حكم لبس او تركيب الشع المستعار للزوج فقط

اخصائيه

New member
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
394
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
خواتي انا شعري منحت تقريبا مصلعة واشوف الاشمئزاز بعين زوجي يجوز استعين بتركيبة شعر او باروكة جدام زوجي فقط ؟
الصراحة فيه شيخ اجاز لي والبعض ما وضحوا لي انتوا شرايكم ؟ سمعتوا عن حالة مثلي والشيوخ افتوا لها ؟
مع جزيل الشكر
 
إنضم
21 أكتوبر 2010
المشاركات
833
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
34
الإقامة
قلب حبيبي
رد : حكم لبس او تركيب الشع المستعار للزوج فقط

و الله يا أختي مادري شقولج ........... العلم عند الله
لكن انصج استشيري الشيخ سالم الطويل .... شيخ معروف و ثقه و نحسبه عند الله من المتقين و الله حسيبه

اسال الله ان ينير بصبرتج يارب
 
إنضم
24 يونيو 2010
المشاركات
7,646
مستوى التفاعل
19
النقاط
0
الإقامة
بـــلاد الحــــــرميــــن
سُئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟


فأجاب – رحمه الله – :
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .

والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

نقلاً من كتاب : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص609 ، 610 )