تنبي بخصوص حديث من زنى بالمتزوجه كان عليهما في القبر نصف عذاب الامه

اسيره2

New member
إنضم
19 سبتمبر 2008
المشاركات
989
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم



تنبيه لصحة الحديث


(مع التنبيه على عظم جريمة الزنا لكن بخصوص الحديث فيجب التاكد قبل النشر...)


الزنى _حمانا الله وإياكم منه_ من الذنوب العظيمة
ولكن إتباع الأحاديث الضعيفة والموضوعة مشكلة أكبر من الزنى
هنا الموضوع الاصلي..
http://www.q8yat.net/showthread.php?t=633824

هنا الرد كما نقلته:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ أحمد أبو أنس يحفظه الله تعالى
ما ذكرته من الأحاديث كما تفضلت لم أقف عليهما إلا في كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي، وكتاب الكبائر للذهبي
ولم يخرجاه، أو يذكرا إسناده. وأظن أن الحديثين لا أصل لهما

والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق رحمه الله قال 13991 قال أخبرنا ابن جريج عن شريك ابن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يورث أهله عليها نصف عذاب الأمة.

وهذا الحديث ضعيف بسبب إرساله، أرسله الحكم بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم..
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة قال:
7077 - ( إنَّ الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّةِ ). ضعيف.
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7/ 487/13991 ) قال: أخبرنا ابن جُريج عن شريك بن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:... فذكره.
قلت: كذا وقع فيه: ( الحكم بن ثوبان )، وقال محققه الشيخ الأعظمي رحمه الله في التعليق عليه:
وشريك بن أبي نمر يروي عن عمر بن الحكم بن ثوبان، وهو من جلة أهل المدينة ؛ فليحرر ".
قلت: وهذا هو الظاهر، والله أعلم ؛ فهو مرسلٌ. ووقع في " الفتح الكبير " للنبهاني: في " ( عب ) عن ثوبان ".. وما أظنه إلا خطأ. قلت: وابن جريج: مدلس. انتهى كلام الألباني.
وفي كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي قال: "عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أيما امرأة خانت زوجها في الفراش فعليها نصف عذاب هذه الأمة" وكذلك أورده الصفوري في نزهة المجالس.
قال المناوي في فيض القدير: إن المرأة التي تورث أهله عليها نصف عذاب هذه الأمة.
يعني أن المرأة إذا زنت وأتت بولد ونسبته إلى حليلها ليلتحق به يثبت بينهما التوارث وغيره من الأحكام عليها عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه وليس المراد أن عليها نصف عذاب هذه الأمة حقيقة بالتحديد بل المراد مزيد الزجر والتهويل ووصف عظم عذابها وإلا فمعلوم أن إثم من قتل مائة مسلم ظلما أشد عذابا منها ومن دل الكفار على عورات المسلمين فاستأصلوهم بالقتل والسبي والزنى بالنساء عالما بأن ذلك كله سيكون من دلالته كابن العلقمي وزير الخليفة المعتصم الذي أغرى التتار عليه وعلى أهل الإسلام حتى كان منهم ما كان في بغداد وما والاها أعظم عذابا منها هب عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم
والله تعالى أعلم

المصدر..ملتقى أهل الحديث
هنا
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=187889

جزاكم الله خير:)