- إنضم
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 7,011
- مستوى التفاعل
- 11
- النقاط
- 0
- الإقامة
- الكويت
- الموقع الالكتروني
- afrahq8.rigala.net

ببعض الفتاوى المنقولة التي قرأتها وأردت أن يستفيد الجميع منها ..
هذه الفتاوى عبارة عن أسئلة وأجوبة خاصة بالحوامل وأغلب الأمور التي تتعلق بالحامل في أمور دينها وفي حياتها اليومية
وأكيد أن أغلب الحوامل تطرأ عليهم بعض الاستشكالات التي تحتاج إلى فتوى شرعية وهذه الفتاوى التي سأطرحها هنا أجاب
عليها كبار المشائخ والعلماء من أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين -رحمهم الله -
فأتمنى من أخواتي الفاضلات الإطلاع عليها والإستفادة منها إستناداً إلى قوله تعالى ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
حامل لا تستطيع الركوع ولا السجود
السؤال: أنا امرأة حامل ولا أستطيع أن أتم السجود بشكل جيد لأن الوضع غير مريح أبداً، فهل أجلس وأصلي وأنا جالسة مع أنني أستطيع القيام في أغلب الصلاة ؟
ما هي الطريقة المثلى للصلاة في وضع الجلوس هل على كرسي أم على الأرض ؟ هل أقف في مواضع الوقوف وأجلس على الكرسي في مواضع السجود والهبوط ؟.
الجـواب:
الحمد لله
القاعدة في صلاة المريض أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه . وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 . وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) . وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . رواه البخاري (1117).
وعلى هذا فإذا كنت تستطيعين الصلاة وأنت قائمة وجب عليك القيام ، ثم إذا عجزت عن القيام أو شق عليك مشقة شديدة فإنك تجلسين في الصلاة .
ويجوز الجلوس على الكرسي أو على الأرض حسب ما تستطيعين ويتيسر لك . غير أن الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض ، لأن السنة أن يجلس الإنسان متربعاً في موضع القيام والركوع ، وهذا لا يتيسر على الكرسي
قال الشيخ ابن عثيمين :
فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع اهـ رسالة " طهارة المريض وصلاته " .
وهذا التربع ليس واجباً ، فله أن يجلس كيفما يشاء لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ) ولم يبين كيفية قعوده . انظر : "الشرح الممتع" (4/462) .
وإذا كان يشق عليك السجود والركوع فإنك تومئين بهما ( أي : تحنين ظهرك ) وتجعلين السجود أخفض من الركوع .
وإذا كنت تستطيعين القيام فيكون الإيماء للركوع وأنت قائمة ، وللسجود وأنت جالسة ، لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس ، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام .
قال الشيخ ابن باز :
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ( يعني وهو قائم ) ، ثم يجلس ويومئ بالسجود . . . ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود . . .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته اهـ من رسالة "أحكام صلاة المريض وطهارته" .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائماً ، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالساً اهـ الشرح الممتع (4/475) .
والله أعلم .
نزل عليها دم خفيف وكدرة ثم تبين أنها حامل فهل تقضي الصلوات؟
الســؤال: أتتني الدورة مابين كدرة ودم خفيف ولم أصلي على أساس أنها دورة واستمرت عشرة أيام...ولما ذهبت للكشف ماسبب استمرارها طلعت حامل من شهر ونصف . السؤال : هل أقضي الصلاة الفائتة كلها أم ماذا ؟
الجـــــواب:
الحمد لله
اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض أم لا ؟ على قولين ، والراجح أنها تحيض ، وإن كان ذلك نادراً في النساء ، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية ، ورجحه جمع من أهل العلم ، واشترط العلماء حتى يكون الدم النازل من الحامل حيضا ، أن يكون على صفة دم الحيض وفي وقته،
وعلى هذا ، فالظاهر أن الدم الذي نزل منك ليس بحيض .
أما قضاء الصلاة فلا يلزمك قضاؤها ، لأنك إنما تركتها لظن وجود الحيض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).
والله أعلم .
حامل ولا تستطيع أن ترفع رجلها لتغسلها في الوضوء
السـؤال: أنا حامل في الشهر الثالث والدكتور الخاص بي نصحني بعدم رفع رجلي للوضوء على الحوض لأن هذا فيه خطر علي كبير، وأنا بالمنزل أتوضأ في البانيو .ولكني أعمل ، ولا يوجد أي طريقة لغسل رجلي إلا رفعها على الحوض
فسؤالي كالآتي :هل حرام لو مسحت على رجلي فقط من الأمام كحل مؤقت إلى أن ألد إن شاء الله ؟.
الجــــواب:
الحمدلله
غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء ، لا يصح إلا به ، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
ويمكنك دفع المشقة الحاصلة عليك بأحد أمرين :
الأول: أن تقومي بصب الماء على الرجلين بكوب أو بيدك أو بغير ذلك من غير رفعهما ، وإذا وصل الماء إلى جميع القدم فقد حصل الغسل الواجب ، وصحت بذلك الطهارة ولا يشترط الدلك باليد .
قال النووي رحمه الله :"مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أجزأه وضوؤه وغسله ,وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى من "المجموع" (2/214).
الثاني: أن تتوضئي في البيت وتغسلي رجليك ثم تلبسي جورباً ، فإذا أردت الوضوء بعد ذلك فإنه يكفيك المسح على الجوربين ، لمدة 24 ساعة ما دمت مقيمة في البلد ، و72 ساعة إذا كنت مسافرة .
والله أعلم .
امرأة حامل بأربعة هل يجوز أن تسقط اثنين
الســؤال :
هناك امرأة لا تلد فكشف عليها الأطباء فوجدوا أن البويضات الأنثوية ميتة ثم قاموا بعملية زراعة للبويضات فحملت المرأة بأربعة فلما كشف عليها الأطباء وأخبروا زوجها قال أنه لا يريد أربعة لأن المرأة قد تتعب وتوهن فقال أن يخرجوا اثنين ويبقوا اثنين فقال الأطباء لا نعمل هذا العمل إلا بفتوى من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، علماً بأن مدة الحمل ثلاثة أشهر فهل يجوز للأطباء أن يعملوا هذه العملية حيث أنهم توقفوا لينظروا في رأي فضيلتكم ؟.
الجــواب :
الحمد لله
زراعة البويضات لا نتكلم عنها لأن الأمر قد مضى ، أما تنزيل بعض ما في بطنها فإن كان يخشى على الأم ولم يتم للحمل أربعة أشهر فلا بأس ، وإن كان قد تم للحمل أربعة أشهر فإنه لا يجوز التنزيل بأي حال من الأحوال .
الجمع بين الصلاتين للحامــل
الســؤال : ما حكم جمع وقصر الصلاة على المرأة الحامل في الشهور الأخيرة من الحمل؟
الجــواب :
الحمد لله
يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد شرعاً ؛ لقول الله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء /
103 .
وقد دلت السنة على جواز الجمع بين الصلاتين للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وبهذا قال المالكية والحنابلة .
" قال النووي : " وهذا الوجه قوى جدا " انتهى المجموع (4 /263).
وقال الترمذي رحمه الله في "سننه" (1/259) : " رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ ، وَبِهِ يَقُولُ
أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى .
والمرأة الحامل إذا شق عليها فعل كل صلاة في وقتها جاز لها الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وتأخذ حكم المريض حينئذ .
أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر ، فإذا كانت المرأة الحامل مسافرة جاز لها الجمع والقصر ، وإذا كانت في بلدها ، جاز لها الجمع ، وتصلي الصلاة
الرباعية كاملة أربع ركعات بلا قصر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة ، فإنه يجوز الجمع ، سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريحٍ باردة شديدة ، أو ما أشبه
ذلك ، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع ، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لكون ولدها
يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع " انتهى .
وقال أيضا :
" الجمع سببه المشقة ، فمتى حصلت مشقة بترك الجمع جاز الجمع لأي سبب من الأسباب .حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا :إنه يجوز
الجمع للحامل إذا شق عليها أن تصلى كل صلاة في وقتها . فالحاصل أن الجمع له سبب واحد وهو المشقة ، لكن صوره كثيرة . وأما القصر
فليس له إلا السفر فقط ، لو فرض أن إنسانا مريضا في المستشفى فله أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه إفراد كل صلاة في وقتها ، ولكنه لا يقصر
لأنه في بلده ، ولو كان في مستشفى في بلد آخر جاز له أن يجمع ويقصر ؛ لأنه مسافر " انتهى باختصار .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر ، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ،
وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى ."مجموع الفتاوى" (22/293) .
والله أعلم ..
الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام
الســؤال: هل الأفضل للحامل أن تفطر أو الأفضل لها أن تصوم وتتحمل المشقة ؟.
الجـــــواب :
الحمد لله
أولاً :
من تأمل شريعة الصيام وجد أن الله تعالى شرعها على وجه اليسر ، وأن اليسر فيها محبوب إلى الله تعالى ، ولذلك قال الله تعالى في آيات الصيام : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
وإذا زادت المشقة على الصائم إلى حدٍّ يخاف منه حصول الضرر فإنه يحرم الصيام حينئذٍ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر الذي صام مع شدة المشقة
قال النووي :
" وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ " انتهى .
وثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : ( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ) رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .
وروى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 564 ) .
فهذه الأدلة تدل على أن العبادة كلما كانت أيسر على المكلف كانت أقرب إلى مقاصد الشريعة .
ثانياً :
وقد ذكر العلماء أن المريض الذي يشق عليه الصوم الأفضل له الفطر ، بل قال القرطبي (2/276) :يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل .
وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(4/404) : كراهة الصوم للمريض الذي يشق عليه الصوم .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا ) النساء/29 . انتهى .
وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر ، بل صرح العلماء بتحريم صيامها ، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد .
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/252) :
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا , وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .
وقال أيضاً (1/307) :
الْمَرِيض وَالْحَامِل وَالْمُرْضِع وَكُلَّ مَنْ خَشِيَ ضَرَرَ الصَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى الصَّبِيِّ , فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ ; لأَنَّ فِي احْتِمَالِ ضَرَرِ الصَّوْمِ وَمَشَقَّتِهِ ضَرْبًا مِنْ الْعُسْرِ , وَقَدْ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ إرَادَةَ الْعُسْرِ بِنَا ; وَهُوَ نَظِيرُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر "
والله أعلم ..