سؤال عن تشقير الحواجب

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
21 مارس 2011
المشاركات
482
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
هل تشقير الحواجب جائز
 

ترانيم القصيم

Well-known member
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
7,281
مستوى التفاعل
43
النقاط
48
جميع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مسألة التشقير والقص :


ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟

الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان


****


هل تشقير الحواجب حرام؟؟ام لا؟

الذي يظهر لي والله أعلم انه لا حرج في ذلك , والله اعلم .

فتوي الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي


****


ما حكم تشقير الحواجب مع قصها أي قص الزائد فقط ؟

تشقير الحواجب باللون الأشقر أو نحوه لا أعلم فيه بأساً مالم يقع في أحد محظورين :

1 - مشابهة الكفار في هيئات خاصة بهم أو بمشاهيرهم .

2 - أو المُثلة التي تتغير بها معالم الوجه تغيراً مستقبحاً في العادة .

وأما قص الحاجب أو نتفه فلا بأس به إن كان لبعض شعيراتٍ في أطرافه يقصد الإنسان بإزالتها أحد أمرين :

1 - إزالة الأذى الذي قد يحصل بطولها أو تساقطها على عينيه .

2 - أو تكون على هيئة مستقبحة تلفت أنظار الناس إليها حقيقة .

والله تعالى أعلم .


****

هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .

" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .

وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .

فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

فيكون الأولى والأحوط تركها .

ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .

والله أعلم



والشيخ المديهش وهو ممن سمح لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالأفتاء ومن كبار طلبته ،
أوضح اللبس الحاصل حول قول البعض بجواز تشقير الحواجب ونسبها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :
أن ماقصده الشيخ رحمه الله هو تشقير الحاجب ككل وليس تحديده بالتشقير فيبدو بالنمص ..
الاختلاف بين العلماء يجب أن يجعلنا أكثر حيطة ، وأن نأخذ بالأحوط ، وأن لانتتبع الرخص ..

خاصة أن فتوى كهذه وردت من هيئة كبار العلماء ..


** *** **
 
إنضم
13 أكتوبر 2010
المشاركات
3,134
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
يعني حرام؟؟
ياكله يتشقر أو لاأطرافه يصير كإنه نمص عدل؟؟؟
 

شموخ داري

New member
إنضم
28 سبتمبر 2010
المشاركات
1,130
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
كويت
امبي انا مشقرتهم لاني اقلد وحده اجنبيه والله ما ادي انه حراااااااااااام يارب سامحنيييييي
 

soso.

New member
إنضم
18 سبتمبر 2010
المشاركات
2,349
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
الكـــ الغالية ـــويت
الموقع الالكتروني
www.wylsh.com
ترانيم القصيم ماقصرت جزاها الله كل خير

أختي شموخ داري ديري بالج من تقليد الأجانب

لأن هالشي دايما يحذرون منه العلماء
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
388
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
السلام عليكم ..
فيدونا شنو نسوي بنات انا شعر حواجبي جني رجال بدون تشقير حيل كبار شكلهم غلط وموحلو انا ماودي اشقرهم بس شسوي ابي حل الحف حرام خليته والقص مادري لكني خليته والتشقير حلي الوحيد شسوي اقسم بالله تعبت من هالموضوع اخاف انه حرام طيب شالحل .... ؟؟؟؟
 

MyLittleBerry

New member
إنضم
8 مارس 2005
المشاركات
20,142
مستوى التفاعل
5
النقاط
0
قبل جم يوم في برنامج العريفي وحده اسالت قال مافيها شي
 

myfashionbag

New member
إنضم
25 يونيو 2010
المشاركات
4,534
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
اي والله احترنا بعض العلماء قالوا التشقير و القص جائز و بعضهم قال بس التشقير جائز القص حرام و البعض الاخير قالوا الاثنين حرام لا واللحين هالايام بعضهم حلل التنظيف بالخيط فمادري والله منو نسال
 

MyLittleBerry

New member
إنضم
8 مارس 2005
المشاركات
20,142
مستوى التفاعل
5
النقاط
0
انا اللي فهمته ان النمص ان الشعره تشيلينها من جذورها يعني من عرجها

والصبغ ( التشقير ) ماله شغل بالنمص
 

ترانيم القصيم

Well-known member
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
7,281
مستوى التفاعل
43
النقاط
48
بسم الله الرحمن الرحيم

حبايب قلبي ^_^ أبيكن تطلعون على هالشرح ,,

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

هذا الحديث أحد أصول الإسلام التي يدور عليها أحكام الحلال والحرام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حد الشبهات والمنهج الشرعي في التعامل معها . وفيه مسائل:

الأولى: في الحديث دلالة على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام:
1- حلال خالص لا شبهة فيه كالملابس والمطاعم والمراكب المباحة.
2- حرام خالص لا شبهة فيه كشرب الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم ونحوها مما نص الشرع على تحريمه.
3- مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد في حكمها .
والأصل في الأعيان والتصرفات الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ).

الثانية: الشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف أحلال هو أو حرام . وقد فسر الإمام أحمد الشبهة " بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال الخالص والحرام الخالص وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ". والإشتباه نوعان:
1- إشتباه في الحكم: كالمسائل والأعيان التي يتجاذبها أصلان حاضر ومبيح.
2- إشتباه في الحال: كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه بناء على أنه داخل في ملكه أو يخرجه بناء على أنه مال للغير.

الثالثة: الإشتباه أمر نسبي ليس بمطلق فلا يقع الإشتباه لجميع الناس ولكن يقع لكثير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يعلمهن كثير من الناس ) ولا يكون الإشتباه أصليا في دلالة النصوص قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وإنما يعرض لأفهام الناس ويزول بالإجتهاد والإطلاع الواسع واستقراء النصوص ولذلك يقل في العلماء ، ولا يمكن أبدا أن يقع الإشتباه في المسائل العملية عند جميع العلماء لأن الله قد تكفل بحفظ شرعه وبيانه للناس ، ولا تضل الأمة جمعاء عن معرفة الحق ولا يزال في الأرض قائم لله بحجة.

الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوقى مباشرة ما يشتبه عليه ليحفظ دينه من الوقوع فيما حرم الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هذا فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه ، وكان السلف الصالح يشددون في ذلك يتحرون لدينهم قالت عائشة "كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " رواه البخاري. وهذا كله محمول على تمكن الشبهة وعدم ظهور الحكم في المسألة أما إذا تبين للإنسان إباحة الشيء وزالت الشبهة عنه واطمأن قلبه لذلك فلا حرج حينئذ من تعاطيه.

الخامسة: فيد دليل على أن تبرئة العرض أمر مطلوب شرعا فينبغي على العبد أن يحرص على الإبتعاد عن كل ما يدنس عرضه ويعرض سمعته أو أهله أو ذريته لقالة السوء ولهذا ورد " أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة " وفيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح والطعن قال بعض السلف " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " ، بل يشرع للعبد أن يترك المباح استبراء لعرضه وخشية طعن الناس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما رأياه واقفا مع زوجه صفية فأسرعا فقال لهما (على رسلكما إنها صفية ) أخرجاه في الصحيحين.

السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) خرجه العلماء على وجهين:
الأول: أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام وإن لم يتعمد ذلك.
الثاني: أن من اعتاد التساهل في ذلك وتمرن على الشبهات يتطور به الأمر إلى أن يتجرأ على انتهاك المحرمات ويذهب عنه تعظيم الشعائر ، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ) رواه الترمذي وحسنه.

السابعة: حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط على أحوال :
الأولى: أن يكون الحرام أكثر ماله ويغلب عليه فهذا مكروه قال الإمام أحمد " ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ". أما إذا علم تحريم شيء بعينه فيحرم عليه تناوله إجماعا كما حكاه ابن عبد البر وغيره.
الثانية: أن يكون الحلال أكثر ماله ويغلب عليه فيجوز معاملته والأكل من ماله بلا حرج ، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان " لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
الثالثة: أن يشتبه الأمر فلا يعرف أيهما أكثر الحلال أم الحرام فهذا شبهة والورع تركه قال سفيان " لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي " وقال الزهري " لا بأس أن يأكل منه مالم يعرف في ماله حرام بعينه " ونص أحمد على جواز الأكل مما فيه شبهة ولا يعلم تحريمه.

الثامنة: من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره فأتلفته ضمن ما أفسدته من الزرع على الصحيح لأنه مفرط في صيانتها وحفظها عن مال الغير وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) إشارة إلى ذلك.

التاسعة: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات وتحريم الوسائل إليها ، وكذلك يدل على اعتبار قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " بالتباعد مما يخاف الوقوع فيه وإن ظن السلامة في مقاربته.

العاشرة: يستفاد من الحديث أن موقف الناس تجاه الشبهات على أقسام:
1- من يتقي هذه الشبهات لإشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
2- من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام.
3- من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه وهذا القسم هو أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله في هذه المشتبهات وعمل بعلمه.

الحادية عشرة: الحديث يدل على عظم القلب وأهميته لأن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى عبدا للشهوات وأسره حب الدنيا فسدت حركات الجوارح كلها ، ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده مطيعون لأوامره لا يخالفونه في شيء . ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ( أسألك قلبا سليما ) رواه أحمد ، والقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب في ختام حديثة إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب والوقوع فيها منشأه ضعف القلب وفساده والله المستعان.

الثانية عشرة: صلاح القلب يكون بالأعمال الشرعية والعبادات القلبية .فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد أن يكون القلب يأله ويتوجه ويقصد الله وحده لا شريك له وينصرف عما سواه ، ولو كان في السماوات والأرض إلها سواه لفسدت بذلك كم قال تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي حتى تكون حركات أهلها كلها لله . قال الحسن البصري لرجل " داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم ". وقال محمد البلخي " ما خطوت منذ أربعين سنة لغير الله عز وجل ". وقال الحسن " ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ".


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

المصدر :

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/16.htm
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.