فاطمه المستقله
New member
- إنضم
- 17 أغسطس 2008
- المشاركات
- 95
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 37
- الإقامة
- Q8
- الموقع الالكتروني
- www.pustq8.com
إرشادات ومعلومات هامة للطالبات المستجدات
المواد الهامة في اللائحة الأساسية لنظام الدراسات بكليات
التعليم التطبيقي
مادة (20):-
- مدة الدراسة الاعتيادة (5) فصول دراسية
- عدد الوحدات المعتمدة (84) وحدة دراسية على الأقل
مادة (28) :-
- العبء الدراسي في كلية الدراسات التكنلوجية :
الحد الأدنى (15) وحدة
الحد الاعتيادي (18) وحدة
الحد الأقصى (21) وحدة
- لا يجوز للطالبة الموضوعة على قائمة الإنذار التسجيل في مقررات دراسية تزيد وحداتها عن (16) وحدة فقط
- يستثنى من ذلك الطالبة المتوقع تخرجها في نفس الفصل الدراسي فيجوز لها التسجيل في (17) وحدة دراسية فقط
- لا يجوز للطالبة في الفصل الدراسي الصيفي التسجيل بأكثر من (7) وحدات دراسية ,ويستثنى من ذلك الطالبة المتوقع تخرجها في الفصل الصيفي فيحق لها التسجيل في (9) وحدات كحد أقصى.
مادة (32) :- الحضور والغياب.
- الفصل الإعتيادي : في حالة غياب الطالبة ما يوازي الساعات المحددة للمقرر الدراسي في (3) أسابيع أو أكثر , تحصل الطالبة على حرمان من دخول الامتحان النهائي وترصد لها نتيجة (HM).
- الفصل الصيفي : إذا تجاوز غياب الطالبة عن 20% من الساعات المحددة للمقرر تعتبر راسبة وتحرم من دخول الامتحان النهائي
مادة (34) :-
لايجوز استمرار الطالبة في الكلية فترة تزيد عن (7) فصول دراسية.
وتدخل مدة وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة ضمن الحد الأقصى لمدة البقاء في الكلية
عدا الفصول الدراسية التي تقع فيها ,(فترة الولادة\ مرافقة الزوج) بحد اقصى فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة , أما اذا كانت بسبب العلاج أو مهمة رسمية تكون بواقع فصل دراسي واحد.
مــادة (43) :- تغيير التخصص داخل الكلية :-
1- أن لا تزيد الوحدات الدراسية للطالبة عن (30) وحدة , ولا تقل عن (14) وحدة
ولا تدخل الوحدات المشتركة عند تغيير التخصص للحد الأقصى للوحدات المجتازه
2- يتم تغيير التخصص مرة واحدة فقط خلال مدة دراسة الطالبة بالكلية.
3- عند حساب المعدل العام للطالبة يبقى سجلها الدراسي كما هو وتدخل جميع المقررات الدراسية التي سجلتها الطالبة في حساب المعدل.
مادة (44) :- التحويل بين كليات الهيئة :-
1- الحصول على موافقة الكلية المقيدة بها الطالبة على طلب التحويل اذا كان من احدى كليات الهيئة
2- استيفاء الطالبة لشروط القبول في الكلية المحولة إليها.
3- أن لا تكون الطالبة موقوفة عن الدراسة بقرار تأديبي.
4- أن لاتزيد وحدات الدراسة التي اجتازتها الطالبة عن (30) وحدة , ولا تقل عن (14) وحدة دراسية.
5- أن لا تكون الطالبة قد سبق وسحبت أوراقها من أحد كليات الهيئة , أو سبق وتم فصلها بسبب انقطاعها عن الدراسة.
مادة (55) :-
- عند حساب المعدل العام والتخصص يحسب للطالبة تقديراتها في جميع المقررات التي سجلت فيها, وتظل الطالبة مطالبة بإعادة المقررات التي رسبت فيها.
- ولا يجوز للطالبة أن تعيد دراسة مقرر سبق لها دراسته والنجاح فيه بمعدل (c) أو أكثر.
- وعند حساب المعدل يحسب لها التقدير الثاني فقط لأول (6) مقررات تعيد الطالبة دراستها ,أما ما يزيد عن ذلك فتحسب جميع المقرراات.
توضيـــــــح :-
تعيد الطالبة دراسة مقررات سبق ورسبت فيها بهدف تعديل تقديرات تلك المقررات لمرة واحدة فقط , على أن تحسب التقدير الثاني في حساب المعدل العام والتخصصي .
ويكون هذا الرسوب بدخول الامتحان النهائي والرسوب في المقرر .
أما الرسوب بسبب الحرمان أو بسبب الغياب عن الامتحان النهائي فلا يلغي الرسوب ولكن يدخل في حساب المعدل العام والتخصصي.
مادة (57) :- إنذار المعدل .
- إذا قل معدل الطالبة في نهائة الفصل الأول عن (2) توضع على قائمة الإنذار الأول.
- إذا لم تقم الطالبة برفع معدلها إلى المستوى المطلوب خلال الفصلين التاليين تفصل الطالبة من الكلية بالإنذار الثالث .
__________________
اختي الطالبة المستجدة :-
1- على الطالبة المستجدة الالتزام بالجدول الثابت لأن قيام الطالبة بسحب أي مقرر من الجدول الثابت سوف يترتب عليه تأخر تخرجها .
2- أمافي نهائية الفصول التالية تستطيع الطالبة اختيار المقررات الدراسية بمساعدة المرشد العلمي وإعداد الجدول.
3- على الطالبة الانتباه إلى إعلانات مكتب التسجيل دائما وذلك للأهمية .
4- على الطالبة أن تقوم بتقديم طلب المعادلة في بداية الفصل الدراسي الأول من قبولها إن تأخرت عن ذلك يسقط حقها في المعادله
5- يتم معادلة المقررات الدراسية التي سبق للطالبة دراستها في الجامعات المعتمدة أو كليات الهيئة واجتيازها بنجاح وبتقدير جيد (c) على الأقل
مع تمنياتنا لكن بالنجاح والتوفق ,,,,
رئيسة مكتب التسجيل
المواد الهامة في اللائحة الأساسية لنظام الدراسات بكليات
التعليم التطبيقي
مادة (20):-
- مدة الدراسة الاعتيادة (5) فصول دراسية
- عدد الوحدات المعتمدة (84) وحدة دراسية على الأقل
مادة (28) :-
- العبء الدراسي في كلية الدراسات التكنلوجية :
الحد الأدنى (15) وحدة
الحد الاعتيادي (18) وحدة
الحد الأقصى (21) وحدة
- لا يجوز للطالبة الموضوعة على قائمة الإنذار التسجيل في مقررات دراسية تزيد وحداتها عن (16) وحدة فقط
- يستثنى من ذلك الطالبة المتوقع تخرجها في نفس الفصل الدراسي فيجوز لها التسجيل في (17) وحدة دراسية فقط
- لا يجوز للطالبة في الفصل الدراسي الصيفي التسجيل بأكثر من (7) وحدات دراسية ,ويستثنى من ذلك الطالبة المتوقع تخرجها في الفصل الصيفي فيحق لها التسجيل في (9) وحدات كحد أقصى.
مادة (32) :- الحضور والغياب.
- الفصل الإعتيادي : في حالة غياب الطالبة ما يوازي الساعات المحددة للمقرر الدراسي في (3) أسابيع أو أكثر , تحصل الطالبة على حرمان من دخول الامتحان النهائي وترصد لها نتيجة (HM).
- الفصل الصيفي : إذا تجاوز غياب الطالبة عن 20% من الساعات المحددة للمقرر تعتبر راسبة وتحرم من دخول الامتحان النهائي
مادة (34) :-
لايجوز استمرار الطالبة في الكلية فترة تزيد عن (7) فصول دراسية.
وتدخل مدة وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة ضمن الحد الأقصى لمدة البقاء في الكلية
عدا الفصول الدراسية التي تقع فيها ,(فترة الولادة\ مرافقة الزوج) بحد اقصى فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة , أما اذا كانت بسبب العلاج أو مهمة رسمية تكون بواقع فصل دراسي واحد.
مــادة (43) :- تغيير التخصص داخل الكلية :-
1- أن لا تزيد الوحدات الدراسية للطالبة عن (30) وحدة , ولا تقل عن (14) وحدة
ولا تدخل الوحدات المشتركة عند تغيير التخصص للحد الأقصى للوحدات المجتازه
2- يتم تغيير التخصص مرة واحدة فقط خلال مدة دراسة الطالبة بالكلية.
3- عند حساب المعدل العام للطالبة يبقى سجلها الدراسي كما هو وتدخل جميع المقررات الدراسية التي سجلتها الطالبة في حساب المعدل.
مادة (44) :- التحويل بين كليات الهيئة :-
1- الحصول على موافقة الكلية المقيدة بها الطالبة على طلب التحويل اذا كان من احدى كليات الهيئة
2- استيفاء الطالبة لشروط القبول في الكلية المحولة إليها.
3- أن لا تكون الطالبة موقوفة عن الدراسة بقرار تأديبي.
4- أن لاتزيد وحدات الدراسة التي اجتازتها الطالبة عن (30) وحدة , ولا تقل عن (14) وحدة دراسية.
5- أن لا تكون الطالبة قد سبق وسحبت أوراقها من أحد كليات الهيئة , أو سبق وتم فصلها بسبب انقطاعها عن الدراسة.
مادة (55) :-
- عند حساب المعدل العام والتخصص يحسب للطالبة تقديراتها في جميع المقررات التي سجلت فيها, وتظل الطالبة مطالبة بإعادة المقررات التي رسبت فيها.
- ولا يجوز للطالبة أن تعيد دراسة مقرر سبق لها دراسته والنجاح فيه بمعدل (c) أو أكثر.
- وعند حساب المعدل يحسب لها التقدير الثاني فقط لأول (6) مقررات تعيد الطالبة دراستها ,أما ما يزيد عن ذلك فتحسب جميع المقرراات.
توضيـــــــح :-
تعيد الطالبة دراسة مقررات سبق ورسبت فيها بهدف تعديل تقديرات تلك المقررات لمرة واحدة فقط , على أن تحسب التقدير الثاني في حساب المعدل العام والتخصصي .
ويكون هذا الرسوب بدخول الامتحان النهائي والرسوب في المقرر .
أما الرسوب بسبب الحرمان أو بسبب الغياب عن الامتحان النهائي فلا يلغي الرسوب ولكن يدخل في حساب المعدل العام والتخصصي.
مادة (57) :- إنذار المعدل .
- إذا قل معدل الطالبة في نهائة الفصل الأول عن (2) توضع على قائمة الإنذار الأول.
- إذا لم تقم الطالبة برفع معدلها إلى المستوى المطلوب خلال الفصلين التاليين تفصل الطالبة من الكلية بالإنذار الثالث .
__________________
اختي الطالبة المستجدة :-
1- على الطالبة المستجدة الالتزام بالجدول الثابت لأن قيام الطالبة بسحب أي مقرر من الجدول الثابت سوف يترتب عليه تأخر تخرجها .
2- أمافي نهائية الفصول التالية تستطيع الطالبة اختيار المقررات الدراسية بمساعدة المرشد العلمي وإعداد الجدول.
3- على الطالبة الانتباه إلى إعلانات مكتب التسجيل دائما وذلك للأهمية .
4- على الطالبة أن تقوم بتقديم طلب المعادلة في بداية الفصل الدراسي الأول من قبولها إن تأخرت عن ذلك يسقط حقها في المعادله
5- يتم معادلة المقررات الدراسية التي سبق للطالبة دراستها في الجامعات المعتمدة أو كليات الهيئة واجتيازها بنجاح وبتقدير جيد (c) على الأقل
مع تمنياتنا لكن بالنجاح والتوفق ,,,,
رئيسة مكتب التسجيل