حكم التصدق على النصراني والدعاء له بالشفاء الخميس 29 ربيع الأول 1430 - 26-3-2009
رقم الفتوى: 119548
السؤال
هل يجوز إعطاء المسيحي صدقة؟ وهل يجوز الدعاء للمسيحي بالشفاء أثناء الصلاة؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصدقة على الكافر مشروعة لقوله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {الإنسان:8} والأسير لا يكون في الغالب إلّا كافرا، وإن كانت الصدقة على المسلم أولى. وانظر الفتوى رقم: 112079 كما أن الدعاء للنصراني بالشفاء جائز أيضا، وخصوصا إذا أريد منه مصلحة كأن يرجى إسلامه، ولكن لا يجوز أن يكون الدعاء له بالشفاء على جهة المحبة له والموالاة فإن ذلك لا تجوز لقوله تعالى: قوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {المجادلة: 22} وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً {النساء: 144} وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {المائدة: 51}. ودليل جواز الدعاء للكافر بالشفاء حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين في قصة رقية سيد القوم الذي لدغته العقرب والدعاء من جنس الرقية. وقال في تحفة المحتاج: ويحرم الدعاء بأخروي لكافر وكذا من شك في إسلامه ولو من والديه. فمفهوم كلامه أن الدعاء للكافر بأمور الدنيا لا حرج فيه،وانظر الفتوى رقم: 14165، وما جاز الدعاء به خارج الصلاة جاز الدعاء به فيها سواء كان الدعاء من أمور الدنيا أو الآخرة على الراجح من قولي العلماء خلافا لمن منع الدعاء بملذات الدنيا في الصلاة. والله أعلم.
حكم الصدقة على الكافر الأحد 28 شعبان 1429 - 31-8-2008
رقم الفتوى: 112079
السؤال
عندي سؤال وهو أني كنت متعودة أتصدق لأربعة من عمال النظافة الذين معي في الدوام بمبلغ من المال في بداية كل شهر, ثلاثة مسلمين ومسيحية.. وقبل شهر عرفت أن المسيحية تفعل شيئا غير طيب فقطعت عنها الصدقة, خاصة أني كنت أعطيها لأنها كانت تعرف منهم أني أعطيهم على الرغم من أني نبهتهم كم مرة أن هذا الشيء بيني وبين ربي ولازم ألا يعرف به أحد.. فهل يجوز هذا الشيء أني أقطع عنها وأدور على شخص مسلم أولى بالصدقة أو لازم أرد أعطيها مثل قبل بالرغم من سلوكها؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجب عليك أن تعيدي تلك الصدقة لتلك النصرانية؛ لأن أصل صدقتك عليها مستحبة وليست واجبة، ولك الخيار في الصدقة عليها أو البحث عن شخص مسلم تتصدقين عليه مكانها، ولا شك أن المسلم أولى بالمعروف من الكافر. قال النووي في المجموع: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز. انتهى. ولكن إن علمت أو غلب على ظنك أن صدقتك عليها قد تكون سببا في إسلامها أو تحول بينها وبين المعصية التي تفعلها فتصدقي ولك الأجر إن شاء الله، وقد ثبت في البخاري ومسلم: أن رجلا تصدق على زانية وسارق وغني فتقبل الله منه وقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. انتهى. وهذا كله في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا تدفع إلى كافر كما بيناه في الفتوى رقم: 93188. والله أعلم.