- إنضم
- 1 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 783
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
اعتماد الضوابط العامة للزيادات
الثلاثاء 24 أبريل 2012 الأنباء








- لا تعديل على بدل الإيجار الحالي حيث لن تضاف هذه المكافأة إلى الراتب
- زيادة القطاع الخاص تحسب على أساس العلاوة الاجتماعية دون «الأولاد»
- الزيادة عبارة عن مكافأة خاصة ولكن لا يخصم منها لصالح «التأمينات» من الموظف أو صاحب العمل
مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء» ان القرار لم يشمل العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، بحيث تكون الجهتان ضمن الفئات العشر التي لن يطبق عليها القرار في إشارة ضمنية من مجلس الوزراء إلى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في وقت لم تذكر فيه إدارة الجمارك أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الفئات العشر المستثناة من القرار مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.
وأضافت المصادر ان قرار المجلس نص على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.
وأشارت الى ان القرار نص على أنه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه وفقا لما تراه.
وأكدت المصادر ذاتها ان القرار حدد كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد.
كما تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيين المستحقين لبدل الإيجار لن يتأثر بدلهم.
وفي التفاصيل فقد تنفس العاملون في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات الصعداء لشمولهم ضمن الفئات العشر الذين لن يطبق عليهم القرار، في اشارة ضمنية من مجلس الوزراء الى استحقاقهم علاوة قانونية خاصة، في الوقت الذي لم تذكر ادارة الجمارك او مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مما يعني شمولهما بقرار الزيادة.
وفي بشرى سارة، نص قرار المجلس على شمول الوافدين بقرار الزيادة بواقع 50 دينارا للعاملين في الحكومة.
ونص القرار على انه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق احكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة فيه بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانيتها.
وحدد القرار كيفية احتساب المكافأة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص بحيث تكون 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط دون علاوة الأولاد على ان يجبر كسر الدينار الى دينار.
وعلى اساس ان بدل الايجار يحسب على اساس الراتب، وفيما معناه عدم وجود نية لزيادة هذا البدل، تضمن قرار المجلس مادة تنص على ان الكويتيون المستحقين لبدل الايجار لن يتأثر حيث لن تتم اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب. وشمل القرار 10 فئات لن تشملها الزيادات، وفيما يلي قرار مجلس الوزراء:
قرار مجلس الوزراء بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة
وبعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،قرر:
العاملون في القطاع الحكومي
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.
وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل اليها الموظف او قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.
ولا تخصم عن هذه المكافأة أي اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل.
مادة (2): لا يطبق هذا القرار على الجهات او الفئات التالية (لسبق تمتعها بزيادات):
٭ القضاة وأعضاء النيابة العامة.
٭ أعضاء ادارة الفتوى والتشريع.
٭ شاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
٭ اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
٭ العسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الاطفاء بالإدارة العامة للاطفاء.
٭ الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.
٭ القطاع النفطي.
٭ ديوان المحاسبة.
٭ اعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم (28/2011) بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
٭ المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2010) بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.
مادة (3): يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملون في الجهات الحكومية ـ مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات او الفئات المشمولة بالمادة 2 من هذا القرار.
مادة (4): يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل ـ من غير شركات القطاع النفطي ـ تطبيق أحكام هذا القرار او عدم تطبيقه او منح المكافأة الواردة به بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها او ظروف ميزانياتها.
مادة (5): يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وضوابط منح هذه المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي.
مادة (6): العاملون في القطاع الخاص
يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته مكافأة خاصة بواقع 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية فقط من دون علاوة الأولاد ويجبر الكسر الى واحد صحيح وعلى ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى.
مادة (7): التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية
يمنح المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية بما يعادل 12.5% من معاش المتقاعد على ان توضع أحكامها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (8): مستحقو المساعدات العامة والمعاقون الذين يتلقون المساعدة من المجلس الأعلى للمعاقين
يمنح مستحقو المساعدات العامة زيادة بنسبة 25% من إجمالي المساعدة على ان توضع أحكامها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (9): لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالمكافأة الخاصة المستحقة بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب الذي تم على أساسه اقرار هذا البدل.
مادة (10): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/4/2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.