هناك فرق بين غسل المراءة من الجنابة وبين غسلها من الحيض.
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم
ولك ان تستفيد من هذا الجواب.....
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم ، وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا أمرهن أن يحلقنه ) ! الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض ، وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه .