[FONT=ae_Dimnah]لباس المرأة في الحج والعمرة للشيخ بن باز[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل[/FONT][FONT=ae_Dimnah]للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها في كل وقت؟ البرقع في الحج؟ النقاب؟ النهي عن [/FONT][FONT=ae_Dimnah]النقاب والقفازين في الحج؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]لبس الجوربين للمرأة في الحج؟ حجاب المرأة في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الحج؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]لباس المرأة في الحج للشيخ بن باز والعمرة[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما الحكم الشرعي في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تغطية المرأة لوجهها أثناء أداء فريضة الحج والعمرة؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]النقاب في الحج هل يجوز[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أم لا؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما عدا كفيها فقد بقيتا دون تغطية جهلاً فما حكم حجها؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]كيف تغطي [/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة يديها ووجها في حال الإحرام؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت[/FONT][FONT=ae_Dimnah]قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول[/FONT][FONT=ae_Dimnah]سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما[/FONT][FONT=ae_Dimnah]حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي [/FONT][FONT=ae_Dimnah]محرمة؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام [/FONT][FONT=ae_Dimnah]ملابس معنية؟ ماذا تلبس المرأة في الإحرام؟ ما هو النقاب؟ ما هو القفاز؟ ما حكم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]النقاب والقفازين في الحج؟ ماهو لباس الرجل في الإحرام؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجب على[/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للشراب أو[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الخفين؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين؟ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟ هل للمرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تستر يديها بالخمار الواسع أو الأكمام الطويلة للثوب؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجب على المرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للخفين في حال[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين في حال الإحرام؟ كيف تستر المرأة كفيها[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا أحرمت؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تعيد ذلك؟ ما حكم من فعل شيئاً محرماً جاهلاً أو ناسياً؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج: المرأة في الإحرام[/FONT][FONT=ae_Dimnah]ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين ؛[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الصحيح فيما يلبس المحرم : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " يعني في الإحرام [/FONT][FONT=ae_Dimnah]ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]قالت عائشة رضي الله عنها : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكنا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوع[/FONT][FONT=ae_Dimnah]للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]يغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديه[/FONT][FONT=ae_Dimnah]بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج الأفضل [/FONT][FONT=ae_Dimnah]للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]س: سئل سماحة الشيخ عبد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار[/FONT][FONT=ae_Dimnah]العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الراء 0 والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]فرد سماحته قائلا: الأفضل[/FONT][FONT=ae_Dimnah]له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية[/FONT][FONT=ae_Dimnah]كفى ذلك[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]وأضاف سماحته : "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه : "ليس لها أن تحرم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]في قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن[/FONT][FONT=ae_Dimnah]ذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير[/FONT][FONT=ae_Dimnah]محارمها وفي الطواف والسعي[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال : "كان[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز : "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير[/FONT][FONT=ae_Dimnah]مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما " . ولكن سماحته أضاف : "والصواب أنه لا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]يلزم قطعهما عند فقد النعلين " . واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس[/FONT][FONT=ae_Dimnah]بعرفة فاقل : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين[/FONT] "
[FONT=ae_Dimnah]عليه . واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الله عليه وسلم : "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع " 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]س: امرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول : هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]فهل علي إثم لو فعلت ذلك ؟ جزاكم الله خيراً[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت[/FONT][FONT=ae_Dimnah]محرمة فليس لها ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة : "ولا تنتقب [/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة ولا تلبس القفازين" 0 أ هـ . لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك[/FONT][FONT=ae_Dimnah]في حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]اتمنى لكم الاستفادة :eh_s(7)::eh_s(7):0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل[/FONT][FONT=ae_Dimnah]للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها في كل وقت؟ البرقع في الحج؟ النقاب؟ النهي عن [/FONT][FONT=ae_Dimnah]النقاب والقفازين في الحج؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]لبس الجوربين للمرأة في الحج؟ حجاب المرأة في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الحج؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]لباس المرأة في الحج للشيخ بن باز والعمرة[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما الحكم الشرعي في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تغطية المرأة لوجهها أثناء أداء فريضة الحج والعمرة؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]النقاب في الحج هل يجوز[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أم لا؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما عدا كفيها فقد بقيتا دون تغطية جهلاً فما حكم حجها؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]كيف تغطي [/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة يديها ووجها في حال الإحرام؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]كنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأت[/FONT][FONT=ae_Dimnah]قولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجال[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قول[/FONT][FONT=ae_Dimnah]سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ما[/FONT][FONT=ae_Dimnah]حكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي [/FONT][FONT=ae_Dimnah]محرمة؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام [/FONT][FONT=ae_Dimnah]ملابس معنية؟ ماذا تلبس المرأة في الإحرام؟ ما هو النقاب؟ ما هو القفاز؟ ما حكم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]النقاب والقفازين في الحج؟ ماهو لباس الرجل في الإحرام؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجب على[/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للشراب أو[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الخفين؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين؟ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟ هل للمرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تستر يديها بالخمار الواسع أو الأكمام الطويلة للثوب؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]هل يجب على المرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للخفين في حال[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين في حال الإحرام؟ كيف تستر المرأة كفيها[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا أحرمت؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تعيد ذلك؟ ما حكم من فعل شيئاً محرماً جاهلاً أو ناسياً؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج: المرأة في الإحرام[/FONT][FONT=ae_Dimnah]ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين ؛[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الصحيح فيما يلبس المحرم : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " يعني في الإحرام [/FONT][FONT=ae_Dimnah]ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]قالت عائشة رضي الله عنها : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكنا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوع[/FONT][FONT=ae_Dimnah]للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]يغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديه[/FONT][FONT=ae_Dimnah]بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج الأفضل [/FONT][FONT=ae_Dimnah]للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]س: سئل سماحة الشيخ عبد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار[/FONT][FONT=ae_Dimnah]العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديد[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الراء 0 والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]فرد سماحته قائلا: الأفضل[/FONT][FONT=ae_Dimnah]له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية[/FONT][FONT=ae_Dimnah]كفى ذلك[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]وأضاف سماحته : "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم في[/FONT][FONT=ae_Dimnah]نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه : "ليس لها أن تحرم[/FONT][FONT=ae_Dimnah]في قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن[/FONT][FONT=ae_Dimnah]ذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير[/FONT][FONT=ae_Dimnah]محارمها وفي الطواف والسعي[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال : "كان[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة[/FONT] .
[FONT=ae_Dimnah]أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز : "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير[/FONT][FONT=ae_Dimnah]مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما " . ولكن سماحته أضاف : "والصواب أنه لا[/FONT][FONT=ae_Dimnah]يلزم قطعهما عند فقد النعلين " . واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس[/FONT][FONT=ae_Dimnah]بعرفة فاقل : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين[/FONT] "
[FONT=ae_Dimnah]عليه . واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى[/FONT][FONT=ae_Dimnah]الله عليه وسلم : "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع " 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]س: امرأة[/FONT][FONT=ae_Dimnah]لديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول : هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث[/FONT][FONT=ae_Dimnah]تظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ،[/FONT][FONT=ae_Dimnah]فهل علي إثم لو فعلت ذلك ؟ جزاكم الله خيراً[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت[/FONT][FONT=ae_Dimnah]محرمة فليس لها ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة : "ولا تنتقب [/FONT][FONT=ae_Dimnah]المرأة ولا تلبس القفازين" 0 أ هـ . لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك[/FONT][FONT=ae_Dimnah]في حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق 0[/FONT]
[FONT=ae_Dimnah]اتمنى لكم الاستفادة :eh_s(7)::eh_s(7):0[/FONT]
التعديل الأخير: