النوح فى دين الله

إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
743
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
النوح في دين الله
النوح في المعنى المعروف للناس وفى كتب اللغة والفقه هو:
البكاء على الميت وتعديد محاسنه
ومن غرائب ما في دنيانا أن يكون اسم رسول من رسل الله هو نوح(ص)ولو قلنا أن معناه الباكى أو النائح فهذا معناه حسب الفقه :
أن الرجل حسب الفقه اعتمادا على الروايات سيدخل النار لأنه مهنته كانت النوح وهو البكاء على الموتى ففى الروايات :
"" النّائحةُ ومنْ حوْلها في النّار "
وهى رواية كاذبة لأنها تدخل من حول النائحة النار دون أن يرتكبوا ذنب وهو ما يعارض كتاب الله في أن الجريمة عقابها على من ارتكبها كما قال سبحانه :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى "
وعليه إما أن تكون الكلمة له معنيين أو أكثر وهو الحق أو لها معنى واحد هو المعروف وتلك كارثة تجعل الدين يعارض بعضه
ونجد في كتب اللغة أن نوح الحمامة هو صوتها ومن ثم يكون معنى اسم نوح(ص) هو الصائح أو المصوت وهو المتكلم المبلغ
كما نجد النصارى يستخدمون مشتق من الكلمة هو المتنيح بمعنى المنتقل من دار الفناء لدار البقاء أو من الحياة الدنيا للحياة الأخرى فيكون معناه الميت
وقد اختلف أهل الفقه في تعريف النياحة فعرفها البعض بأنها:
الْبُكاءُ مع ندْب الْميّت أيْ تعْديد محاسنه.
وعرفها أخرون بأنها :هي الْبُكاءُ مع صوْتٍ .
وعرفها أخرون فقالوا:
الْبُكاءُ إذا اجْتمع معهُ أحدُ أمْريْن: صُراخٌ أوْ كلامٌ مكْرُوهٌ .
وعرّفها أخرون: رفْعُ الصّوْت بالنّدْب ولوْ منْ غيْر بُكاء أو مع الْبُكاء
وعرفها أخرون رفْعُ الصّوْت بالنّدْب برنّةٍ أوْ بكلامٍ مُسجّعٍ
والمستفاد من كل هذا هو أن النوح بكاء مع صراخ وهو ما نسميه الصويت أو مع مدح للميت أو مع اعتراض على حكم الله بالموت أو مع اللطم أو مع شق الملابس أو مع وضع التراب على الرأس أو مع خلع الخمار ورميه أو مع مسك قماش والتمايل به باليدين يمينا أو يسار أو الضرب على الصدر ....
البكاء بالطبع منه المباح ومنه المحرم وأما الأفعال الأخرى فكلها محرمة لأنه لا فائدة منها وإنما ضرر فالمدح وهو التزكية مخالفة لقوله سبحانه " فلا تزكوا أنفسكم " والاعتراض على الموت تكذيب لقوله سبحانه " كل نفس ذائقة الموت " واللطم وضرب الصدر ووضع التراب على الرأس ضرر للجسد وشق الملابس أو خلع الخمار تعرى منهى عنه
وقد ناقش أهل الفقه موضوعات عدة في النياحة منها :
تعْذيبُ الْميّت بالنّياحة عليْه:
اختلف أهل الفقه إلى رأيين في الموضوع :
الأول الميت لا يعذب على نياحة الحى عليه لقوله سبحانه
"ولا تزرُ وازرةٌ وزْر أُخْرى "
وبرواية أن الحديث كان عن ميت كافر وليس مسلم كما في رواية عائشة :
"إنَّ صاحبَ القبرِ ليُعذَّبُ وإنَّ أهلَه يَبكونَ عليهِ"
الثانى وفيه قسمين :
أ-يعذب إذا أمر الناس بالنوح عليه
ب- يعذب بنوح الناس عليه حتى وإن لم يوصيهم طبقا لرواية لم يتحدث بها الرسول(ص) وهى :
"إنّ الْميّت ليُعذّبُ ببُكاء أهْله عليْه "
حُكْمُ الْوصيّة بالنّياحة:
اتفق أهل الفقه على حرمة تنفيذ وصية الميت بالنوح عليه بأجر أو بدونه لأنها وصية باطلة تطلب معصية الله
عُقُوبةُ النّائحة:
اختلف أهل الفقه في الموضوع إلى رأيين :
الأول تعاقب النائحة بضربها اعتمادا على روايات مثل :
عنْ عُمر " أنّهُ كان يضْربُ عليْها بالْعصا ويرْمي بالْحجارة ويحْثي بالتُّراب "
وروى الأْوْزاعيُّ أنّ عُمر بْن الْخطّاب : " أمر بضرْب نائحةٍ، فضُربتْ حتّى بدا شعْرُها، فقيل لهُ: يا أمير الْمُؤْمنين، إنّهُ قدْ بدا شعْرُها، فقال: لا حُرْمة لها، إنّما تأْمُرُ بالْجزع وقدْ نهى اللّهُ عنْهُ، وتنْهى عن الصّبْر وقدْ أمر اللّهُ به، وتفْتنُ الْحيّ وتُؤْذي الْميّت، وتبيعُ عبْرتها، وتبْكي شجْو غيْرها، إنّها لا تبْكي على ميّتكُمْ، وإنّما تبْكي لأخْذ دراهمكُمْ ".
الثانى :لا عقاب على النائحة وأدلتهم من الروايات منها:
عن ابْنُ عبّاسٍ:أنّهُ لمّا ماتتْ زيْنبُ (وفي روايةٍ رُقيّةُ) ابْنةُ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم، بكت النّساءُ، فجعل عُمرُ يضْربُهُنّ بسوْطه، فأخذ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم بيده، وقال: مهْلاً يا عُمرُ، ثُمّ قال: ابْكين وإيّاكُنّ ونعيق الشّيْطان، ثُمّ قال: إنّهُ مهْما كان من الْعيْن والْقلْب فمن اللّه ومن الرّحْمة، وما كان من الْيد واللّسان فمن الشّيْطان "
وروايات الفريقين مخالفة لكتاب الله فالأولى تجمع على النائحة ثلاث عقوبات الضرب بالعصا والرمى بالحجارة وحثو التراب بينما كل جريمة ذكرها كتاب الله لها عقوبة واحدة تنفذ وهى تناقض الثانية في أن العقوبة هى الضرب فقط والغلط أيضا في الثانية جواز كشف عورة المرأة وضربها مع انكشاف عورتها وهو ما يعارض وجوب تغطية عورة أى إنسان حتى ولو كان يعاقب وفى النساء فقال:" وليضربن بخمرهن على جيوبهن "
والغلط في الثالثة اباحة البكاء كله بالعين والقلب وهو ما يخالف نهى الله عن الحزن على الكفار كما قال سبحانه " ولا تحزن عليهم " ونهيه عن البكاء المؤدى لأذى الجسد كعمى العين
الاسْتماعُ للنّياحة:
أقر أهل الفقه أن المستمعة ملعونة كالنائحة اعتمادا على رواية أبي سعيدٍ الْخُدْريّ قال:
" لعن رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم النّائحة والْمُسْتمعة"
والمستمعة لا تلعن في كل الأحوال لأن منهن من ينهاها عن قول الباطل أو فعل المحرم
الإْجارةُ على النّياحة وكسْبُ النّائحة:
حرم أهل الفقه استئجار من تنوح واعطائها أجرا وشذ بعض منهم فأباحوا اعطاء أهل الميت له شيئا من دون طلبها له
والحق أنه لا يجوز استئجار أو اعطاء شىء على النوح حتى بدون اتفاق لأن النوح محرم وأجرة المحرم باطلة
النّياحةُ على فعْل الْمعاصي:
لا يجوز النوح عند فعل معصية للتوبة منها لأن النوح معصية يجب الاستغفار منها ويجوز البكاء عليها وقتا قليلا فالمطلوب عند الله هو الاستغفار للذنب باخلاص كما قال سبحانه :
"وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا"
ثُبُوتُ الْموْت بالنّياحة:
ذهب فريق من أهل الفقه إلى اثبات موت الفرد بمجرد سماع الصياح وهو النوح عليه ووجود معزين والحق أن الموت لا يثبت بالنوح ولا بالتعزية وإنما يثبت بالشهود على أن يكون منهم طبيب على موت الميت ودفنه لأنه كثيرا ما أغمى على البعض أو دخل في غيبوبة وبعد الصراخ وتجمع الناس يتبين أنه مغمى عليه أو دخل في غيبوبة مرض ما كالسكرى والكبد