النبش في دين الله

إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
741
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
النبش في دين الله
الجذر نبش لم يرد في كتاب الله بأى لفظ من مشتقاته والنبش المعروف حاليا هو :
نبش القبور لسرقة أعضاء الميت أو الجثة كاملة لبيعها لكليات الطب أو للمشافى أو لطلبة الطب
ومن فترة كان النبش يعنى :
سرقة أكفان الموتى عند المسلمين أو سرقة أموال الميت التى تدفن معه عند بعض أهل الأديان التى تجيز دفن بعض أمواله معه كالحلى أو الملابس الفارهة
والنبش يطلق في الكتب على أمور متعددة :
الأول النبش بمعنى البحث عن الكنوز
الثانى النبش في القبور لأهداف متعددة منها اعادة دفن الموتى في منطقة أخرى أو سرقة مال الميت المدفونة معه
وقد تناول أهل الفقه عدة موضوعات في النبش منها :
اعتبار النباش سارقا:
اختلف أهل الفقه في اعتبار النباش سارقا إلى أراء هى :
1-النباش سارق يجب قطع يده لأن القبر يعتبر عادة حرزا لكفن الميت والأدلة عندهم :
قوله سبحانه:
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم "
ورواية عائشة قالت: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا "
ورواية:
وعن يحيى النسائي قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش فكتب إلي: إنه سارق.
ورواية: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه "
ورواية أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع المختفي قال الأصمعي: وأهل الحجاز يسمون النباش: المختفي
ورواية عبد الله بن الزبير: قطع نباشا بعرفات وهو مجمع الحجيج
2-النباش ليس سارقا ولا تقطع يده
وأدلتهم هى :
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع على المختفي " وهو النباش بلغة أهل المدينة
ورواية أن نباشا رفع إلى مروان بن الحكم فعزره ولم يقطع يده
والروايات متعارضة بين الفريقين وحتى الشروط التى اشترطها أصحاب القطع اختلفوا فيها اختلافا كبيرا حتى يمكن قطع أيدى النباش
بالطبع لا يمكن قطع النباش في مجتمعات الفوضى الحالية ولا حتى السابقة لأنها تدخل ضمن عقاب السارق الضعيف وعدم عقاب السارق القوى أو الغنى أو صاحب النفوذ
فسرقة قبور الموتى من أجل الأكفان في الغالب لا يمارسها إلا محتاج في الغالب ومن يمارسها في الغالب هم المسئولون عن القبور
وأما في دولة العدل حيث يوفر المجتمع وظائف للناس وبرواتب متساوية فنبش القبور يعتبر افساد في الأرض لكونه جرائم متعددة منها :
انتهاك حرمة الموتى
سرقة الأكفان أو المال
بيع ما لا يجب بيعه
خصم النباش:
اختلف أهل الفقه فيمن يكون خصم النباش هل هم الورثة أم من دفع ثمن الكفن من غيرهم أم من تبرع به وهذا الفهم غلط لروايات الكفن فالكفن هو ملابس من ملابس الميت النظيفة أو غيره وليس شراء أقمشة جديدة ولفه بها فقد دفن النبى(ص) في الروايات في ثلاثة أثواب سحولية أو ثوبين وبرد من ملابسه ودفن مصعب بن عمير في ثوب قصير كان يلبسه إن غطى أعلاه كشف أسفله وإن غطى أسفله كشف أعلاه كما في رواية" أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ، أُتِيَ بطَعَامٍ، وكانَ صَائِمًا، فَقالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وهو خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ في بُرْدَةٍ: إنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وإنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ"وحتى الرواية تقول " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم"
فالأكفان طبقا للرواية هى الملابس التى نلبسها وليس أقمشة جديدة غير مفصلة تربط
نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة:
يحرم نبش القبر لغير ضرورة أى سبب شرعى ولا يوجد سبب شرعى سوى معرفة هل مات مقتولا أم لا واستخراج مال له قيمة نسى في القبر أو سقط فيه
نبش القبر من أجل مال وقع فيه:
يجوز نبش القبر إذا سقط فيه مال أو نسى فيه شىء له قيمة مثل سقوط خاتم أو نسيان الفأس أو المسحاة في القبر
نبش القبر من أجل مال بلعه الميت:
اختلف أهل الفقه في نبش القبر من أجل استخراج مال بلعه الميت إلى فريقين :
الأول :
لا ينبش ولا يشق بطن المدفون لحرمة الميت
الثانى :
ينبش ويشق بطنه لأن حق الآدمي مقدم
والعدل أن المال المبلوع إذا كان له قيمة كبيرة فيجب فتح بطن الميت قبل دفنه طالما عرف أنه بلعه وأما إذا دفن فلا ينبش إلا بعد تفتت الجثة وهى فترة شهور لعدم العبث بالجثة فساعتها يجدون المال ظاهر دون حاجة لشق بطن أو صدر
نبش القبر من أجل كفن مغصوب:
اختلف أهل الفقه إلى فريقين في الموضوع :
الأول : ينبش القبر إذا كفن الميت بثوب مغصوب
الثانى : لا ينبش
والعدل انه لا بنبش ويعطى صاحب الكفن المغصوب ثمنه من مال الميت أو أقاربه
نبش القبر إذا دفن الميت بأرض مغصوبة:
أفتى أهل الفقه بجواز نقل الميت من القبر المغصوب أرضه والحق أنه لا يجوز نقل الميت لأن الأرض ملكية مشتركة للمسلمين ولا يحق تمليكها أيا منهم بأى طريقة كما حادث الآن وفى هذا قال سبحانه :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
نبش قبر الحامل من أجل الحمل:
هذا الموضوع المفروض حله قبل الدفن فالحامل الميتة إن كان معروف أن حملها ستة أشهر فما فوق فيجب على الطبيبة التى تكشف عليها لتقرير موتها أن تسأل عن مدة الحمل وتنقلها لمشفى أو عيادة وتكشف بالمستكشف وهو ما يسمونه السونار فإن وجدت الجنين حيا وجب عليه شق البطن واستخراجه
وأما بقاء الجنين حى بعد الدفن فاحتمال بعيدا جدا جدا مع توقف الدورة الدموية لمدة ساعات وقد اختلف الفقهاء فيه إلى جواز النبش واستخراج الجنين وعدم جوازه
نبش القبر لما يتعلق بحقوق الميت نفسه:
المقصود بحقوق الميت عندأهل الفقه هى أمور ليس عليها دليل مثلا دفنه بلا غسل أو وضعه في القبر إلى غير اتجاه القبلة أو عدم الصلاة عليه ولا يجوز نبش الميت لتلك الحقوق التى ليس عليها دليل وأما الصلاة عليه فهى جائزة في أى وقت لكونها دعاء للميت وأما عدم غسله فيجوز ادخال خرطوم من جانب من جوانب القبر وفتح الماء لارضاء الناس مع أن التراب وهو الصعيد يطهره ولو كان الغسل واجبا لغسل الشهداء
ولم يرد في كتاب الله نص يدل على الاتجاه للقبلة عند الدفن فالواجب هو الاتجاه لها عند الصلاة كما قال سبحانه :
" فولوا وجوهكم شطره "
نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر:
لا يجوز نبش القبور لنقل الجثة لمكان أخر بحجة وصيته أو بحجة أنهم ينقلونه لزيارة القبر بالقرب منهم لأن الجثة أساسا ليس لها فائدة فالميت يكون في السماء في الجنة أو النار الموعودتين كما قال سبحانه " وفى السماء رزقكم وما توعدون " ومن ثم نقلها فيه خطورة خاصة إذا كان الميت مات بمرض معدى وخطورة خروج الدود وغيره من القبر كما أن لا زيارة للقبور إلا للكفار للاتعاظ كما قال سبحانه :
" أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚكَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ"
والميت لا يعرف من يزوره ممن لا يزوره بدليل سؤال الشهداء عن الناس الذين لم يلحقوا بهم في الدنيا وهم في الجنة كما قال سبحانه :
" فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"
نبش قبر الميت لدفن آخر معه:
أرض الله واسعة ولكن البشر يخترعون المشاكل فالمفترض في مقابر المسلمين أنها قطعة أرض واسعة ليس فيها قبور مخصوصة بأسرة فلان أو علان وإنما هى حفر تحفر في الأرض توضع فيها الجثث وتردم بالتراب الخارج منها وليس فيها أبنية ولا ما شابه كما هو الوضع الحالى الذى لا نعرف كيف تم ايجاده ولكن سبب ايجاده معروف وهو أن تزيد مشاكل الناس ويتشاجروا على من أصحاب القبر
الأرض كلها ملكية عامة للمسلمين وفى المعنى قال سبحانه :
" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ومن ثم منع دفن أى ميت في مكان هو جريمة فحتى الوثنيين والكفار ألفوا مسرحية أنتيجونى لسوفوكليس لبيان وجوب الدفن وحرمة منع دفن الجثة أى جثة حتى ولو كانت جثة كافر أو عدو للمجتمع
نبش قبور الكفار لغرض صحيح:
أباح الفقهاء نبش قبور الكفار لأمور :
الأول أخذ المال فيها واعتمدوا في ذلك على رواية كاذبة تقول :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذا قبر أبي رغال. . . وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن " .
والرواية تعارض كتاب الله في أمرين :
الأول بقاء واحد من الكفار كأبى رغال على قيد الحياة مع هلاك قومه والله لم يستثن أى كافر من الهلاك قبل بعثة النبى(ص) وفى المعنى قال سبحانه :
"أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ"
وقال أيضا:
"حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ"
الثانى علم النبى(ص) بالغيب وهو علمه بالغصن الذهبى في قبر أبى رغال وهو ما يعارض أنه لا يعلم الغيب كما قال سبحانه :
"ولا أعلم الغيب "
الثانى نبش قبور الكفار لعمل مسجد كما في روايات بناء المسجد النبوى وهى روايات متعارضة مع بعضها وليس من المعقول أن يقيم الرسول (ص)بيته ومسجده الموصوف بأنه مبنى على التقوى فوق قبور كفار نبشها هو والمسلمين كما في الرواية التى لم تحدث مع اتساع الفراغات والأرض في المدينة والكارثة في الروايات أن القبور نبشت ولم تذكر الروايات دفن الجثث والعظام في مكان أخر وهو قولهم " فأمر رسول الله بالنخل فقطع ، وبقبور المشركين فنبشت ، وبالخرب فسويت"