اللي عندها اي استشارة قانونية تدخل وانشالله بتلاقي حل

puppet

New member
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
2,900
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مدينة التشينكو
السلام عليكم أصولة

أنا اليوم رحت المحكمة اشوف تقرير الخبيرة بخصوص رواتبي المتأخرة

ومستحقاتي وكان اليوم يوم رعب ... وسكرتارية الجلسة قالوا رفضيه

وقالولي اطلب من المحكمة الجلسة الياية أن يبدلون الخبيرة هذي

****

اهيه كاتب كلام على لساني انا ما قلته وحاسبة حسبة مطلعتلي مبلغ حيل قليل

حاسبة 484.614 دك المستحقات الاجمالية وكاتبة ما استحق اخذ مكافأة نهاية خدمة

مع ان الخصم كان عارض علي قبل الشكوى 680 دك ؟؟؟؟؟ بس لان بدون مكافاة خدمة ما رضيت اخذ الشيك واشتكيت

ووايد كانت واقفة مع المدعى عليه بالتقرير مع انهم ما حضروا ولا راحتلهم

وبعدين ما حسبتلي تعويض على الجواز المفقود ولا تطرقت له نهائي

انا شفت الخبيرة حاسبة راتب اجازة بالشكل هذا : 300 دك راتبي / 26 يوم = ( ) * 14 يوم اجازة = 161 وشوية

مع اني ما خذيت اجازة يعني مفروض اخذ بدل اجازة وهو 300 دك مو تعطيني منهم 14 يوم

هذا اللي متعودين عليه بالشركات .. بس رحت قريت القانون مالقيت هالشرط الاستثنائي

لكن راتب بدل إجازة معروف ويمكن انتي عندج مكتب وموظفين وعارفة

بس ابي اتأكد هل أقدر أقنع الخبير ان اخذ راتب كامل بدل اجازة ؟؟؟

وشلون يحسبون لي تعويض ع الجواز ...؟؟؟ انا افكر اييب شهود يشهدون ان الشركة ما كانت تدفع رواتب بصورة منتظمة

ولهالسبب انا طلعت بدون استقالة انا طعلت بدون استقالة تطبيقا للمادة 57 :

اللي تقول : يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون.
 
التعديل الأخير:

TOOTAH-2004

New member
إنضم
10 يوليو 2009
المشاركات
325
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الله يعطيج العافيه دزيتلج مشكلتي علي الخاص
مشكوره
 

MELANO

New member
إنضم
28 مارس 2008
المشاركات
344
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بنت الاصايل الله يجزاج خير


عندى جم سؤال اذا سمحتيلى وشاكره لج مقدما

بقضيه

المراه اللى تتزوج ولكن تكتشف ان زوجها عاجز جنسيا وتطلب الطلاق وهو رافض هالطلاق

هل يحق لها تطالب بالنفقه ؟؟؟

وهل يحق له انه يطلبها ببيت الطاعه ؟؟؟

وهل صحيح ان اجراءات الطلاق بالمحكمه تاخذ سنه كامله على ما يحصل الطلاق ؟؟

وهل يجوز لها ان تعطيه فلوس مقابل انه يطلقها خصوصا اذا كان رافض لفكره الطلاق؟؟

وهل يجوز له انه يطالب بمهرها ؟؟؟

وهل يحق لها ان ترفع عليه قضيه تشويه سمعه لانه قاعد ينشر عنها اشاعات مو صحيحه ؟؟؟

وهل تنصحينها انها تقوم بعمل كشف طبى للعذريه قبل لا ترفع قضيه عليه كاثبات حاله ؟

والسموحه منج
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
السلام عليكم أصولة

أنا اليوم رحت المحكمة اشوف تقرير الخبيرة بخصوص رواتبي المتأخرة

ومستحقاتي وكان اليوم يوم رعب ... وسكرتارية الجلسة قالوا رفضيه

وقالولي اطلب من المحكمة الجلسة الياية أن يبدلون الخبيرة هذي

****

اهيه كاتب كلام على لساني انا ما قلته وحاسبة حسبة مطلعتلي مبلغ حيل قليل

حاسبة 484.614 دك المستحقات الاجمالية وكاتبة ما استحق اخذ مكافأة نهاية خدمة

مع ان الخصم كان عارض علي قبل الشكوى 680 دك ؟؟؟؟؟ بس لان بدون مكافاة خدمة ما رضيت اخذ الشيك واشتكيت

ووايد كانت واقفة مع المدعى عليه بالتقرير مع انهم ما حضروا ولا راحتلهم

وبعدين ما حسبتلي تعويض على الجواز المفقود ولا تطرقت له نهائي

انا شفت الخبيرة حاسبة راتب اجازة بالشكل هذا : 300 دك راتبي / 26 يوم = ( ) * 14 يوم اجازة = 161 وشوية

مع اني ما خذيت اجازة يعني مفروض اخذ بدل اجازة وهو 300 دك مو تعطيني منهم 14 يوم

هذا اللي متعودين عليه بالشركات .. بس رحت قريت القانون مالقيت هالشرط الاستثنائي

لكن راتب بدل إجازة معروف ويمكن انتي عندج مكتب وموظفين وعارفة

بس ابي اتأكد هل أقدر أقنع الخبير ان اخذ راتب كامل بدل اجازة ؟؟؟

وشلون يحسبون لي تعويض ع الجواز ...؟؟؟ انا افكر اييب شهود يشهدون ان الشركة ما كانت تدفع رواتب بصورة منتظمة

ولهالسبب انا طلعت بدون استقالة انا طعلت بدون استقالة تطبيقا للمادة 57 :

اللي تقول : يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون.


راجعي الخاااااااااااص
 

لميـس

New member
إنضم
17 يونيو 2008
المشاركات
736
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
حبيبتي ممكن ادز لج على الخاص مشكله وبستشيرج فيها
في مجال ياقلبي :)
ومشكورة
 
إنضم
30 يوليو 2005
المشاركات
1,056
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
السلام عليكم



بنات ابي اعرف حقوقي

لو لسمح الله تطلقت

البيت يكون لمنو؟ واذا مثلا تزوجت ؟ لى حق بالبيت مال طليقى ولا يسقط حقي فيه

وبالنسبه للعيال

حضانتهم لى ولا لبو ولحد سن كم ؟

وفي حال زواجى شلون يقدر ياخذ عيالى

وشنو النفقه ؟

تكفون علمونى واذا فيه محاميه شاطره قولولى عنها

وادعولى الله يفرج همى

ويصلح زوجى

وما يقع الطلاق
 

sony ericsson

New member
إنضم
2 يوليو 2009
المشاركات
111
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuw


الســـلام عليـــكم,,

أول شي اشكرج إختـــي وزميلتي علـــــى هالموضوع الحلو وإستفدت منــه كثيــــر خصوصا بالقضايا
غيـــر الاحوال الشخصيــــه,,,

ولفـــت نظـــري أثناء تصفحـــي للردود بعـــض الأخطاء وحبيــت
أصححها كونــــي زميـــله ومطلــــعه تمـــاما علـــــى مثــل هذه القضايا وسبق أن ترافعت بمثيلاتها
خصـــوصا قضايا الاحوال الشخصيـــــه حفظتها من ألــفها إلـــى يائها .

مع ذلك تبقـــى الأحكام فالنهايـه تقديرات قضائيـــه ولكــــن تسيـــر وفق مواد وقوانيـــن منظمــه
وإنطــلاقا من ذلك حبيـــت أستأذنج بتعديـــل وتوضيــح بعض الامور التــي لاتقبل القسمـه
على إثنيــن



راجعي التامينات ويقولون لج زوج اختج وين موظف

وزوج اختج ملزم ينفق عليها حتى لو ان مايشتغل


لاطبعـــاً غيـــــر ملزم إذا كانت حاالته الماديــه غيــر ميســـره بدليل :
المادة (76)
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

وتأكيــدا علـــى ذلك حتــى النفقـــه الشرعيــه ( نفقــة العــدة) غيـــر ملزمه على الزوج إذا لا مال لــه بدليــل:
المادة (163)
تعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حاله يسرًا وعسرًا.


رد 82
اختي العزيزة بكل اختصار اذا بتشترون بيت مالها حق عندكم طليقته


لا طبعــا لــها حــق ونـــص طالمـــا إنــها حااضنـــــــــه إلا إذا إستأجــر طليقها مسكـــن لها او كان لـها مسكن ملك بدليــــل:
المادة (198):
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا لسكناها.


رد164 ص9
هلا اختي العزيزة روحي راجعي الهيئة العامة للاسكان وتأكدي لا زال اسم الزوجة موجود او شايل اسمها

وحتى وان كان شايل الاسم تقدر ترجعه مادام رجعت على ذمته وتحدث بياناتها عند الهيئة العامة للاسكان بس خليها تراجع ااسكان باسرع وقت

مايقدر الزوج أن يشطب نصيــب طليقته إلا فــي حالتيـــن:
1- أن يلغي الطلب تماما( إذا ماتزوج باخـــرى )
2- أن يضيف إســم الزوجــه الجديده ويلغي القديمـــه وإذا كان لــه منها أبناء تبقــى تحت مسمــى حاضنه فقط, وما أن تنتهـــي مدة حضــانتها إلا وتخرج تلقائيــاً من المسكــن, ويقدر الزوج يرفض وجودها بشــرط أن يستأجـــر لها مسكـن شرعي.





رد 199 ص10

اختي الفاضله : سبق ان عرضت لج مشكلتي الحين اختي طلع لي حكم النفقه وبصراحة ابي اعرف اجراءات تنفيذ الحكم اشكثر تطول ؟ والشي الثاني اني سويت استأناف بعد الحكم الاول المهم تنفيذ الحكم ينفذونه على الحكم الاول ولا اللي بعد الاستأناف ؟ والحين طليقي بطالي ما يشتغل ولا عنده مصدر رزق ابد .. بس بعرف اشلون بيطلعون منه فلوس النفقه ومؤخري ونفقه العده علما بأني من لمذهب الجعفري ؟ مشكوره اختي على طولة بالج .. الله يخليج لنا يارب ولا يرمنا من ردودج الطيبه القانونيه [/q
شوفي اختي دام انه طلع لج حكم نهائي لابد تعلنيني طليقج بحكم نفقة الصادر بمحكمة الاستئناف وبعد اعلان الحكم يفتح ملف تنفيذ بالقيام باجراءات التنفيذ وهي حجز البنوك وحجز السيارات وحجز ضبط واحظار ومنع سفر عشان يسدد المبلغ اللي عليه



طالمـــا الزوج لامصدر دخـــل لــه إذا القاضي لايلزمــه بأداء النفقات طبقــاً للمواد المتفق عليــها بالمذهبين
وهــي الممادة 76 والمادة 163 من قانون 51 لسنــة 1984.



رد 256 ص13
عزيزتي الزوجة الثانية تكون وارثة فلها حق في السكن

وفي نصيب زوجها


لأ طبعـــا ,,,
لايحــق للزوجه الاخــرى أو أبنائها أن تشارك الزوجــه الأولــى بنفس المسكــن إلا إذا رغبت هــي من نفسـها
بدليــل المادتيـــن:

المادة (85)
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
المادة (86)
ليس للزوج أن يسكن أحدًا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.


رد 270 ص14
اذا طلق يروح عنه بدل الايجار




غلط!!
طالمــا عنده طفــــل – حســب ماذكــرت الأخــت- إذاً لايسقط بدل الإيجـــــار








تقبــــلي مداخلاتي وأعتذر مــره ثانيـــه



إختــــج
عبيـــر المحاميــــه
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
بنت الاصايل الله يجزاج خير


عندى جم سؤال اذا سمحتيلى وشاكره لج مقدما

بقضيه

المراه اللى تتزوج ولكن تكتشف ان زوجها عاجز جنسيا وتطلب الطلاق وهو رافض هالطلاق

هل يحق لها تطالب بالنفقه ؟؟؟

وهل يحق له انه يطلبها ببيت الطاعه ؟؟؟

وهل صحيح ان اجراءات الطلاق بالمحكمه تاخذ سنه كامله على ما يحصل الطلاق ؟؟

وهل يجوز لها ان تعطيه فلوس مقابل انه يطلقها خصوصا اذا كان رافض لفكره الطلاق؟؟

وهل يجوز له انه يطالب بمهرها ؟؟؟

وهل يحق لها ان ترفع عليه قضيه تشويه سمعه لانه قاعد ينشر عنها اشاعات مو صحيحه ؟؟؟

وهل تنصحينها انها تقوم بعمل كشف طبى للعذريه قبل لا ترفع قضيه عليه كاثبات حاله ؟

والسموحه منج

اختي العزيزة الله يصبرك على مابتلاك اما بخصوص سؤالك عن حق الزوجة بالنفقة حتى لو كان الزوج عاجز وتطلب الطلاق:
* الزوجة بمجرد عقد قرانها ودخولها بذمة زوجها يكون الزوج مسئوول عن نفقتها من مأكل وملبس ومشرب ولها أن تطلب نفقة زوجية وتحكم لها المحكمة بذلك

* واذا طلبها بيت الطاعة للزوج ففي مثل هذه الظروف وبسبب عجزه الجنسي يصبح رجل اخر بزوجته وفي هذه الحالة لا تحكم له المحكمة بالطاعة وذلك لعدم امانته واضراره لها .

* اما بخصوص اجراءات الطلاق ممكن ان تستمر سنة او أقل على حسب الوقت الذي ترفع فيه الدعوى هل هو بداية السنة القضائية او وسطها او اخرها .وبالنسبة لقيام الزوجة بدفع مبلغ مقابل الزواج هذا يسمى "خلع" فممكن ان يكون بمقابل مادي او أن تبرى الزوجة الزوج من حقوقها الشرعية والأفضل في حالتك من وجه نظري ان تأخذي حقوقك كاملة من هذا الزوج طالما الزوج لم يحترم رغبة زوجته بعد أن اكتشفت عجزه .
اما بخصوص تشويه السمعه ممكن تقديم شكوى في المخفر سب وقذف او تشويه سمعه او ممكن كتابة تعهد لدى المخفر بعدم تكرار ذلك الأمر .. والله المستعان .

* اما بخصوص الكشف الطبي للعذرية فهذا يعتبر دليل من أدلة الاثبات على عجزه الجنسي ان رغبت اثبات هذا الامر ولكن ان كان فيه احراج لك فممكن ان تطلبي الطلاق لعدم الانفاق او سوء العشرة او للسب او للضرب على حسب ماهو متوفر في حالتك .... والله يصبرك
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
السلام عليكم



بنات ابي اعرف حقوقي

لو لسمح الله تطلقت

البيت يكون لمنو؟ واذا مثلا تزوجت ؟ لى حق بالبيت مال طليقى ولا يسقط حقي فيه

وبالنسبه للعيال

حضانتهم لى ولا لبو ولحد سن كم ؟

وفي حال زواجى شلون يقدر ياخذ عيالى

وشنو النفقه ؟

تكفون علمونى واذا فيه محاميه شاطره قولولى عنها

وادعولى الله يفرج همى

ويصلح زوجى

وما يقع الطلاق

مرحبا عزيزتي

حقوق المرأة بعد الطلاق ؟

للمرأة حق في نفقة العدة والمتعة وكذلك بالنسبة للأم الحاضنة لها حق أخذ نفقة الابناء وتطلب أجرة مسكن وخادمة ومبلغ استقدام الخادمة واذا كان الابناء في مراحل دراسية لها أن تطلب سائق وسيارة مع تأثيث منزل أما في مايخص حقك في البيت اذا كان الوثيقة قد استخرجت ومذكور بها اسمك فلك نصف البيت حتى وان تطلقت وتزوجت غيرة اما اذا كان لك حق السكن فقط فلك ان تقسمين البيت وتسكنيني فيه الى ان تنتهي فترة الحضانة وليس لك حق في ملكية البيت اما حضانة الابناء فالبنت تبقى الى الزواج والابن الى سن البلوغ 15 سنة ويخير ، وفي حال زواجك ممكن ان تنتقل الحضانة لأمك بدل منك ,
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0


الســـلام عليـــكم,,

أول شي اشكرج إختـــي وزميلتي علـــــى هالموضوع الحلو وإستفدت منــه كثيــــر خصوصا بالقضايا
غيـــر الاحوال الشخصيــــه,,,

ولفـــت نظـــري أثناء تصفحـــي للردود بعـــض الأخطاء وحبيــت
أصححها كونــــي زميـــله ومطلــــعه تمـــاما علـــــى مثــل هذه القضايا وسبق أن ترافعت بمثيلاتها
خصـــوصا قضايا الاحوال الشخصيـــــه حفظتها من ألــفها إلـــى يائها .

مع ذلك تبقـــى الأحكام فالنهايـه تقديرات قضائيـــه ولكــــن تسيـــر وفق مواد وقوانيـــن منظمــه
وإنطــلاقا من ذلك حبيـــت أستأذنج بتعديـــل وتوضيــح بعض الامور التــي لاتقبل القسمـه
على إثنيــن






لاطبعـــاً غيـــــر ملزم إذا كانت حاالته الماديــه غيــر ميســـره بدليل :
المادة (76)
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

وتأكيــدا علـــى ذلك حتــى النفقـــه الشرعيــه ( نفقــة العــدة) غيـــر ملزمه على الزوج إذا لا مال لــه بدليــل:
المادة (163)
تعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حاله يسرًا وعسرًا.





اختي الفاضلة اشكر لك اهتمامك بالاطلاع على زاويتي القانونية وأحب أن أوضح لك بعض النقاط القانونية من باب المزاولة العملية لهذه القضايا ووجهة نظر القضاء الكويتي بالنسبة لقضايا الاحوال ومايتعرضها من ظروف اشخاصها .
بالنبسة لتعليقك على موضوع النفقة ان كان الزوج يعمل اولا يعمل وهل هو ملزم بالنفقة الزوجية او نفقة العدة والمتعة ، قد علقتي على بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وهي المادة 76 ، 163 بأن الزوج غير ملزم مادامت حالته المادية غير مسيرة !!!!

وان نفقة الشرعية للعدة غير ملزم بها الزوج واستشهدتي بنص المادة " 163 "

الا أن هذا الامر غير صحيح بتاتا وذلك للأسباب الآتية :
ان النفقة الزوجية او نفقة المتعة او نفقة الرضاع جميع هذه النفقات حق خالص للزوجة لا يوجد فيه مناقشة في القانون ويقدر لها من قبل القضاء حتى وان حاول الزوج اظهار عكس ماهو واقع كأن يذكر انه غير ميسور الحال او متقاعد وليس له راتب في هذه الحالة تنظر المحكمة للأمر من زاوية الحق والواجب فلا تسقط حق المرأة في النفقة التي قررها لها القانون ولكن تعادل في تقديرها بحيث تتفق مع امكانيات الزوج او الطليق ولا تعفيه منها ابدا ، والا أصبح هنا ظلم واضح فمن هنا المكلف بهذه الحالة بالانفاق اذا امتنع الزوج عن الانفاق على ابناءه وزوجته !!!
اختي الفاضلة ان كل من المادة 76 والمادة 163 جاءت في القانون لتقدير حال النفقة وذلك حتى يستطيع القاضي فرض نفقة معقولة بحدود الامكانيات وليس يقصد منها اعفاء الزوج منها كما تفضلتي ولكن ممكن للمحكمة بعد ان تقدر النفقة الخاصة بالابناء والزوجة ويصدر بها حكم نهائي في حال عادت الزوجة بعد فترة من الوقت سنة او اكثر لتطلب زيادة ولم تثبت ان زوجها مقتدر ممكن للمحكمة ان ترفض دعوى الزيادة وتبقى لها النفقة الأصلية
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0


رد 82


لا طبعــا لــها حــق ونـــص طالمـــا إنــها حااضنـــــــــه إلا إذا إستأجــر طليقها مسكـــن لها او كان لـها مسكن ملك بدليــــل:
المادة (198):
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا لسكناها.




عزيزتي عبير احب ان اوضح لك ان قضايا الاحوال الشخصية لكل قضية ضرف خاص بها وان كان المرجع لمواد القانون الا ان قاضي المحكمة بموجب سلطته التقديرية المخولة له يستطيع ان يوازن مابين القانون وظروف الدعوى التي امامه .

تعرضتي في ردودك على مايجري ويحدث في القضايا التي يشملها حق السكن ومايحدث من واقع القصص الحقيقية والحية في مجتمعنا فعلى سبيل المثال في الاحوال الطبيعية عندما يقدم الزوج على مسكن زوجية ملزم تقديم طلب الاسكان ويذكر فيه عقد زواجه وزوجته الا ان بعض الازواج لهم من المكر الشديد فلا يقوم باستخراج وثيقة البيت خوفا من ان يثبت حق زوجته فيه عندما يكون له نوايا اخرى ، فممكن ان يطلق الزوجة ويدخل اسم زوجته الجديده ويعدل في بيانات الاسكان ثم يستخرج وثيقة البيت ، الا ان يكون للمطلقة وام الابناء حق السكن ولكن هذا الحق لا يدخل في ملكيته البيت وهذا مااقصد فالبيت ملك الزوج والزوجة الاخرى ويبقى للطليقة حق السكن وممكن للزوج ان يوفر سكن مؤجر او تطلب الطليقة اجرة مسكن وتحكم لها المحكمة في هذه الحالة ليس لها نصيب في قيمة البيت
فممكن ان يبيعه ويقبض الثمن ولا تاخذ منه شيء
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
واما بالنسبة لرد رقم 164 ص9 و رد 199 ص10

اختي الفاضلة بالنسبة لتنفيذ حكم المحكمة الخاص بالنفقة سواء مذهب سني او جعفري في حال اعسار الزوج قد علقتي على ان القاضي لايلزم الزوج بأداء النفقات وفقا لمواد 76 ، 163 الا اني الاحظ ان يوجد لديك لبس في الموضوع .
كما سبق وأشرت في تفسير المواد 76 ، 163 جاءت لتقدير قيمة النفقة عند الحكم على الزوج بالنفقة التي هو ملزم بها قانونا ولا يفهم منها اعفاءه من اداء النفقة .
ولك يااختي الفاضلة ان تتوجهي لأي محكمة عند ادارة التنفيذ لتشاهدي طابورا من الرجال مقيدين ومقبوض عليهم وذلك لدين نفقة زوجية ويدخل على القاضي ويتمسكن بعدم مقدرته الا ان قاضي التنفيذ ملزم بتنفيذ الحكم والزامه بدفع النفقة او حتى تقسيطها واكثر من ذلك .
تسأل الزوجة وقتها هل هي موافقة على التقسيط ام قرض بالمبلغ الكامل والكلام هنا للدائن وهي الزوجة .
فياريت اختي الفاضلة تأخذي جولة في ادارة التنفيذ وتطلعين على المحبوسين على قضايا زوجاتهم نتيجة لعدم الانفاق او الممنوعين من السفر او المحجوز على سياراتهم وستعرفين وقتها مدى اهمية حكم المحكمة في التنفيذ
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
فيما يخص الزوجة الثانية وحقوقها بعد وفاة الزوج لا قدر الله

فما هو معروف في حق الميراث للزوجة نصيب 1/8 الثمن سواء كانت زوجة واحده او اكثر
لذلك اذا رجعنا على السؤال وكان الزوج يملك بيت باسمه واسم زوجته الاولى فيحق للزوجة الثانية ان ترث في نصيب زوجها من البيت 1/8 الثمن بالتساوي مع الزوجة الاولى وايضا اذا كانت حاضنة لأبنائها لها حق السكن
اما تعليقك بخصوص كل من المواد 85 و 86 فإنه قد التبس عليك الامر مابين حق الزوجة بالورث بعد وفاة الزوج وكما سبق واوضحت ومابين حق الزوجة في حيات زوجها وحتى ماتطرقت اليه كل من المادتين 85 و 86 والتي جاءت لتعطي ضمانات للزوجة الا ان واقع الحياة اليومية مختلف فإذا كانت الزوجة سواء الاولى او الثانية لها حق السكن في البيت تستطيع ان ترفع دعوى قسمة منزل لحق الانتفاع وتأخذ حكم من المحكمة بقسمة البيت اذا كانت حاضنة وتسكن مع ابنائها مع الزوجة الثانية وليس للزوجة الاخرى ان ترفض سكن الزوجة الثانية بحجة المادتين 85 و 86 السابقتين وذلك لوجود حق سكن لها ولك ان ترجعين الى احكام محكمة التمييز التي صدرت في هذا الشأن واقرت هذه الحقوق .
ولكن بخصوص كل من المادة 85 و 86 تستطيع الزوجة المتضررة ان تاخذ بهذين المادتين في اثبات الضرر الواقع عليها وانها لا ترغب بالاستمرار بالزواج في هذه الظروف وتطلب ان يوفر لها الزوج منزل والمحكمة لها ان تقرر في مقدرة الزوج في توفير بيتين او ترفض وتطلب الطلاق
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
واخيرا سيدتي الفاضلة بما انك لازلت طالبة نتمنى لك التوفيق وتحقيق امنياتك وأن تقبلين محامية لدى جمعية المحاميمن الكويتية

ونصيحتي دائما لكل المبتدئات في هذه المهنة يجب معرفة ان الدراسة القانونية شي والواقع العملي امر اخر مختلف بما فيه من جميع لسابق الاحكام التي اعتمدت عليها المحاكم الكويتية ومحكمة التمييز العليا ومابين تطبيق القانون
اي اقصد ان كل قضية لها ظروف خاصة بها ممكن لا تنطبق مع غيرها من القضايا لذلك نحن نحرص كل الحرص عند ابداء ارائنا القانونية فهم كل حالة على حدة ومعطياتها وننظر وقتها لوجهة نظر القضاء لكل قضية وظرف خاص به .

ونحن كما عهدتمونا نحمل لواء الامانه العلمية في الطرح ونستقبل استشاراتكم بصدر رحب دائما
 

sony ericsson

New member
إنضم
2 يوليو 2009
المشاركات
111
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuw



أشكرج جزيــــــــــــــل الشكـــر علــى رحابتك وحســـن تعقيبك
وكمــا أشكـــر حســـن طرحك الذي أأمـــل أن يصـــب فــي
مصلحـــة من يقرأ الردود والموضوع نظــراً لأهميــة الطرح
أرجــو أن تأذنين لـــي بالتعقيــــب على بعــض الأمور المذكوره لأهميـــة
التوضيــح فيـــها, ولو تراجعيــن ردودي المسبقـــه تجديــن أن كـــل رد لي مدعــم
بمادة قانونيــــه حتــــى يطمئن من يهمه الامــــر بعيــداً عن التخيــلات والتحليلات.


نبـــدأ


بالنبسة لتعليقك على موضوع النفقة ان كان الزوج يعمل اولا يعمل وهل هو ملزم بالنفقة الزوجية او نفقة العدة والمتعة ، قد علقتي على بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وهي المادة 76 ، 163 بأن الزوج غير ملزم مادامت حالته المادية غير مسيرة !!!!
وان نفقة الشرعية للعدة غير ملزم بها الزوج واستشهدتي بنص المادة " 163 "
الا أن هذا الامر غير صحيح بتاتا وذلك للأسباب الآتية :
ان النفقة الزوجية او نفقة المتعة او نفقة الرضاع جميع هذه النفقات حق خالص للزوجة لا يوجد فيه مناقشة في القانون ويقدر لها من قبل القضاء حتى وان حاول الزوج اظهار عكس ماهو واقع كأن يذكر انه غير ميسور الحال او متقاعد وليس له راتب في هذه الحالة تنظر المحكمة للأمر من زاوية الحق والواجب فلا تسقط حق المرأة في النفقة التي قررها لها القانون ولكن تعادل في تقديرها بحيث تتفق مع امكانيات الزوج او الطليق ولا تعفيه منها ابدا ، والا أصبح هنا ظلم واضح فمن هنا المكلف بهذه الحالة بالانفاق اذا امتنع الزوج عن الانفاق على ابناءه وزوجته !!!



إستاذتي الفاضـــله:
ماتحته خط ممكن تفسرينلي اياه؟ كيـــف يجبــر القاضي الزوج على نفقــات وهــو لامصدر دخــل لـــه!!!!!!!
قد يــراعي ظــروفـــه الحاليـــه وتحتسب دين عليـــه لو ثبت يساره مستقبـــلاً أما ان يحكم عليـــه بنفقات وهــو لايملك مصدر دخـــل
أعتقـــد أن هذا التصرف وأمثاله يعيـــــب الاحكام القانونيــــه.





يكون للمطلقة وام الابناء حق السكن ولكن هذا الحق لا يدخل في ملكيته البيت وهذا مااقصد فالبيت ملك الزوج والزوجة الاخرى ويبقى للطليقة حق السكن وممكن للزوج ان يوفر سكن مؤجر او تطلب الطليقة اجرة مسكن وتحكم لها المحكمة في هذه الحالة ليس لها نصيب في قيمة البيت
فممكن ان يبيعه ويقبض الثمن ولا تاخذ منه شيء

جميـــل جــداً,,
هــذا ماقصدتــه ووافقتيني فيـــه.



واما بالنسبة لرد رقم 164 ص9 و رد 199 ص10

اختي الفاضلة بالنسبة لتنفيذ حكم المحكمة الخاص بالنفقة سواء مذهب سني او جعفري في حال اعسار الزوج قد علقتي على ان القاضي لايلزم الزوج بأداء النفقات وفقا لمواد 76 ، 163 الا اني الاحظ ان يوجد لديك لبس في الموضوع .
كما سبق وأشرت في تفسير المواد 76 ، 163 جاءت لتقدير قيمة النفقة عند الحكم على الزوج بالنفقة التي هو ملزم بها قانونا ولا يفهم منها اعفاءه من اداء النفقة .

إستاذتـــي الفاضــله تعقيبــك هــذا علــى الرد 199 ص10 (والذي إختلفنـــا فيــه مسبقاً , وإختلافنــا من اجل المعرفــه طبعاً )
أمــا رد 164 ص9 لــــم أجـــد لــه تعقيب بالرغــم من أن إقتباسك شمــلها( إن شاء اللــه هذا يعني موافقتك لــي فيــه )



فيما يخص الزوجة الثانية وحقوقها بعد وفاة الزوج لا قدر الله

فما هو معروف في حق الميراث للزوجة نصيب 1/8 الثمن سواء كانت زوجة واحده او اكثر
لذلك اذا رجعنا على السؤال وكان الزوج يملك بيت باسمه واسم زوجته الاولى فيحق للزوجة الثانية ان ترث في نصيب زوجها من البيت 1/8 الثمن بالتساوي مع الزوجة الاولى وايضا اذا كانت حاضنة لأبنائها لها حق السكن
اما تعليقك بخصوص كل من المواد 85 و 86 فإنه قد التبس عليك الامر مابين حق الزوجة بالورث بعد وفاة الزوج وكما سبق واوضحت ومابين حق الزوجة في حيات زوجها وحتى ماتطرقت اليه كل من المادتين 85 و 86 والتي جاءت لتعطي ضمانات للزوجة الا ان واقع الحياة اليومية مختلف فإذا كانت الزوجة سواء الاولى او الثانية لها حق السكن في البيت تستطيع ان ترفع دعوى قسمة منزل لحق الانتفاع وتأخذ حكم من المحكمة بقسمة البيت اذا كانت حاضنة وتسكن مع ابنائها مع الزوجة الثانية وليس للزوجة الاخرى ان ترفض سكن الزوجة الثانية بحجة المادتين 85 و 86 السابقتين وذلك لوجود حق سكن لها ولك ان ترجعين الى احكام محكمة التمييز التي صدرت في هذا الشأن واقرت هذه الحقوق .
ولكن بخصوص كل من المادة 85 و 86 تستطيع الزوجة المتضررة ان تاخذ بهذين المادتين في اثبات الضرر الواقع عليها وانها لا ترغب بالاستمرار بالزواج في هذه الظروف وتطلب ان يوفر لها الزوج منزل والمحكمة لها ان تقرر في مقدرة الزوج في توفير بيتين او ترفض وتطلب الطلاق




يبدو لي إنــك لم ترجعـــي للرد 256 ص 13
وإضافتي للمواد كانت بمحلها لأن الــسؤال كان مثـــل ماهو مقتبس برد الأخت لولو الحلوه وجوابي عليــــه كان واضح
من خلال المواد المذكوره, وحضــرتك إكتفيتي بشرح الإرث وتوابعه , وللتأكـــد من ان جوابي كان بمحلـــه , هــذا الســؤال
المطروح بالرد رقــم 256 ص13:

يعطيج العافيه ماقصرتي فديتج وايد استفدت

عندي استفسار

اذا الريال تزوج على زوجته هل من حقوق الزوجه الثانيه البيت ؟ علما بأن الزوجين بنوا وعاشوا بالبيت وبعد سنين تزوج الثانيه ؟ هل لها حق بالبيت لاسمح الله صار شيء بالريال ؟

في حال اذا عندها اطفال وفي حاله لا ؟


وهــذا ردك كان:


عزيزتي الزوجة الثانية تكون وارثة فلها حق في السكن

وفي نصيب زوجها


الأخت سئلت ســؤاليــن:
1- هل للزوجـــه الثانيــه الحق فالبيــت؟
2-هل للزوجـــه الثانيــه الحــق فالبيت بعد وفاة زوجها؟

وبذلك رأيت الجواب ناقص فأجبت بما أعرف وتعرفيـــن
من المعروف تلقائيــا أن الزوجــه وارثـــه تعتبر, لذلك انا وضحــــت السؤال الأول بمانص عليــه القانون.




بالنسبــــه لبقيـــة الردود أكيـــد وافقتيني فيــــها وكان تصحيحي لـها بمحلـــها مثـــل:-





رد 270 ص14

غلط!!
طالمــا عنده طفــــل – حســب ماذكــرت الأخــت- إذاً لايسقط بدل الإيجـــــار




وهـــذا الهـــدف الأسمـــى من المداخــلات التـــــي أتمنــى تكون قد افادت من يقرأ,
ولايفوتنــــي ان أشكرج علـــى التوضيـــح وتخصيص هذا الموضوع للإستفاده والإفاده


تقبلي تحيـــاتــــي
أختــج/
عبيـــر المحاميـــه
 
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
13,958
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
عزيزتي عبير لي رجعه ان شاء الله للموضوع

ولكن بعد مااخلص من كمية الاستشارات اللي عندي

وشكرا جزيلا لك على اهتمامك

الله يوفقك
 

فووفة

New member
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
35
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
السلام عليكم اختي بنت الاصايل انا مشكلتي بيت الوالد والوالدة متوفين وعندي اخواني وخواتي بينا مشاكل طبعا اخواني ساكنين مع زوجاتهم بلبيت وانا مااقدر ادحل البيت ومانعيني من دخول البيت صارلي سبع سنوات كنت مأجرة وساكنة بشقة والحين تزوجت وابي ادخل البيت مشاكل وابي اسكن حالي حالهم لانهم اخواني مع زوجاتهم يطلعون كلام سئ عني وبصراحة انا مليت ساكتة عن حقي وزوجاتهم مالهم حق بالبيت وقاعدين يتأمروون بلبيت شششنو الحلل