Swan
New member
- إنضم
- 3 مارس 2007
- المشاركات
- 2,406
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال :" ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان هل يجوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد " .
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز : " لقد سعينا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }
( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع " .
انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر ، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ
قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/ 1/ 1414هـ وهذا نصه : " الأصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة " انتهى النقل .
في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .
يجب على المسؤولين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
ويوصي المجمع بما يلي :
أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين ".
انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز : " لقد سعينا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }
( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع " .
انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر ، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ
قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم 85/12/85. في 1-7/ 1/ 1414هـ وهذا نصه : " الأصل أنه توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة " انتهى النقل .
في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .
يجب على المسؤولين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
ويوصي المجمع بما يلي :
أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين ".
انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله .