الغلاااااااكله
*عضـوة شـرف في منتديات كويتيات*
- إنضم
- 29 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 14,756
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 39
3/65/79 كفارة اليمين
[225] تقدم إلى اللجنة السيد/ شعبان،
وأخبـر بأنـه أوصل زوجته إلى سكن صديقاتها للزيارة وطلب منها أن لاتتأخر عليه لأنه ينتظرها خارج السكن، إلاّ أنها تأخرت في الخروج، فغضب الزوج عليها فقال لها: واللَّه العظيم إنك لن تأتي إلى هذا المسكن مرة أخرى، وبعد مرور عدة أيام علم الزوج أنها ذهبت لنفس السكن دون علمه ويسأل إن كان يلحقه شيء ؟
* أجابت اللجنة:
أن عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وتختار اللجنة جواز إخراج القيمة، وهي خمسة دنانير، لكل مسكين نصف دينار. واللّه أعلم.
* * *
5/173/81 العجز عن أداء النذر
[226] عرض السؤال المقدم من السيدة/ مديرة، ونصه:
نذرت أن أصوم للَّه سنة كاملة متتابعة، إن شفى الله ولدي، والحمد للَّه شفي الولد، ولكني الآن لا أستطيع الصيام فماذا أفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي
إن على السائلة أن تشرع في صيام سنتها، فإذا شق عليها مشقة زائدة أفطرت الأيام التي تزول بها المشقة، ثم تستأنف الصيام وهكذا حتى تتم السنة وهي: 355 يوماً فإذا انتهت السنة قضت الأيام التي أفطرتها، فلو بدأت في أول محرم، فإذا جاء أول محرم التالي قضت كل ماأفطرته في تلك السنة، فإن فات التتابع وجب عليها كفارة يمين واحدة، لأنها اشترطت في يمينها التتابع وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. واللّه أعلم.
* * *
2/46ع/84 العجز عن أداء النذر
[227] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة أحمد، ونصه كالآتي:
رجل يقول: إني نذرت إن قضى اللَّه كذا وكذا، وحقق ذلك فنذر عليّ أن أكسو الكعبة.
وراتبه لايزيد عن 200 دينار كويتي وهو لايعرف قيمة مصاريف كسوة الكعبة، فإن كان لايستطيع بسبب عدم القدرة مالياً فماذا يفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن المستفتي قد نذر مالايقدر على الوفاء به كما تعرف حالته المادية من سؤاله، ولذا عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط مايطعم أهله أو كسوتهم، فإن كان غير مستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام، واللجنة تنصح المستفتي عدم تكرار مثل هذا النذر.واللّه أعلم.
* * *
1/16ع/84 العجز عن أداء النذر
[228] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
قلت: إذا وفقني اللّه وحصلت على عمل لأذبحن بعيراً ورأسين من الغنم مختلفة الألوان وعلى رأس كل شهر ذبيحة، وقد وفقني اللّه بعمل ولم أستطع أن أوفي بالنذر بسبب الدين الذي عليّ، فما يلزمني شرعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن علـى السائل أولاً سداد الديـن الذي عليه، ثم بعد ذلـك يوفي نذره متى قـدر إذا كـان عجزه لعارض يرجى زواله، أما إذا عجز عجزاً لايرجـى زواله فعليه أن يكفر كفارة يمين، علماً بأنه يأثم بتأخير وفاء النذر حال استطاعته. واللّه أعلم.
* * *
2/38/78 العجز عن الصوم المنذور
[229] عرض سؤال من السيد/ فتحي، يقول فيه:
إنه نذر إن يسر اللَّه له عملاً أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر اللَّه له العمل وبدأ يصوم منذ ستة أشهر تقريباً، ويقول: إن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعباً عليه، فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟
* أجابت اللجنة:
أن الصيام إذا كان يضره ضرراً بالغاً جاز له أن يفطر ويقضي هذه الأيام في وقت آخر، وإن لم يكن الضرر بالغاً فلا يجوز له الإخلال بنذره، فإن أخل وأفطر ارتكب إثماً، عليه أن يتوب منه، وعليه القضاء أيضا.واللّه أعلم.
* * *
4/31/83 اليمين الغموس
[230] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم السؤال الآتي:
طلبت للشهادة في واقعة اعتداء على أحد المسلمين، وكنت حاضراً هذه الواقعة، وقـد دافعت عـن ذلك الرجـل، لـم يصـب بـأي إصابات إلاّ أن زجاج سيارتـه الخلفي قـد تهشم. ولكن نظراً لظـروف معينة طلبت منه أن يعفو عن استدعائـي لهذه الشهادة لظروف أخبرته بها ولكـن أصـر على ذلك. وكنت أعتقد فـي ذلك الوقت بأنني لو قلت الذي حدث أمـام النيابة أن الشاب الذي اعتدى على هذا الرجل سيسجن، وبالتالي سوف أتضرر وأسرتي مـن ذلك الموضوع، فحلفت أمام النيابة بأنني لم أكن موجوداً ولم أرً أحداً ـ فما موقف هذا اليمين وجزاكم اللّه خيرا ؟.
* أجابت اللجنة:
أن هذا إثم كبير ويمين غموس، وعلى السائل أن يستعفر اللَّه عز وجل كثيراً ويتصدق ويدعو لهذا الشخص بالخير، ولا تجب عليه الكفارة، فإن أخرجها فلا بأس. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/10ع/84 المرض لايقطع التتابع في صيام الكفارة
[232] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي وهذا نصه:
شخص عليه صيام 60 يوماً كفارة نتيجة لقتل خطأ حصل منه في حادث سيارة، وفي خلال صيامه لهذه الأيام أصابه مرض في الكلي، وأمره الطبيب بأن يفطر مدة معينة ثم يكمل الصيام، والحمد للَّه بعد الشفاء أكمل الصيام، إلاَّ أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً وأكل حتى الشبع وكانت الساعة 11 ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلاَّ أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير وللساعة المتأخرة التي لم تبقِ من اليوم شيئاً، لذا فإنه قضى باقي هذا اليوم مفطراً.
السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضاً قاطعاً للتتابع علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً.
وهل يجوز إخراج فدية مثلاً لليوم الذي نسي به، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإفطار لمرض لايقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لايفطر به فلا يقطع التتابع، أما ما وقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً فإنه يفطر به ويقطع التتابع، وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزىء إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. واللَّه أعلم .
* * *
1/151/81 كفارة الظهار
[233] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماطر، وأفاد بالآتي:
حدث بيني وبين زوجتي شجار وخلاف أدى بي إلى أن أقول لها ـ وأنا غضبان وقد مزقت ثوبي من شدة الغضب ـ: ( أنت تسكنين في البيت مثل أختي)، ومر على هذا الحال فوق الشهر، وقد دفعني إلى ذلك أنها تكلمت عليَّ كلاماً فاحشاً، وأنا ليس لي خاطر بها إلاَّ لأجل أبنائي الصغار.
ووجهت إليه اللجنة: اذكر لنا العبارة التي صدرت منك بالتحديد، فقال: قلت لها: إن جيتك (جامعتك) كأني جيت أختي.
* واللجنة تجيب بناءً على أقواله:
أن ماصدر منه يعتبر ظهاراً، وأخبرته اللجنة أن عليه كفارة ظهار، وهي: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن أفطر يوماً أو مسها في أثناء الشهرين عليه إعادة الشهرين من جديد، وبالنظر فإن صحته جيده فلا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. واللَّه أعلم.
* * *
1/33/78 الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز
[234] تقدم السيد/ عبد اللَّه،
وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي ناوياً بذلك الطلاق وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
أنه ظهار، وأمرته بالكفارة وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. واللَّه أعلم.
* * *