الفصْد فى دين الله

إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
747
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الفصْد فى دين الله
الفصد هو شق عرق من عروق الدم من أجل استخراج الدم الذى يضر الجسم
والفرق بين الفصد والحجامة هو :
الفصد سيلان الدم بالقطع وهو الجرح مع إوالته بقطنة أو ما شابه بينما الحجامة هى :
مص الدم من العروق بعد شقها عند جمهور الفقهاء وعند القلة مص الدم من القفا
بالطبع الإسلام لا يتدخل فى الأعمال الطبية إلا من خلال تنظيمها ومنعها أو تحليلها
ويعتمد أهل الفقه على روايات مثل :
قال عليْه الصّلاةُ والسّلامُ:
الشّفاءُ في ثلاثٍ: شرْبة عسلٍ، وشرْطة محْجمٍ، وكيّة نارٍ، وأنْهى أُمّتي عن الْكيّ ."
وهو حديث لم يقله النبى(ص) لأنه ضرب لروايات الطب مثل :
-تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء
- إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم
-عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السأم والسأم الموت
-غبار المدينة شفاء من الجذام
-عليكم بشم النرجس فإن فى القلب حبة الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس
والسبب أن الرواية جعلت الأدوية العسل والشرطة والكية فقط هى الأدوية دون غيرها وهو ما يلغى كل أدوية الطب مثل :
الحبوب والمراهم والأشربة الأخرى
وقد ناقش أهل الفقه موضوعات عدة منها التالى :
أثرُ الْفصْد على الْوُضُوء:
أفتى البعض من أهل الفقه بعدم انْتقاض الْوُضُوء بالْفصْد اعتمادا على رواية :
"أنّ رجُليْن منْ أصْحاب النّبيّ حرسا الْمُسْلمين في غزْوة ذات الرّقاع، فقام أحدُهُما يُصلّي فرماهُ رجُلٌ من الْكُفّار بسهْمٍ فنزعهُ وصلّى ودمُهُ يجْري، وعلم به صلّى اللّهُ عليْه وسلّم ولمْ يُنْكرْهُ "
وهى رواية لا تصلح كدليل لعدم ذكر الفصد فيها فسيلان الدم كان بسبب الاصابة الحربية بسهم وليس بسبب عملية فصد مقصودة
وأفتى البعض الأخر بأن الْفصْد ناقضٌ للْوُضُوء
وقال :
إنّ خُرُوج الْكثير من الدّم ينْقُضُ الْوُضُوء
ويعتمدون على روايات مثل :
حديث فاطمة بنْت أبي حُبيْشٍ:
إنّما ذلك عرْقٌ وليْس بحيْضٍ فإذا أقْبلتْ حيْضتُك فدعي الصّلاة وإذا أدْبرتْ فاغْسلي عنْك الدّم ثُمّ صلّي، ثُمّ توضّئي لكُل صلاةٍ حتّى يجيء ذلك الْوقْتُ "
والرواية ليس فيها شىء يدل على الفصد لأن الكلام عن الحيض والاستحاضة وهو أمر مختلف عن الفصد وما يخرج فى الحيض ليس دما وإنما سوائل متعددة وهو لا ينقض الوضوء فقط وإن ينقض كل شىء من وضوء وصلاة وغسل
أثرُ الْفصْد على الصّوْم:
اختلف القوم فى تأثير الفصد على الصوم فذهب فريق إلى أنّ الْفصْد مكْرُوهٌ للصّائم إذا كان يُضْعفُهُ عن الصّوْم، أمّا إذا كان لا يخافُهُ فلا بأْس وكرروا قولهم حيث قالوا:
تُكْرهُ الْفصادةُ للصّائم إذا كان يجْهل نفْسهُ، وأمّا منْ يعْلمُ منْ نفْسه السّلامة فهي جائزةٌ، وعكْسُهُ عكْسُهُ .
وقال فريق :
يُسْتحبُّ للصّائم أنْ يحْترز عن الْفصْد، لأنّهُ يُضْعفُهُ
وقال فريق :
أنّهُ لا فطْر بالْفصْد
وقال فريق :
يُفْطرُ الْمفْصُودُ دُون الْفاصد
والحق :
أن المفصود مريض ومن ثم لا يحق له الصوم لقوله سبحانه :
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
أثرُ الْفصْد على الإْحْرام:
افترق أهل الفقه فى الفصد فى الحج إلى فرق :
الأول قال :
جاز الفصْدٌ لحاجةٍ، وإلاّ كُره فيما يظْهرُ إنْ لمْ يعْصبْهُ، فإنْ عصبهُ ولوْ لضرُورةٍ افْتدى .
الثانى قال : أنّ للْمُحْرم أنْ يفْتصد ويحْتجم ما لمْ يقْطعْ شعْرًا .
وقالوا بكلام أخر له نفس المعنى :
أنّهُ يجُوزُ للْمُحْرم أنْ يفْتصد ولا يقْطع شعْرًا
واعتمدوا فى كلامهم على رواية عبْدُ اللّه بْنُ بُحيْنة:
أنّ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم احْتجم بلحْي جملٍ منْ طريق مكّة وهُو مُحْرمٌ في وسط رأْسه .
والحق :
ان التداوى واجب فى أى حال لمن كان مريضا فى الحج والمريض عليه كفارة من نسك أو صدقة أو صوم كما قال سبحانه :
"أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"
الافْتصادُ في الْمسْجد:
اختلف أهل الفقه إلى فرق :
قال الأول:
لا يجُوزُ الْفصْدُ في الْمسْجد ولوْ في إناءٍ
وقال الثانى:
أنّهُ إذا افْتصد في الْمسْجد واحْتجم، فإنْ كان في غيْر إناءٍ فحرامٌ، وإنْ قطّر دمهُ في إناءٍ فمكْرُوهٌ
والحق أن المساجد بنيت للصلاة وهى ذكر الله ولم تبن لشىء أخر كما قال سبحانه :
"فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
فصْدُ الْبهائم:

يجوز فصد البهائم إن كان بها وجع أو ألم من مرض ما وهو ما يقوم به الطب البيطرى