسلم


قرار هيئة كبار العلماء رقم (99)وتاريخ6/11/1402ه

نفس الفتوى التي أستندت عليها مركز زراعة الكلى والأعضاء
.
.
المصدر
http://www.islamww.com/islamww/index.php




أقوال أهل العلم في حكم التبرع بالأعضاء


فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
-محدث العصر-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) .
الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :
إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك .
وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :
قلت : أنت باعتبارك مسلما ..
بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .
بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)


فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-

س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)



فتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -غفر الله له-

قال في كتابه " فقه النوازل "(3) :
(( ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ..
والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها .
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } .
فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى .


وجزاكي الله خيرا
 

shahad-2010

New member
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
358
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
k.w
تسلميــــــــــن على تصحيـــــــــــــــــــــــح المعلومة واللة يجزااااااااج خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر