[font="]المادة رقم 164 [/font][font="][/font]
[font="]لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.2.4.3 - التعويض بسبب الفرقة[/font][font="]
[/font][font="](165 - 165)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 165 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء[/font][font="].
- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3 - الولادة وآثارها[/font][font="]
[/font][font="](166 - 212)[/font][font="]
[/font][font="]4.1.3.1 - ثبوت النسب[/font][font="]
[/font][font="](166 - 175)[/font][font="]
[/font][font="]4.1.3.1.1 - أحكام عامة[/font][font="]
[/font][font="](166 - 168)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 166 [/font][font="][/font]
[font="]اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 167 [/font][font="][/font]
[font="]لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 168 [/font][font="][/font]
[font="]لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت انه غير مخصب ، او لا يمكن ان يأتي منه الولد لمانع خلقي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان تستعين بأهل الخبرة من المسلمين[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.1.2 - النسب في الزواج الصحيح[/font][font="]
[/font][font="](169 - 171)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 169 [/font][font="][/font]
[font="]أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين[/font][font="] :
- مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- الا يثبت انتفاء امكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد الى الولادة ، او حدث بعد الزواج واستمر اكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
اذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 170 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق[/font][font="].
- وان ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة او باقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب الا اذا ولدت قبل مضي ستة اشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
تكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 171 [/font][font="][/font]
[font="]أ[/font][font="]- معتدة البائن او الوفاة اذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها اذا جائت به خلال سنة ، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة او الوفاة.
- ومع مراعاة احكام الاقرار بانسب اذا جاءت به لاكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
- واذا اقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ، يثبت النسب اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قمرية من وقت اقرارها ، ولاقل من خسمة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة او الوفاة.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.1.3 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة[/font][font="]
[/font][font="](172 - 172)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 172 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد ، او الجخول بشبهة اذا ولج لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي[/font][font="].
- واذا ولد بعد المتاركة او التفريق لا يثبت نسبه الا اذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة او التفريق.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.1.4 - الإقرار بالنسب[/font][font="]
[/font][font="](173 - 175)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 173 [/font][font="][/font]
[font="]أ[/font][font="]- اقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ان لم يكذبه العقل او العادة ، ولم يقل انه من الزنى ، ولا يشترط تصديق المقر له الا اذا كان مكلفا.
- واقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب ، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 174 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يثبت نسب الولد من الام باقرارها ، متى توافرت شروط اقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة ، او معتدة وقت ولادته[/font][font="].
- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 175 [/font][font="][/font]
[font="]الاقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.2 - نفي النسب - اللعان[/font][font="]
[/font][font="](176 - 180)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 176 [/font][font="][/font]
[font="]في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بافراش في زواج صحيح قائم او منحل ، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 177 [/font][font="][/font]
[font="]يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة ، او العلم بها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 178 [/font][font="][/font]
[font="]اذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة ، نفي القاضي نسب الولد عن الرجل ، ولا تجب نفقته عليه ، ولا يرث احدهما الآخر ، وألحق الولد بأمه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 179 [/font][font="][/font]
[font="]اذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ، ونفي النسب ، لزمه نسب الولد ، ولو بعد الحكم بنفيه ، وجاز له ان يتزوج المرأة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 180 [/font][font="][/font]
[font="]الفرقة باللعان فسخ[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.3 - دعوى النسب[/font][font="]
[/font][font="](181 - 185)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 181 [/font][font="][/font]
[font="]من تاريخ العمل بهذا القانون[/font][font="] :
ا تسمع دعوى الاقرار بانسب عند الانكار الا اذا كان الاقرار ثابتا بورقة رسمية ، او عرفية ، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه ، او كان مصدقا على التوقيع عليها.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 182 [/font][font="][/font]
[font="]يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة على سببه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 183 [/font][font="][/font]
[font="]الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه على اثباته[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 184 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغفر فيما عداهما[/font][font="].
- يرفغ التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 185 [/font][font="][/font]
[font="]الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا على من كان طرفا في الخصومة فيه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.4 - الرضاع[/font][font="]
[/font][font="](186 - 188)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 186 [/font][font="][/font]
[font="]يجب على الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 187 [/font][font="][/font]
[font="]اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 188 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لا تستحق الام اجرة ارضاع حال قيام الزوجية ، او في عدة للاب ، تستحق فيها نفقة[/font][font="].
- لا تستحق اجرة ارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.5 - الحضانة[/font][font="]
[/font][font="](189 - 199)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 189 [/font][font="][/font]
[font="]أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع[/font][font="].
- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 190 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا[/font][font="].
- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 191 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، [/font][font="]
- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 192 [/font][font="][/font]
[font="]الحضانة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان[/font][font="].
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 193 [/font][font="][/font]
[font="]لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 194 [/font][font="][/font]
[font="]تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 195 [/font][font="][/font]
[font="]أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه[/font][font="].
- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 196 [/font][font="][/font]
[font="]أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط[/font][font="].
- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 197 [/font][font="][/font]
[font="]للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 198 [/font][font="][/font]
[font="]يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 199 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير[/font][font="].
- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.6 - نفقة الأقارب[/font][font="]
[/font][font="](200 - 207)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 200 [/font][font="][/font]
[font="]لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 201 [/font][font="][/font]
[font="]تجب على الولد الموسر ، ذكرا كان او انثى نفقة والديه ، واجداده ، وجداته الفقراء ، وان خالفوه في الدين , وان كانوا قادرين على الكسب[/font][font="].
عند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 202 [/font][font="][/font]
[font="]يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 203 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كان الاب معسرا ، والام موسرة ، تجب عليها نفقة ولدها ، وتكون دينا على الاب ، ترجع به عليه ، اذا ايسر ، وكذلك اذا كان الاب غائبا ، ولا يمكن استيفاء النفقة منه[/font][font="].
- اذا كان الاب والام معسرين ، وجبت النفقة على من تلزمه ، لولا الابوان ، وتكون دينا على الاب ، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 204 [/font][font="][/font]
[font="]اذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم ، قدمت نفقة الزوجة ، ثم اولاده ، ثم الام ، ثم الاب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 205 [/font][font="][/font]
[font="]تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، او التراضي عليها ، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه ، لا يسقط الا بالاداء واو الابراء[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 206 [/font][font="][/font]
[font="]لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ، ودين الاب على الحاضنة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 207 [/font][font="][/font]
[font="]يسري على نفقة الاقارب حكم المادة 79 من هذا القانون[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.1.3.7 - الولاية على النفس[/font][font="]
[/font][font="](208 - 212)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 208 [/font][font="][/font]
[font="]مع مراعاة احكام المواد : 29-33[/font][font="].
خضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا ، او يتما الخامسة عشرة من العمر ، عاقلين ، كما يخضع لها البالغ المجنون ، او المعتوه ، ذكرا ، او انثى.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 209 [/font][font="][/font]
[font="]أ- الولاية على النفس للاب ، ثم للجد العاصب ، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث ، بشرط ان يكون محرما[/font][font="].
- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم.
- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 210 [/font][font="][/font]
[font="]مع مراعاة احكام الحضانة[/font][font="] :
قوم الولي على النفس بالاشراف على شئون المحضون وحفظه ، وتربيته ، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 211 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يشترط في الولي ان يكون امينا على القاصر ، قادرا على تدبير شئونه ، متحدا معه في الدين[/font][font="].
- اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 212 [/font][font="][/font]
[font="]في حالة عدم تعيين ولي على القاصر ، او سلب الولاية ، تعهد المحكمة بالقاصر الى امين ، او جهة خيرية ، حتى يفصل في موضوع الولاية[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2 - الوصية[/font][font="]
[/font][font="](213 - 287)[/font][font="]
[/font][font="]4.2.1 - احكام عامة[/font][font="]
[/font][font="](213 - 235)[/font][font="]
[/font][font="]4.2.1.1 - تعريف الوصية وركنها وشرائطها[/font][font="]
[/font][font="](213 - 225)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 213 [/font][font="][/font]
[font="]الوصية تصرف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 214 [/font][font="][/font]
[font="]تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية ، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية ، او عرفية مكتوبة بخطه ، عليها ختمه ، او امضاؤه او بصمته ، تدل على ما ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توفيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 215 [/font][font="][/font]
[font="]يشترط في صحة الوصية الا تكون مبعصية ، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع[/font][font="].
اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 216 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل ، او تعليقها على الشرط ، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا[/font][font="].
- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصي له ، او لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، وتجب مراعاته ، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة.
- اذا علقت الوصية على اشرط غير صحيح كانت باطلة.
- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 217 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا[/font][font="].
- اذا كان الموصي محجورا عليه لسفه او غفلة ، او بلغ من العمر ثماني عشر سنة ، جازت وصيته بإذن من المحكمة او اجازتها.
- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه او للغفلة لا يحتاج استمرارها الى اذن.
- وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 218 [/font][font="][/font]
[font="]يشترط في الموصي له[/font][font="] :
- ان يكون معلوما.
- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.
ان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة 279[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 219 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تصح الوصية لله تعالى ، ولاعمال البر ، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير[/font][font="].
- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر ، وللمؤسسات العلمية ، والمصالح العامة وتصرف على ادارتها وعمارتها ، ومصالحها ، وفقرائها ، وغير ذلك من شئونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 220 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها صرفت الوصية الى اقرب مجانس لتلك الجهة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 221 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، ومع اختلاف الدارين ، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي ، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي ، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 222 [/font][font="][/font]
[font="]يشترط في الموصى به[/font][font="] :
- ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
- ان يكون متقوما عند المصوي والمصى له ان كان مالا.
- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات ، مع مراعاة الفقرة أ من المادة 216.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 223 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية بالخلو ، وبالحقوق التي تنتقل بالارث ، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 224 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 225 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يختص كل وارث ، او بعض الورثة بجزء عينه له الموصى من التركة ، معادل لنصيبه الارثي[/font][font="].
- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.1.2 - بطلان الوصية والرجوع عنها[/font][font="]
[/font][font="](226 - 229)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 226 [/font][font="][/font]
[font="]تبطل الوصية[/font][font="] :
- بموت الموصى له قبل موت الموصي.
- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 227 [/font][font="][/font]
[font="]يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصي او المورث عمدا ، سواء أكان القاتل فاعلا اصليا ، ام شريكا ، او كان شاهد زور ، ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصي ، وتنفيذه ، وذلك اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر ، وكان القاتل مسئولا جنائيا ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 228 [/font][font="][/font]
[font="]يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة[/font][font="].
يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرف على الرجوع عنها.
من الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 229 [/font][font="][/font]
[font="]لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ، ولا ازالة بناء العين الموصي بها ، ولا الفعل الذي يزيل اسم المصوي به او يغير معظم صفاته ، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها ، ما لم تدل قرينة او عرف على ان المصوي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.1.3 - قبول الوصية وردها[/font][font="]
[/font][font="](230 - 235)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 230 [/font][font="][/font]
[font="]تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او جلالة بعد وفاة الموصي ، فاذا كان الموصي له جنينا ، او قاصرا ، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله ، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 231 [/font][font="][/font]
[font="]اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 232 [/font][font="][/font]
[font="]لا يشترط في القبول ، ولا في الرد ان يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث ، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كف عن الوصية ، وطلب منه قبولها او ردها ، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، خلاف مواعيد المسافة القانونية ، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة ، دون ان يكون له عذر مقبول[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 233 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا قبل الموصى له بعض الوصية ، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل ، وبطلت فيما رد[/font][font="].
- اذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم ، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل ، وبطلت في نصيب من رد.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 234 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي[/font][font="].
- اذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد.
- واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول ، وقبل منه ذلك احد من الورثة ، انفسخت الوصية ، وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 235 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى ، استحق المصوى به من حين الموت ، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت[/font][font="].
- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق الى القبول ، اذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2 - أحكام الوصية[/font][font="]
[/font][font="](236 - 287)[/font][font="]
[/font][font="]4.2.2.1 - الموصى له[/font][font="]
[/font][font="](236 - 246)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 236 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون ، فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى ، كانت الغلة لورثته ، وعند اليأس من وجود احد من الموصى لهم ، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى[/font][font="].
ان وحد احد من الموصى لهم عند موت الموصي او بعده ، كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها ، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 237 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية - لمن ذكروا في المادة السابقة - بالمنافع وحدها ، ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي ، كانت لورثة الموصي[/font][font="].
ان وحد مستحق حين وفاة الموصي او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصي ، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 238 [/font][font="][/font]
[font="]اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد ، انفرد بالغلة ، او بالعين الموصى بها ، الا اذا دلت عبارة الموصي ، او قامت قرينة على انه قصد التعدد ، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ، ويعطى الباقى لورثة الموصي ، وتقسم العين بين الموصى له ، وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 239 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات ، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود احد من اهل الطبقة العليا ، او انقراضهم ، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين السابقتين. واذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان الموصي قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 240 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية لمن لا يحصون ، ويختص بها المحتاجون منهم ، ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة[/font][font="].
تنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 241 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصي ، استحق الباقون جميع الوصية ، مع مراعاة احكام المواد : 236 ، 237 ، 238[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 242 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين ، وجماعة او جهة ، او كانت مشتركة بين جماعة وجهة ، او كانت مشتركة بينهم جميعا ، كان لكل معين ، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة ، ولكل جماعة غير محصورة ، ولكل جهة سهم من الموصى به ، ما لم ينص الموصي على غير ذلك[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 243 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصي نصيب من كان غير اهل للوصية حين الوفاة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 244 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصى به الى التركة[/font][font="].
- اذا زاد باقي الوصايا ، وما بطلت فيه الوصية على الثلث ، وزع على المصى لهم والورثة ، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 245 [/font][font="][/font]
[font="]تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية[/font][font="] :
- اذا اقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت والوصية.
- اذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة ، فتصح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت او الفرقة البائنة. واذا كانت الوصية لحمل من معين ، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين.
توقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 246 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا جاءت الحامل بولدين حيين او اكثر في وقت واحد ، او في وتقين بينهما اقل من ستة اشهر ، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك[/font][font="].
- وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية.
- وان مات احد الاولاد بعد الولادة ، ففي الوصية بالاعيان تكون حصته بين ورثته ، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2.2 - الموصى به[/font][font="]
[/font][font="](247 - 259)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 247 [/font][font="][/font]
[font="]تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يتقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة[/font][font="].
لا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية.
اذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 248 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه[/font][font="].
- فان برئت ذمته من بعض الدين ، او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين او وفائه.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 249 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كان الدين غير مستغرق ، واستوفى كله او بعضه من الموصى به ، كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 250 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى ، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 251 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كانت السهام متساوية ، ونصيب اقلهم سهاما زائدا على الفريضة ان كانت السهام متفاوتة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 252 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية لاحد بسهم شائع في التركة ، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين ، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها[/font][font="]. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة ، اذا ضاق الثلث عنهما.
- اذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود ، او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع ، قدرت النقود ، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 253 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود ، او بعين ، وكان في التركة دين او مال غائب ، فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة ، استحقه الموصى له ، والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة ، وكلما حضر شئ استحق المصوى له ثلثه حتى يستوفي حقه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 254 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ، وكان فيها دين او مال غائب ، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها ، وكلما حضر شئ استحق سهمه فيه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 255 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة ، وكان فيها دين ، او مال غائب ، استحق المصوى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم سخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 256 [/font][font="][/font]
[font="]أ- في جميع الاحوال المبينة في الواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة ، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها ، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه ، واعتبر بذلك مالا حاضرا[/font][font="].
- واذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر ، فلا تقع المقاصة ، وتعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل ، فان كان اكثر منه ، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا.
في هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين فن لم يؤده باعه القاضي ، ووفي الدين من ثمنه.
- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 257 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بعين من التركة ، او بنوع من انواعها ، فهلك الموصى به ، او استحق ، فلا شئ للموصى له ، واذا هلك بعضه ، او استحق ، اخذ الموصى له ما بقي منه ان كان يخرج من ثلث التركة ، والا كان له فيه بقدر الثلث[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 258 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له[/font][font="].
- اذا هلك العبض او استحق اخذ الموصي له جميع وصيته من الباقي ان وسعها ، وكانت تخرج من ثلث التركة.
- وان كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث ، اخذ الباقي كله ، وان كان يفي بالوصية ، لكنه اكثر من الثلث اخذ منه بقدر ثلث التركة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 259 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من اموال الموصي ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له[/font][font="].
- وان هلك بعضه ، او استحق ، فليس له الا حصته في الباقي ان خرجت من ثلث المال ، والا اخذ منه بقدر الثلث.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2.3 - الوصية بالمنافع[/font][font="]
[/font][font="](260 - 272)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 260 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المباأ والنهاية ، استحق المصوى له منفعة في هذه المدة[/font][font="].
- فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية ، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصى.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 261 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا منع الورثة او احدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا اذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى[/font][font="].
- اذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي ، او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع ، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 262 [/font][font="][/font]
[font="]مع مراعاة احكام المادتين السابقتين[/font][font="] :
- اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة ، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد.
- فاذا كانت الوصية مؤبدة او كلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 263 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ، ولقوم محصورين ، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم ، او لجهة من جهات البر ، ولم يوجد احد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي ، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على سحب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 264 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذي اوصى به ، جاز للموصى له ان ينتفع بها ، او ستغلها على الوجه الذي يراه ، بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 265 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة ، فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصي ، وما يستجد منها مستقبلا ، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 266 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين ، او بتأجيرها له لمدة معينة ، وبأجرة مسماة ، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بعبن يسير ، نفذت الوصية[/font][font="].
- وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 267 [/font][font="][/font]
[font="]في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق ، او بالمهايأة زمانا او مكانا ، او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر ، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين احدى هذه الطرائق[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 268 [/font][font="][/font]
[font="]على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها ، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 269 [/font][font="][/font]
[font="]تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية[/font][font="] :
- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها.
- بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها.
- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعضو او بغير عوض.
- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 270 [/font][font="][/font]
[font="]ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة الى اجازة الموصى له[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 271 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة ، او لمدة حياته ، او مطلقة ، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته ، بشرط ان ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 272 [/font][font="][/font]
[font="]يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي[/font][font="] :
- اذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة ، او مطلقة ، او لمدة حياة الموصى له ، او لمدة تزيد على عشر سنين ، ففي الوصية بجميع منافع العين ، تعتبر المنافع مساورية لقيمة العين نفسها ، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين.
- اذا كانت الوصية بالنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين ، قدرت بقيمة النفعة الموصى بها في هذه المدة.
- اذا كانت الوصية بحق منا لحقوق العينية ، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به ، وقيمتها بدونه.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2.4 - الوصية بالمرتبات[/font][font="]
[/font][font="](273 - 279)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 273 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ، ويخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة[/font][font="].
- فاذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث ، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الى ان يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة ، او الى ان تنقضي المدة ، او يموت الموصى له.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 274 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة ، او من غلة عين منها لمدة معينة ، تقوم التركة او العين ، محملة بالمرتب الموصى به ، فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصي[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 275 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة حياة الموصى له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لاجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة ، وخيصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة 273 ان كانت الوصية بمرتب من رأس امال ، وخيصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة 276 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة[/font][font="].
- فاذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في القرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، واذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث.
- وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 276 [/font][font="][/font]
[font="]أ- في الوصية بمرتب من رأس المال ، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية ، فاذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة اكماله ، والا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب[/font][font="].
اذا زادت الغلة على المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي.
- في الوصية بمرتب من الغلة ، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فاذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد الى ورثة الموصي ، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات.
- فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفي سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية الى ورثة الموصي.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 277 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا اوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة ، او مؤبدة ، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ، ولا يخصص ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة[/font][font="].
- واذا اغل ما خصص للوصية اكثر من المرتب الموصى به ، استحقته الجهة الموصى لها ، واذا انقصت الغلة عن المرتب ، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 278 [/font][font="][/font]
[font="]أ- في الاحوال المبينة في المواد من 273 الى 276 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه ، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى له ، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية[/font][font="].
- فاذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي.
- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع ، والتخصيص.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 279 [/font][font="][/font]
[font="]لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال ، او من الغلة الا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصى ، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 275 ، وتنفذ الوصايا وفقا للاحكام المبينة في الوصايا للمعينين[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2.5 - الزيادة في الموصى به[/font][font="]
[/font][font="](280 - 284)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 280 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها ، او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه ، كالترميم ، كانت العين كلها وصية[/font][font="].
- وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء ، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 281 [/font][font="][/font]
[font="]اذا هدم الموصى بناء العين الموصى بها ، واعادة على حالته الاولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية لو غير معالمها[/font][font="].
- وان اعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة , وقيمة الارض للموصى له.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 282 [/font][font="][/font]
[font="]اذا هدم الموصى الغين الموصى بها ، وضم الارض الى ارض مملوكة له ، وبنى عليهما ، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 283 [/font][font="][/font]
[font="]استثناء من احكام المواد 280 فقرة ثانية و 281 فقرة ثانية و282 اذا كان ما انفقه الموصى ، او زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة ، الحقت الزيادة بالوصية ، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق ايضا اذا وحد ما يدل على قصد الحاقها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 284 [/font][font="][/font]
[font="]اذا جمع الموصى بناء العين الموصى بها مع بناء عين اخرى مملوكة له ، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا ، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.2.2.6 - تزاحم الوصايا[/font][font="]
[/font][font="](285 - 287)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 285 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا زادت الوصايا على ثلث التركة ، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة[/font][font="].
- اذا اجاز الورثة الزيادة ، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا ، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 286 [/font][font="][/font]
[font="]اذا كانت الوصية بقربات بتعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية[/font][font="] :
- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي.
- وان كانت مختلفة الدرجات ، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل ، بالطريقة السابقة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 287 [/font][font="][/font]
[font="]اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ، ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب ، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصى[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3 - المواريث[/font][font="]
[/font][font="](288 - 336)[/font][font="]
[/font][font="]4.3.1 - أحكام عامة[/font][font="]
[/font][font="](288 - 294)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 288 [/font][font="][/font]
[font="]يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 289 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ، حقيقة او حكما[/font][font="].
- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه الارث اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 330 من هذا القانون.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 290 [/font][font="][/font]
[font="]اذا مات اثنان او اكثر ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يعلم من مات اولا ، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد ام لا[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 291 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي[/font][font="] :
ولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.
انيا : ديون الميت.
الثا : الوصية الواجبة.
ابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
امسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
ولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.
انيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 292 [/font][font="][/font]
[font="]من موانع الارث قتل المورث عمدا ، سواء أكان الاقتل فاعلا اصليا ام شريكا ، ام كان شاهد زور شهادته الى الحكم الاعدام وتنفيذه اذا كان القتل بلا حق ، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا ، بالغا حد المسئولية الجنائية ، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 293 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم[/font][font="].
- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين.
- لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الارث الا اذا كانت شريعة الدار الاحنبية تمنع ذلك.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 294 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لا يرث المرتد من احد[/font][font="].
- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته ، فان لم يكن له ورثة من المسلمين ، يكون ماله للخزانة العامة.
- اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين.
- اذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته ، او بالخزانة العامة.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.2 - أسباب الإرث وأنواعه[/font][font="]
[/font][font="](295 - 310)[/font][font="]
[/font][font="]4.3.2.1 - أسباب الإرث وأنواعه[/font][font="]
[/font][font="](295 - 295)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 295 [/font][font="][/font]
[font="]أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة[/font][font="].
- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض.
- ويكون الارث بالاقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم.
- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا ، مع مارعاة احكام المادتين : 302 ، 326.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.2.2 - الإرث بالفرض[/font][font="]
[/font][font="](296 - 303)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 296 [/font][font="][/font]
[font="]الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروص ، وهم : الاب ، الجد العاصب وان علا ، الاخ لام ، الاخت لام ، الزوج ، الزوجة ، البنات ، بنات الابن وان نزل الاخوات لاب وام ، الاحوات لاب ، الام ، الجدة الثابتة وان علت[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 297 [/font][font="][/font]
[font="]أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للاب فرض السدس اذا وجد للميت ولد ، او ولد ابن وان نزل[/font][font="].
- عند عدم الاب يكون للجد العاصب السدس ، على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
الحد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 298 [/font][font="][/font]
[font="]أ- لاولاد الام فرض السدس للواحد ، والثلث للاثنين فاكثر ، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء[/font][font="].
- اذا كان اولاد الام اثنين فاكثر ، واسغرقت الفروض التركة ، يشارك اولاد الام الاخ الشقيق ، او الاخورة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 299 [/font][font="][/font]
[font="]أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل[/font][font="].
- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربععند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل.
تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في دعته بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 300 [/font][font="][/font]
[font="]مع مارعاة حكم المادة 307[/font][font="] :
- للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان.
- لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت ، او بنت ابن اعلى منهم درجة.
- ولهن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعلى درجة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 301 [/font][font="][/font]
[font="]مع مراعاة حكم المادتين : 307 ، 308[/font][font="] :
- للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان.
- للاخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه.
- ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 302 [/font][font="][/font]
[font="]أ- للأم فرض السدس مع الولد ، او والد ابن وان نزل ، او مع اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات[/font][font="].
- ولها الثلث في غير هذه الاحوال ، غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط ، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين.
- والجدة الثابتة هي ام احد الابوين ، او الحد العاصب وان علت ، ولها او للجدات السدس ، ويقسم بينهن على السواء ، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 303 [/font][font="][/font]
[font="]اذا زادت انصباء اصحاب الفروص على التركة ، قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.2.3 - الإرث بالتعصيب[/font][font="]
[/font][font="](304 - 310)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 304 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض ، او وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة ، او ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب[/font][font="].
- العصبة من النسب ثلاثة انواع :
- عصبة بالنفس
- عصبة بالغير
- عصبة مع الغير[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 305 [/font][font="][/font]
[font="]للعصبة بالنفس جهات اربع ، مقدم بعضها على بعض في ارث على الترتيب الآتي[/font][font="] :
- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل
- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا
- الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا.
- العمومة ، وتشمل اعمام الميت لابوين ، او لاب ، واعمام ابيه كذلك ، واعمام حده العاصب وان علا ، وابناء من ذكورا وان نزلوا.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 306 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت[/font][font="].
- اذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، كان التقديم بقوة القاربة ، فمن كانت قرابته من الابوين ، قدم على من كانت قرابته من الاب فقط.
- فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان ارث بينهم على السواء.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 307 [/font][font="][/font]
[font="]أ- العصبة بالغير هن[/font][font="] :
- البنات مع الابناء.
- بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن وان نزل ، اذا كانوا في درجتهن مطلقا ، او كانوا انزل منهن اذا لم ترثن بغير ذلك.
- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب.
- يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 308 [/font][font="][/font]
[font="]أ- العصبة مع الغير هن[/font][font="] :
لاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين او لاب ، ويأخذن احكامهم في التقديم بالجهة ، والدرجة والقوة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 309 [/font][font="][/font]
[font="]اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزل ، استحق السدس فرضا ، والباقي بطريق التعصيب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 310 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لابوين او لاب ، كانت له حالتان[/font][font="] :
- ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط ، او ذكورا واناثا ، او اناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
- ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور ، او مع الفرع الوارث من الاناث.
- على انه اذا كانت المقاسمة ، او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.3 - الحجب[/font][font="]
[/font][font="](311 - 317)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 311 [/font][font="][/font]
[font="]أ- الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر[/font][font="].
- والمحجوب يحدب غيره.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 312 [/font][font="][/font]
[font="]المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 313 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تحدب الجدة الثابتة بالام[/font][font="].
- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
- تحجب الجدة لاب بالاب.
- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 314 [/font][font="][/font]
[font="]يحجب اولاد الام بالاب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 315 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تحجب نبت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة[/font][font="].
- وتحجب ايضا بالبنتين ، او بنتي الابن ، اذا كانتا اعلى منها درجة ، ما لم يكن معها من يعصبها ، طبقا للمادة 307[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 316 [/font][font="][/font]
[font="]تحجب الاخت لابوين بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 317 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تحجب الاخت لاب بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل[/font][font="].
- وتحجب ايضا بالاخ لابوين وبالاخت لابوين اذا كانت عصبة مع غيرها ، طبقا لحكم المادة 308 وبالاختين لابوين ، اذا لم يوجد اخ لاب.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.4 - الرد[/font][font="]
[/font][font="](318 - 318)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 318 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا لم تستغرق الفروض التركة ، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم[/font][font="].
- يرد باقي التركة الى اجد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب ، او احد اصحاب الفروض النسبية ، او احد ذوي الارحام.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.5 - الإرث بسبب الرحم[/font][font="]
[/font][font="](319 - 327)[/font][font="]
[/font][font="]4.3.5.1 - الإرث بسبب الرحم[/font][font="]
[/font][font="](319 - 319)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 319 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض النسبية ، ولا من العصبات النسبية ، كانت التركة او الباقي منها ، لذوي الارحام[/font][font="].
- ذوو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.5.2 - تصنيف ذوي الأرحام[/font][font="]
[/font][font="](320 - 320)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 320 [/font][font="][/font]
[font="]ذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب الآتي[/font][font="] :
لصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل.
لصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت.
لصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا. واولاد الاخوات لابوين ، او لاحدهما وان نزلوا. وبنات الاخوة لابوين او لاحدهما ، واولادهن وان نزلوا. وبنات ابناء الاخوة لابوين او لاب ، وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا.
لصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي :
لاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين او لاحدهما.
لثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا.
لثالثة : اعمام ابي الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين ، او لاحدهما واعمام ام الميت ، وعماتها ، واخوالها ، وخالاتها لابوين او لاحدهما.
لرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائه وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا.
لخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام ، واعمام ابي ام الميت ، وعماتها ، واخوالهما ، وخالاتهما ، لابوين او لاحدهما ، واعمام ام ام الميت ، وام ابيه ، وعماتهما واخوالهما ، وخالاتهما لابويه او لاحدهما.
لسادسة : واولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا ، وبنات اعمام ابي ابي الميت لابوين او لاب ، وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرن وان نزلوا ، وهكذا.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.5.3 - ميراث ذوي الأرحام[/font][font="]
[/font][font="](321 - 327)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 321 [/font][font="][/font]
[font="]أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة[/font][font="].
- فان تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم ، وان كانوا كلهم اولاد صاحب فرض ، او لم يكن فيهم صاحب فرض ، اشتركوا في الارث.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 322 [/font][font="][/font]
[font="]أ- الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة ، فان تساووا في الدرجة ، قدم من كان يدلي بصاحب فرض[/font][font="].
- اذا تساووا في الدرجة ، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض او كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ، فان كانوا جميعا من جهة الاب او من جهة الام ، اشتركوا في الارث ، وان اختلفت جهاتهم ، فالثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 323 [/font][font="][/font]
[font="]أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة[/font][font="].
- فاذا تساووا في الدرجة ، وكان بعضهم ولد عاصب ، وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الاول على الثاني ، والا قدم اقواهم قرابة للميت ، فمن كان اصله لابوين ، فهو اولى ممن كان اصله لاب ، ومن كان اصله لاب فهو اولى ممن كان اصله لام ، فان اتحدوا في الدرجة ، وقوة القرابة ، اشتركوا في الارث.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 324 [/font][font="][/font]
[font="]في الضائفة الاولى من طوئف الصنف الرابع المبينة بالمادة 320 اذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام ، وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لابوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القاربة اشتركوا في الارث[/font][font="].
عند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
تطبق احكام الفرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 325 [/font][font="][/font]
[font="]في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو كان من غير جهته ، وعند التساوي ، واتحاد الجهة ، يقدم الاوقى في القاربة ان كانوا اولاد عاصب ، او اولاد ذي رحم[/font][font="].
اذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
عند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الاب ، والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين : الرابعة والسادسة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 326 [/font][font="][/font]
[font="]لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 327 [/font][font="][/font]
[font="]في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.6 - المقر بالنسب[/font][font="]
[/font][font="](328 - 328)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 328 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا اقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الاقرار الى الورثة ، ما لم يستوف شروط صحته[/font][font="].
- واذا اقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ، ولم يثبت نسبه من الغير ، ولم يرجع المقر عن اقراره.
يشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر ، او وقت الحكم باعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من موانع الارث.
- واذا اقر الورثة بوارث ، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار ، شارك المقر في استحقاقه دون سواه ، ان كان يحجبه المقر ، ولا يستحق شيئا ان كان يحجبه.[/font][font="][/font]
[font="]4.3.7 - أحكام متنوعة[/font][font="]
[/font][font="](329 - 336)[/font][font="]
[/font][font="]4.3.7.1 - الحمل[/font][font="]
[/font][font="](329 - 331)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 329 [/font][font="][/font]
[font="]يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين على تقدير انه ذكر او انثى[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 330 [/font][font="][/font]
[font="]اذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة[/font][font="].
ا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين اللآتيتين :
لاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة.
ن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة.
لثانية : ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 331 [/font][font="][/font]
[font="]أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة[/font][font="].
- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.7.2 - المفقود[/font][font="]
[/font][font="](332 - 333)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 332 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حيا اخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه[/font][font="].
- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 333 [/font][font="][/font]
[font="]اذا حكم بموت المفقود ، واستحق ورثته تركته ، ثم جاء هذا المفقود ، او تبين انه حي ، فله الباقي من تركته ، في يد ورثته ، ولا يطالب بما ذهب من ايديهم[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.7.3 - الخنثى[/font][font="]
[/font][font="](334 - 334)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 334 [/font][font="][/font]
[font="]للخنثى المشكل ، وهو الذي لا يعرف أ ذكر هو ام اثنى ، ادنى الحالين ، وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.7.4 - ولد الزنا وولد اللعان[/font][font="]
[/font][font="](335 - 335)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 335 [/font][font="][/font]
[font="]مع مراعاة المدة المبينة بالقرة الاخيرة من المادة 330 يرث ولد الزنى ، وولد اللعان من الام وقرابتها ، وترثهما الام وقرابتها[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]4.3.7.5 - التخارج[/font][font="]
[/font][font="](336 - 336)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 336 [/font][font="][/font]
[font="]أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم[/font][font="].
- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.
- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.4 - أحكام ختامية[/font][font="]
[/font][font="](337 - 347)[/font][font="]
[/font][font="]4.4.1 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية[/font][font="]
[/font][font="](337 - 341)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 337 [/font][font="][/font]
[font="]على النيابة العامة ان ترفع الدعاوى ، او تتدخل فيها اذا لم يتقدم احد من ذوي الشأن ، وذلك في كل امر يمس النظام العام[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 338 [/font][font="][/font]
[font="]المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية[/font][font="].
- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة.
- اثبات الطلاق البائن.
- فسخ الزواج.
- الاوقاف والوصايا الخيرية.
ـ- دعوي النسب ، وتصحيح الاسماء.
- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين.
كون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 339 [/font][font="][/font]
[font="]أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ، ولا تيعين حضورها الا اذا رأت المحمة ذلك [/font][font="]
- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 340 [/font][font="][/font]
[font="]في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة ابلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى[/font][font="].
اذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على امر من المحكمة.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 341 [/font][font="][/font]
[font="]تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الاقل ، لتقديم مذكرة باقوالها من تاريخ ارسال ملف القضية اليها[/font][font="].
للنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.[/font][font="]
[/font]
[font="]4.4.2 - أحكام متفرقة[/font][font="]
[/font][font="](342 - 347)[/font][font="]
[/font][font="]المادة رقم 342 [/font][font="][/font]
[font="]تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 343 [/font][font="][/font]
[font="]كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه الى المشهور في مذهب الامام مالك فان لم يوجد المشهور طبق غيره ، فان لم يوجد حكم اصلا ، طبقت المبادئ العامة في المذهب[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 344 [/font][font="][/font]
[font="]الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية تكون حجة امام جميع الدوائر[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 345 [/font][font="][/font]
[font="]تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز[/font][font="].[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 346 [/font][font="][/font]
[font="]أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عذا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم[/font][font="].
- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.[/font][font="]
[/font]
[font="]المادة رقم 347 [/font][font="][/font]
[font="]ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر 1984[/font][font="][/font]
ولهني انتهت القوانين ان شالله تستفيدون و يكون لكم مرجع