عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت (مرضت)، فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لُعن الواصلات.
وعند البخاري: فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا. إنه قد لُعن الموصلات.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم : وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار.
وقال: وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما. انتهى
فمن ابتليت بسقوط شعرها، لم يكن لها أن تصله بغيره، ولا أن تلبس ما يسمى بالباروكة، لأنها داخلة في الوصل، ولها أن تراجع طبيبة مختصة في هذا المجال، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
والله أعلم.
المصدر
http://www.ejabh.com/arabic_article_34953.html