إذا وُجدت الطبيبة فلا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب ليكشف عليها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المرأة عورة . رواه الترمذي
وأما إذا لم توجد طبيبة – مسلمة كانت أو كافرة – واضطرّت المرأة فيجوز لها أن تذهب للطبيب بشروط :
الأول : أن يكون معها محرم لها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .
الثاني : أن لا يرى منها إلا بقدر الحاجة ، فإذا احتاجت إلى الكشف على عين أو سِنّ فتُبدي ما يحتاج إلى كشف .
والله تعالى أعلى وأعلم .