- إنضم
- 3 فبراير 2012
- المشاركات
- 1,124
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36


بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره). هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك، وإن نام بعض الشيء ليتقوى فلا بأس، أما من قدره الله على إحيائها فذلك سنة وقربى. يعني بالصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. يقول المعلق: هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سماحة الشيخ؟ ج/ السنة إحياء ليالي العشر كلها، هذا السنة، وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس عشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين فلا بأس، لكن الأفضل أن يحييها كلها، لكن هذه الأوتار أولى بالإحياء، وهي متأكدة لأنها أرجى لليلة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في كل وتر) وفي بعض الروايات: (التمسوها في العشر الأواخر)، لكن الأوتار أرجى الليالي إحدى وعشرون، ثلاث وعشرون، وخمس وعشرون، سبع وعشرون، تسع وعشرون، وأرجاها الليلة السابعة والعشرون. إذا العشر الأواخر تبدأ من إحدى وعشرين.
المصـــدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
***
حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة


يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]، والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. والله الموفق.
المصدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
***
حكم من تركت الصيام للجهل


الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء ؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين ، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد .
المصدر : الشيخ عبد العزيز بن باز
***
القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح


الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضه تساهلاً وتكاسلاً، فعليهما القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلاً فإن عليهما القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله، والله في عون العبد وتوفيقه – سبحانه – إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله المعين والموفق سبحانه وتعالى.
المصــدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
***
يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم))[2] رواه الخمسة.
***
بلع اللعاب لا يضر بالصوم


اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
****
حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود


لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
***
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم


خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .
المصدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
***
القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم


كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1].
المصدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
***
حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان


الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .
المصدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز***


الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
المصدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز