السؤال :
حكم من أصبح جنبًا ولم يغتسل: هل يتم صومه أم لا؟
الجواب: إذا طلع الفجر على من عليه جنابة ـ وهو يريد الصوم ـ فليغتسل وليتم صومه، ولا شيء عليه: لا قضاء، ولا غيره؛ لما روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما"من حديث عائشة وأم سلمة ـ رضي الله عنهما ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
والخلاصة أن صوم الجنب الذي أصبح ولم يغتسل صحيح، وليس عليه قضاء، ولا كفارة. وحديث أبي هريرة المسئول عنه منسوخ. والله أعلم.
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل