وبخصوص ما ورد في سؤالك أقول: اعلمي وصل الشعر لا يجوز، سواء كان من شعر بني آدم أم من غيره، مما يوصل به الشعر، وذلك لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة)، وروى مسلم وغيره رحمهم الله عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يقول: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً)، كما ورد النهي عن ذلك في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم، فإذا وصل الأمر إلى الضرورة، بحيث يترتب على عدم حضورها العرس مفاسد لا تحتمل، مثل القطيعة أو مشاكل تتسبب في خصومة الأرحام عياذا بالله، أو أمور من التهاجر والغضب، وزرع الأحقاد فتقدر الضرورة بقدرها، وتضعه وتحضر العرس، فإذا انتهى العرس تبعده فورا لزوال الضرورة.
والله تعالى أعلم